tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 433490854 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-11-09 document_type=ruling entity=document_number:434347821 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 439446445 لعام 1443ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها (جري التعاقد بين الطرف الاول: (عبد الرحمن بن سليمان الخطيب) والطرف الثاني: (شركه العزوم القويه) علي "وثيقه المحفظه الاستثماريه "، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠) الذي ينص علي (عاشرا: (شرط التحكيم) من العقد رقم (١)، المؤرخ في 27 / 11 / 1440ه، ومكان التحكيم منطقه القصيم، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ اطلب اختيار رييس هييه التحكيم المشكله من فرد، هذه دعواي). وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ 09 / 11 / 1443ه وفيها حضر وكيل المدعي عبدالله تركي الحمودي بموجب الوكاله رقم (434347821) وتاريخ 03/ 09 / 1443ه كما حضر وكيل المدعي عليها محمد عبدالعزيز الشبل بموجب الوكاله رقم (4177320) وتاريخ 10 / 01 / 1441ه وقد جري الاطلاع علي اللايحه المقدمه من المدعي و علي شرط التحكيم الوارد في العقد، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يطلب تعيين محكم فرد في النزاع القايم، ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثامنه من نظام التحكيم نصت علي: " يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع." وبما ان الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي:" 1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي..."، وبما ان الطرفان اتفقا في البند العاشر والمعنون ب (شرط التحكيم) باحاله اي نزاع ينشا الي التحكيم وان الولايه المكانيه تكون في منطقه القصيم، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض مكانيا بنظر الدعوي، وبذلك تقضي.
منطوق الحكم:
حكمت الدايره بعدم الاختصاص مكانيا بنظر هذه القضيه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.