tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1221 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-02-18 date_hijri=1439-03-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:433768e1-3b25-42cf-9423-b3dc1ac5c8ed language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1221 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا
القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا
القاضي عبد الرحمن بن جديع الجديع عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها ان: موكله قام في تاريخ 26/3/1439ه بابرام عقد شراكه مع المدعي عليه في المؤسسه المملوكه للمدعي عليه واسمها (مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه) بموجب السجل التجاري رقم (...) وذلك بنسبه 49% لموكله ونسبه 51% للمدعي عليه بحيث يدفع الطرفان راس مال للمؤسسه وقدره (3400000 ريال) ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال، وقد دفع موكله للمدعي عليه مقابل هذه الشراكه مبلغ وقدره (1700000 ريال) مليون وسبعمايه الف علي ان توزيع الارباح بحسب نسبه الشريك سنويا باشراف محاسب قانوني، الا انه خالف عقد الشراكه بعدم تعيينه لمحاسب قانوني للمؤسسه وفق الماده الرابعه فقره (و)، وعدم تحرير ميزانيه سنويه او جرد للمؤسسه، ولعدم قيامه بفتح حساب باسم المؤسسه يتولي الانفاق من خلاله وفق الماده الخامسه فقره (ا)، ولعدم اطلاع موكله علي اي شيء في المؤسسه ولعدم وجود موافقه خطيه وفق الماده الرابعه فقره (د) ولعدم تسلم موكله نسبته وفق الماده السادسه ولعدم تمكين موكله من عمله كمدير تنفيذي وفق الماده الرابعه فقره (ب) ولكل ما سبق نطلب محاسبه المدعي عليه، ثم ختم دعواه بطلب الحكم بمحاسبه المدعي عليه والزامه بالكشف عن ايرادات الشركه من وقت التشغيل، وتعيين خبير محاسبي يتولي مراجعه كافه المستندات والحسابات، وتحديد نسبه موكله من وقت بدايه الشراكه في 1/8/1438ه حتي تاريخ تنفيذ الحكم، وتعويض موكله عن تاخير استلام ارباحه، هذه دعواه. وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها، وحددت لها جلسه 2/7/ 1441ه وفيها حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اكد علي ما ورد بلايحه الدعوي، ثم انتهي الي طلب الحكم بمحاسبه المدعي عليه، فسالته الدايره هل يقصد محاسبته باعاده راس ماله ام ماذا يقصد؟ او تقديم الحسابات واطلاعه علي امور الشراكه؟ فذكر بان طلبه منحصر في محاسبه المدعي عليه والزامه بالكشف عن ايرادات الشركه من وقت التشغيل، وتعيين خبير محاسبي يتولي مراجعه كافه المستندات والحسابات، وتحديد نسبه موكلي من وقت بدايه الشراكه 1/8/1438ه حتي تاريخ تنفيذ الحكم الذي يصدر من هذه الدايره بهذا الخصوص. وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد الكترونيا، علي ان يتم الرد خلال 15 يوما للمدعي، ثم يتم الرد من المدعي عليه خلال 15 يوما اخري، فقدم المدعي عليه مذكره جوابيه بين فيها ان المدعي لم يقدم اي مستندات او بينه تثبت صحه دعواه او دلايل او قراين بقصد المحاسبه، علما بانه كان المدير التنفيذي بالشراكه والذي كان يقوم باعمال المحاسبه بالشراكه والموقع علي كافه المستندات التي تثبت علمه بالاعمال ومحاسبته لها، والذي اخل فيها بالتزاماته وتركها لها عند علمه بتدهور السوق العقاري حينها، وفرط في الحقوق والالتزامات الواقعه علي عاتقه ولم يقم بالاعمال الموجبه عليه كما هو منصوص عليها في عقد الشراكه، وهو ما اثبت في حكم سابق علي المدعي صدر من هذه الدايره، كما ان اركان الشراكه متوفره في العقد وكذلك شروط صحته فان عدم القيام بتعيين المحاسب من قبل المدعي وخاصه انه كان المدير التنفيذي للشركه لا يعد من متممات الشراكه علما بانه الموقع علي كافه مستندات الشراكه ومطلع علي كافه الاعمال، كما ان المدعي قد سبق وان رفع دعوي تجاريه سابقه برد المبلغ وفسخ العقد، وهي الدعوي رقم 275 بتاريخ 28/ 2/ 1440ه والتي سبق الفصل فيها من هذه الدايره بتاريخ 17/ 2/ 1441ه والتي نص الحكم فيها علي رفض الدعوي بناء علي ما تم ذكره من اسباب ومنها: (عدم احقيه المدعي لطلبه الماثل ولا يضر ما حكمت به الدايره ما اثاره وكيل المدعي من ان المدعي عليه قد عمل اعمالا توجب الفسخ، ومنها عدم تمكين موكله من اداره المشروع وعدم عمل المدعي عليه ميزانيات للمؤسسه، ولما كان العقد المنظم للعلاقه بين الطرفين قد اعطي المدعي الحق في الاداره التنفيذيه والاشراف علي اعمال المؤسسه والاطلاع علي كل ما يخصها، ولم يقم المدعي باي امر يستدعي النظر في مثل دفعه لا من جهه البينات ولا من جهه اعمال حقه في الاداره) والذي تم تاييده من محكمه الاستيناف بالقرار رقم 437 لعام 1441ه بالجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ 13/ 5/ 1441ه، وعليه فاننا نطالب برد الدعوي لكيديتها وعدم وجود المصلحه منها وعدم سماعها لسبق الفصل فيها، كما عقب المدعي وكاله بمذكره جوابيه ورد فيها بان ما ورد في جواب المدعي عليه غير ملاق للدعوي، وذلك ان دعوي موكلي توافق الشرع والنظام، فطلب موكلي محاسبه المدعي عليه جراء شراكه ثابته بعقد مكتوب وتبدا من 1/ 8/ 1438ه لمده ثلاث سنوات ومقرر انتهاءها في30/ 7/ 1441ه، فدعوي موكلي السابقه رقم (275) لعام 1440ه، هي مطالبه بفسخ العقد واسترداد راس المال، والدعوي الماثله محاسبه شريك وتسليم موكلي نسبته من الارباح؛ وبالتالي لا يتحقق شرط اتحاد الموضوع والسبب في النزاعين، ويصبح دفع لا قيمه له، كما انه وان كان عقد الشراكه اسند لموكلي مهمه المدير التنفيذي للشركه فانه اسناد وهمي ولم يمكن منه لغلق المدعي عليه للمؤسسه وقيامه بطرد العمال ولدينا بينه علي ذلك، وحيث ان مهام موكلي موضحه في البند (4) فقره (ب) وبعد غلق المؤسسه وتسريح جميع العاملين فقد انتهي عمل موكلي، بالاضافه الي انه وفق تمهيد العقد فان المؤسسه محل الشراكه كانت قايمه باسم المدعي عليه ودخل موكلي شريك بنسبه (49%) بعد دفعه راس مال (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال وقد وضحت الماده (4) فقره (ا) من العقد ان المدعي عليه هو مدير عام المؤسسه ونصت الماده (5) فقره (ا) ان للمدعي عليه وحده حق الصرف المالي، ان افترضنا تقصير موكلي علي خلاف الحقيقه لدفعه المبلغ المشار اليه، فان ذلك لا يعفي المدعي عليه من المسؤوليه وفق الماده (32) من نظام الشركات، ان ما ذكره المدعي ان عدم القيام بتعيين محاسب قانوني لا يعد من متممات الشراكه غير صحيح لمخالفته للعقد في الماده (4) فقره (و)، ثم اكد علي دعواه، وفي الترافع الالكتروني قدم المدعي عليه مذكره جوابيه، كما اعقبها المدعي بمذكره رد لا جديد فيهما، وفي جلسه 4/2/ 1442ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم طلبت الدايره من الطرفين الاجتماع وفحص المستندات واوراق الشراكه لبيان واظهار مستحقات كل طرف وحال الشراكه، فعقب المدعي بطلب ندب خبره خارجيه لفحص المستندات، ثم استمهل المدعي عليه مهله قدرها ثلاثون يوما لفحص مستندات الشراكه وبيان مستحقات كل طرف، علي ان يقدم ما توصل اليه في الجلسه القادمه، وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما طلب منهما في الجلسه الماضيه فذكرا بانه لم يتم ذلك، ثم اكد وكيل المدعي علي دعواه كما سالت الدايره المدعي عليه هل تم اخطاره بفض الشراكه فاجاب بانه لم يتم ذلك فعقب وكيل المدعي بانه رفع دعوي بالفسخ وهي ابلغ من الاخطار، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي:... ج المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات..)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليهما داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، وعن الموضوع، فان حقيقه الدعوي الماثله تتضمن طلب الحكم بمحاسبه المدعي عليه والزامه بالكشف عن ايرادات الشركه من وقت التشغيل، وتعيين خبير محاسبي يتولي مراجعه كافه المستندات والحسابات، وتحديد نسبه موكله من وقت بدايه الشراكه في 1/8/1438ه حتي تاريخ تنفيذ الحكم، وحيث ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه التي يطالب بها المدعي علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا كما هو حال المدعي في هذه الدعوي من مطالبته بالتعويض غير المقدر ان يبحث عنه، ويتاكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، ثم يرفع به الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها ولا غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر ثابت ومقدر، وفي سبيل ذلك فقد اعطي النظام للشركاء الحق في الاطلاع علي المستندات بمقر الشركه، حيث جاء في الماده (26) من نظام الشركات ما نصه: (لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه. ولكن يجوز له او من يفوضه ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد باطلا)، وما فرضه النظام في هذه الماده كحق للشريك انما الغرض منه ان يتحقق الشريك بنفسه من وضع الشركه، وما له فيها من حقوق وما عليه من خساير، وحين يتحقق من وجود حق مسلوب من حقوقه ومقدار ذلك الحق، حق له ان يقيم بذلك الامر دعوي بقدر ما اخذ منه، اما ان يلجا الشريك مباشره الي القضاء للمطالبه باجراء المحاسبه عن تعويض او ارباح مجهوله دون ان يتحقق مما هو له او عليه كما هو طلب المدعي في دعواه الماثله امام الدايره، ويطلب من القضاء الحكم بتعيين محاسب قانوني لمراجعه سجلات الشركه ورصد جميع المخالفات الصادره من المدعي عليه التي لم يقدم ما يثبتها، فان ذلك يعد من قبيل الدعاوي المجهله، التي لا يمكن الفصل فيها وهي بهذه الكيفيه، فضلا عن كون المدعي هو المدير التنفيذي بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 26/3/1439ه في الشركه، وقد اعطي حق الاشراف علي الشركه وتسيير العمل اليومي بها بموجب الماده (4/ب) من العقد بينهما، كما ان الماده (4/و) نصت علي ان يتم تعيين محاسب مقتدر لمسك الدفاتر الماليه والمحاسبيه للمؤسسه وعمل الميزانيات وتدقيقها وجرد الموجودات كل نهايه سنه ماليه ميلاديه، وتقديم مذكره بها الي مدير عام المؤسسه والمدير التنفيذي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي بحالتها الراهنه وبهذا تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم: (1221) لعام 1441ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
 علي بن يحيي المصعبي 
عضو
عبد الرحمن بن جديع الجديع
رييس الدايره
نمر بن تركي العتيبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 174 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبد العزيز الخضير عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 04/ 03/ 1442ه، في القضيه رقم 1221 لعام 1441ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه بكشف ايرادات الشركه وطلب محاسبته وتعيين خبير محاسبي يتولي مراجعه كافه المستندات والحسابات وتحديد نسبته فيها من تاريخ بدايه الشراكه حتي تاريخ تنفيذ الحكم، وبناء عليه:
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 04/ 03/ 1442ه في القضيه رقم (1221) لعام 1441ه القاضي ب: عدم قبول الدعوي رقم: (1221) لعام 1441ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
خالد بن سليمان الحويس
عضو
 فهد بن عبد العزيز الخضير
رييس الدايره
 حسن بن علي الثبيتي