moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10384 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: انه تعاقد مع مؤسسه (...) لتقوم بتنفيذ اعمال تشطيب شقه حسب بنود العقد الموضحه وكان ذلك بالرياض بتاريخ 27/ 03/ 2019 لفتره زمنيه قدرها 25 يوم والدفع يكون حسب بنود الاتفاق والمبلغ المتفق عليه 22,000 ريال دفعت 35% عند الاتفاق و25% عند اكمال 40% من الاعمال و20% عند تنفيذ 60% من العقد و20% بعد الانتهاء وتم استلام كامل المبلغ 22,000 ريال، ثم توقف عن العمل ولم يكمل العمل المطلوب حيث اتضح ان المقاول المطلوب منه اداء الاعمال هارب من كفيله وهو مزارع ولا علاقه له باعمال المقاولات مسببا لي ضررا بالغا، واستند المدعي اصاله في دعواه علي: عقد وحكم من المحكمه ضد المدعي عليه، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وقدره 8,100 ثمانيه الاف وميه ريال قيمه بقيه الاعمال المطلوبه التي دفعتها عند هروبه وتعويضي عن الضرر بمبلغ 10,000 الاف عشره الاف ريال حسب الضمان المتفق عليه، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 1442/03/03حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه رغم ابلاغه وارسال رابط الحضور لديه؛ وعليه طلب المدعي اصاله الحكم بمبلغ المطالبه علي المدعي عليه بمبلغ قدره (8100) ثمانيه الاف ومايه ريالا وفق اعمال لم يقم بتنفيذها، وكذلك تعويضي عن مصروفات التقاضي والتاخير والمماطله بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم: حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه وارسال رابط الحضور اليه، وسالت الدايره المدعي عن سبب تحديد ان المتعاقد معه هو المدعي عليه (...) في القضيه المفصول فيها بحكم نهايي والتي هي برقم 13735لعام 1441ه مؤرخ في 17/05/1441ه من الدايره التجاريه الرابعه والعشرون فقال لانه هو الممثل لمؤسسه المدعي عليها وهو الذي استلم من المبالغ وتعاملت معه مباشره لكنه هارب الان، ولم استطع التنفيذ عليه رغم تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ؛ وعليه رات الدايره صلاحيه للفصل بالقضيه بحالتها الراهنه . (الاسباب) لما كان المدعي وكاله اصاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ثمانيه الاف وميه ريال قيمه بقيه اعمال تشيط لم تقم المدعي عليها بتنفيذها، ولما كان تعامل المدعي عليها بصفتها تاجر وفق العقد وسجلها التجاري فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، اما عن موضوع الدعوي: فلما نصت عليها الماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه من انه: " فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، ولما نصت عليها الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه من انه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما انه سبق الفصل في موضوع هذه الدعوي في القضيه رقم 13735 في عام 1441ه لدي الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، وبما ان طلب المدعي هنا هو ذات طلبه في تلك الدعوي المشار اليها، كما ان المدعي عليها هنا غير المدعي عليه في الدعوي المشار اليها، وبما ان المدعي باقراره في القضيه المذكوره اكد ان خصمه هو المدعي عليه في تلك القضيه فقط وحصر ذلك فيه، مما يدل علي انه لا صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي، وبما ان الحق المطالب به هو نفس محل هذه الدعوي، فانه لا يسوغ ان يحكم في الحق الواحد بحكمين، كما ان المدعي عليها لا صفه لها في هذه الدعوي وفق ما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1355 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه 8100 ريال ثمانيه الاف وميه ريال قيمه بقيه اعمال تشطيب شقه لم تقم المدعي عليها بتنفيذها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب النظر في موضوع الدعوي ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر فمبلغ المطالبه اقل من 500.000 ريال وهي مقامه علي تاجر من غير تاجر، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه. (منطوق الحكم) الغاء حكم الدايره التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 10/03/1442ه في القضيه رقم 10384 لعام 1441ه، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود