gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجركيه الاستنافيه بالارياض الدارنه الاستنافيه الجركيه بالارياض CR 2023 رقم 93- عام الصادر في الاستيناف المقدم من / المتهم، المقيد برقم (PC-2022-141608) في الدعوي رقم (PC-2022-141609) هييه الزكه والضريه والجمارك ضد / المتهم سجل تجاري رقم (....) ، لملكها / ....، هويه وطنيه رقم (....) الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين الموافق 14/44/07/15، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الدكتور / .... عضو الدكتور / .... عضو وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من/ مؤسسه ....، سجل تجار يرق (....) لمالكها / ....، هويه وطنيه رقم (....) ضد القراد الابتدايي رقم (1525) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي: 1. ادانه المستورد مؤسسه/ ....، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / ... هويه وطنيه رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2. الزامها بغرامه جمركيه قدرها (59,209) تسعه وخمسون الف ومنتان وتسعه ريالات، تعادل قيمه الارساليه غير المجاز فسحها من الجهه المختصه. 3. الزامها بعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا وقدره (59,209) تسعو وخمسون الف ومنتان وتسعه ريالات، ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به (118,418) مايه وشاييه عشر ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالقرار 143/08/26 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 11/1443/09/2013 من نظام الجمارك ذلك يستنبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقناع القضيه فتنلخص بورود ارساليه (ترانسات للمصاعد الكهربانيه) عايده للمؤسسه عن طريق جمرك ميناء العب العزيز، بموجب بين الاستيراد رقم (....) وتاريح 10/03/08/09 ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجبهه المختصه، وبي-fصر العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ 10/03/08/25 ه، متضمنا عدم مطابقتها للمواصفات من حيث الوسم والتماس دايره والحمايه من فرط التحميل، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجواب. و عقدت اللجنه جلستهها للنظر في موضع الدعوي في يوم الاحو الموافق 22/26/1443/02/2016، وضرا امامها الوكيل عن المؤسسه/ ....، هويه وطنيه رقم (....) بموجب وكاله شرعيه رقم (....) وتاريخ 10/30/2016، وسبواله عن مصير الاسلاميه، اجل: اطلب ...ههيه وطنيه رقم (....) بموجب وكاله شرعيه رقم (....) وتاريخ 10/30/2016، وسبواله عن مصر الاسلاميه، اجل: اطلاب مهله لمده اسبوع المراجعه المؤسسه لمعرفه مصر هذه الشخنه وسوف ارد عليكم بمذكره جوابيه عن مصير هذه الشخنه، وفي يوم الخميس الموافق 1443/03/2018 ه، ورد خطاب من الوكيل الشرعي عن مالك المؤسسه يفيد انه بعد مراجعه المستندات والمستودعات الخاصه بمالك المؤسسه لم نتمكن من الوصول للمستندات المتعلقه بالبيان المذكور، حيث تعرضت موسسه موكلي الي حادثه اختلاس مالبي من المحاسب المسؤول عن المؤسسه في تلك الفتره وتم اتخاذ الاجراعات النظاميه بحقه واصدار امر ضبط عن طريق الشرطه ووقي في المحكمه العامه بجده، وحيث ان المذكور هرب الي خارج المملكه وتم اصدار تعميم القاء قبض عن طريق التعاون الدولي المرفق لكم، وعند مراجعه المستودعات التي تم ايداع البضاعه المذكوره فيها تبين وجود حاله سرقه للمستودعات في شهر 2017 م. ورقم البلغ الخاص بحداثه السرقه (....) بالنيابه العامه، وحيث ان البضاعه كانت مودعه في المستودعات المذكوره من تاريخ 2014 م فلم تكن تحظي بجرد مستمر، حيث اودعت في المستودعات لحين ببان حالتها وطلها من الجهات المختصه. وفي يوم الثالثاء الموافق 127/2014 ه، عقدت اللجنه الابتداييه لجستها الثانيه، وحضر امامها الوكيل عن المؤسسه المدعي عليها الذي سبق حضوره في الجنسه الاولي وبسو troughه عن مصير الاسلاميه، اجباب، البضاعه غير موجوده بسبب تعرض المستودع للسرقه بتاريخ 2017 ورقم البلغ الخاص بحداثته السرقه (....) بالنيابه العامه وحيث ان البضاعه كانت مودعه في المستودعات المنكوره من تاريخ 2014 وفيما يتعلق بال مستندات الخاصه بالالمؤسسه والعايده لتاريخ التعهد والبيان المذكور فلم نتمكن من الوصول اليها، حيث تعرضت مؤسسه موكي الي حادثه اخ懒س من المحاسب المسؤول عن الموسو في تلك الفتره وارفقت مذكره جواييه بخصوص ذلك واطلب مهمه لمده اسبوعين لاحضار كتاب من الشرطه يثبت ذلك، وعليه اصدروت اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو السابق ذكره ببادانه المستورد بالتهريج الكركي وترتب تطبيق العقوبات تبعا لذلك وفق ما جاء عليه منطوق قرارها، تاسيسنا منها علي ان الارساليه تم فسحها موقنا بموجب تعهد من المستورد لحفظها في مستودعاته الي حين فسحها نهانيا وان المتقرر لديها هو تصرف المستورد بها خلافا للتعهد الماخود عليه وما يعد سلوكه ذلك وتصرفه بالارساليه وهي محمله بالمخالفه التي جاعت عليها ملاحظه المختبر محقه لجريمه التهريب الجمركي. صفحه 1 من 4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض بموجب وكاله رقم (....) وترجير 14430/09/11 (١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ولوكان في نينها التصرف بها لما ظلت محظظه بها لول هذه المده ٢- ان القصد الجناني من اركان جريمه التهريم الجركي يجب ان يكون ثبوته فعليا وليس مجرد الافتراض وينتفي القصد الجناني لدي الموكله وان اختفاء اليضاعه نتيجه السرقه لا يععتر في حد ذاته تهريا او شروعا في التهريب الا اذا قام الدليل علي توافر نهريب. (ولا ناتها) والعافه من المسووليه، واختتمت اللانحه طلباتها بقوال الاعتاض ومنف القار محل ومن حيت الموصوع نقض القار محل الاعتاض والغاء الاذانه والعقوبات التابعه لها. وفي يوم الارباع الموافق 1444/06/25 (1525) لعام 1443 ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستناف المقدمه مؤسسه ... علي القرار رقم (1525) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي، وبعد اطلاع علي ملف القضيه والاستناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه لبها تها تكفايه ما تم تقدميمه وما تضمنه ملف الدعوي من اوراق لتكوين قناعتها والفصل فيها. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما لم تجد فيما لم يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل المستانف من ان الارساليه تعرضت للسرقه وانكان محتفظ بها في مستودعات الشركه قبل حدوث السرقه لها ذلك ان من غير المعقول ان يتم الاحتفاظ بالارساليه -باقتراض ذلك -طول المده المدعي بها ما بين وجود الارساليه في المستودعات وحدوث السرقه المدعي بوجود الارساليه في المستودعات وحدوث السرقه المدعي بوجود الارساليه في المستودعات وحدوث السرقه المدعي بوجود الارساليه في المستورد عن طريق المخلص بضروره احضار الارساليه للساحه الجمركيه لاجل ترتيب اعاده تصديرها دون تجارب منه، كما لا ينال من نتيجه القرار ابدانه المستورد بالتهريب الجمركي ما يدفع به الوكيل عن مالك المؤسسه بعدم وجود القصد الجزاني لديه بالنظر الي ان عدم اكتراث المستورد بصور الارساليه وعدم ثبوت ما يدعيه من اختصاص السرقه التي وقعت علي مستودعات المؤسسه بالارساليه محل الاشكال يتاكد مع صحه عز جرم التهريب بحق المستورد بالنظر الي ما حف بالواقعه من قران معتبره علي وجود التصرف بالارساليه علي نحو ما سبق بيانه، وباتالي يكون ما يذكره وكيل المستانف من عدم جواز الحكم ببدل المصادره لعدم ثبوت جرم التهريب في حقه، مقررا في شانه الالتفات عنه لاستقرار قناعه اللجنه علي سلامه اسناد الادانه بالتدهير الجمركي في حق المستورد علي نحو ما سبق بسطه، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير دافع الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه فقد خلصت هذه اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطلق 1-قبول الاستيناف شكل من مقدمه/...، سجل تجاري رقم (....، لمالكها/...، هويه وطنيه رقم (....، ضد القرار الابتداني رقم (1525) لعام 1443 ه. الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2-رفض الاستثناف مشؤوعه، واتييد كل ما قضي به القرار الابتداني في حق المستلف، وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا القار. اعضاء اللجنه ...الاستاذ/... ...الدكتور/... رييس اللجنه ...الدكتور/... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صحه 2 من 4 8001220000: الرقم المجاني