moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 2700 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 130000 ريال قيمه توريد بطحاء بالاضافه الي اتعاب محاماه وقدرها 30000 ريال ، وحدد لها جلسه بتاريخ 25/05/1440ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه مبلغ وقدره 130.000 ريال مقابل توريد بطحاء للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها وبسؤاله عن اصول بيناته قدم اقرار مكتوبه علي ورق ابيض ممهوره بتوقيع المدعي عليه ثم قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين وفي حال تخلفه يعد ناكل للدعوي ، وبجلسه 06/08/1440ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها . (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره(148.864)ريال مقابل توريد عماله للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها وقدم لاثبات دعواه مصادقه الحساب ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغها، وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابه علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي معه ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (140.000) ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب . الحكم في القضيه رقم 4 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/03/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) القحطاني عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (130.000) ريال والذي يمثل قيمه توريد بطحاء ممتازه بالاضافه الي مبلغ (30.000) ريال ، قيمه اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بتاريخ 6/8/1440ه عن الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2700/ق لعام 1440ه القاضي: بالزام (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (140.000) ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.