tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530564571 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-12-31 date_hijri=1445-05-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٠٥١٧٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٢ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه (تذاكر سفر)، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سدد منه (٣,٧٠٣.٥٠) ثلاثه الاف وسبعمايه وثلاثه ريال وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٢ه، بمبلغ اجمالي قدره (٣٦,٤٤٥.٠٠) سته وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٧٤١.٥٠) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستند التالي مطابقه رصيد مترجمه بمبلغ (٣٦,٤٤٥.٠٠) سته وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريال وممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه بحضور وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فاحال علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه ثم جري سؤاله هل عن مزيد بينه فاقر بقوله هذا ما لدي واقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه والله الموفق. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٧٤١.٥٠) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريال وخمسون هلله، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها ببيع تذاكر سفر للمدعي عليه، وبشان تبليغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في الاتي: ١-العقد المبرم بين الطرفين وهو علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم المدعي عليه. ٢-مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم المدعي عليه، تضمنت مصادقته علي ما يزيد علي مبلغ المطالبه وهو مبلغ قدره (٣٦.٤٤٥) سته وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا. ٣-مستند خصم من مبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعيه تضمن خصمها للمدعي عليه من مبلغ المصادقه مبلغا قدره (٣٧٠٣.٥٠) ثلاثه الاف وسبعمايه وثلاثه ريالات وخمسون هلله، وتبقي المبلغ المدعي به بعد هذا الخصم. وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ اضافه لامتناع المدعي عليه عن الحضور ونكوله عن الاجابه؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه مجموعه (...)للسياحه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢,٧٤١.٥٠) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريالا وخمسون هلله. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.