tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 5429 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-02 date_hijri=1441-06-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bc34fca7-cf7b-4233-85c4-f2252d60620b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5429 لعام 1442 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ شركه (…) لتاجير السيارات غير ذلك (…)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (قام المدعي عليها برفع سند لامر برقم طلب (…) في محكمه التنفيذ بالرياض بتاريخ 10/06/1441ه وبسند رقم (…)وتم علي اثره المطالبه بالمبلغ المذكور في سند لامر وهو 16.200ريال سته عشر الفا وميتان ريال سعودي وقد قام المدعي برفع دعوي قضاييه علي المدعي عليها في المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 07/11/1441ه وتم احالتها الي الدايره التاسعه والعشرون برقم القضيه 10361 ولله الحمد تم الحكم لصالح المدعي بعدم استحقاق المدعي عليها المبلغ المذكور , وابطال عقد البيع وسند لامر الغير مستحق علي المدعي, علما انه تم ايقاف خدمات المدعي وتعطيله من دون وجه حق لمده تزيد عن السنه ,ونتج عن ذلك اضرار قانونيه وماليه وتعليميه ونفسيه واجتماعيه, اما بنسبه للاضرار القانونيه تم رفع قضيه اخري في المحكمه التنفيذيه بالخرج علي المدعي من جهه اخري ومطالبته بمبلغ مالي وايضا تم الحاق الضرر المالي علي المدعي بسبب المطالبه من المؤسسه (…) بمستحقات الفصل قبل الاخير الذي تم اجتيازه وعدم السماح له بانهاء الفصل الاخير علما ان الضرر التعليمي اعظم حيث انه تم تاجيل التخرج لمده عام كامل دون وجه حق بسبب مطالبه الجهه بمستحقات ماليه والذي تسبب بها المدعي عليها علي المدعي.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ قدره (500،000) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 22/10/1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (…)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ولاجل استيفاء ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص قد سالت الدايره المدعي عن ماهيه الاضرار التي لحقت به و سببها فاجاب بان المدعي عليها قد تقدمت بسند لامر ضدي لدي محكمه التنفيذ بالخرج بمبلغ قدره (16.200 ريال ) وصدر علي امر التنفيذ وفق الماده 34 و الماده 46 من نظام التنفيذ وذلك بايقاف خدماتي وتقدمت بدعوي لدي هذه المحكمه بطلب ابطال استحقاق المدعي عليها للسند لامر وايقاف التنفيذ وصدر الحكم لصالحي واكتسب القطعيه الا اني تضررت من ايقاف خدماتي من قبل محكمه التنفيذ بسبب المدعي عليها هكذا اجاب وانتهي في طلبه الي المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع تعويض له عن الاضرار التي لحقت به جراء ايقاف خدماته من قبل محكمه التنفيذ بسبب المدعي عليها بمبلغ قدره 500.000 ريال، ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي.. الخ) اه، ولما كانت صحيفه الدعوي المرصود مضمونها في وقايع هذا الصك لم يتبين للدايره موضوع الدعوي موضوع الضرر الواقع علي المدعي مما اقتضي الامر الي عقد جلسه ترافع عن بعد لسماع الدعوي محرره، وبعد التحقق من تحرير الدعوي بسماعها من المدعي وكاله والذي قرر فيها ان الضرر منحصر فيما وقع عليها من اجراءات محكمه التنفيذ، لذا فقد لزم الدايره اولا قبل السير في الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي حيث ان الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان:(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه، ولما كان الاصل اعمال الفقره التاسعه من الماده المشار اليها وهي دعاوي التعويض الناشيه عن اضرار دعوي اصليه نظرتها المحكمه، الا ان الاضرار محل هذه الدعوي ليست في الحقيقه ناشيه عن الدعوي الاصليه المنظوره من قبل المحكمه والتي صدر الحكم فيها لصالح المدعي بعدم استحقاق المدعي عليها للسند التنفيذي والمشار اليها في صحيفه دعوي المدعي بل هي ناشيه عن الاجراءات التنفيذيه التي اوقعتها محكمه التنفيذ علي المدعي بسبب تقديم المدعي عليها السند التنفيذي ضده لدي المحكمه المذكوره، ولما كان الامر كذلك فان الماده الخامسه والتسعين من نظام التنفيذ نصت علي انه: (للمتضرر من المماطله في اجراءات التنفيذ اقامه الدعوي في مواجهه المتسبب امام قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر) اه كما نصت اللايحه الاولي للماده المذكوره علي انه: (يتولي النظر في دعوي الضرر دايره التنفيذ التي تولت اجراءات التنفيذ وفق الاجراءات المعتاده لرفع الدعوي ) اه، وعليه فقد انتهت الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا، وان المختص هي محكمه التنفيذ لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق.