moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570080758 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الكترونيه عبر المنصه الالكترونيه (ناجز) جاء فيها: (انني املك الاسم التجاري (شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) المسجل بشهاده رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩ه والمملوكه ل (....)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٢م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (١٦٠١٩) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ه في القضيه المقيده برقم (١٦٠١٩) في محكمه (المحكمه الاداريه بالرياض)، ونشا بسبب هذه الواقعه صدور القرار الاداري بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٧ه ونصه: (لوجوده ضمن الاسماء المحظوره تم رفض الاسم التجاري) وقد تبلغت بالقرار بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٧ه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالغاء القرار الاداري بسبب سبق وان تم حجز الاسم التجاري نفسه برقم طلب حجز (....) بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ وتم الموافقه عليه ونظرا لعدم تمكني من اصدار عقد تاسيس الشركه لوجود تحديثات بنظام وزاره التجاره وتحول بوابه الوزاره مما نتج عنه التاخر باصدار عقد التاسيس الشركه والاستفاده من الاسم التجاري المحجوز، هذه دعواي.) وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار له بعاليه، تم عقد الجلسه التحضيريه عن بعد بتاريخ ٢٧-١-١٤٤٥ بحضور المدعي والتي جاء فيها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله عن نفسه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وتم عقد هذه الجلسه التحضيريه طبقا للماده تسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه تبين للدايره ان الدعوي لم يتم قيدها من محام وبناء علي ذلك يجب علي الدايره التقرير بشان امور الشكل والاختصاص في هذه الجلسه. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ونصت الماده (76) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:... (و): رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، مما يتعين عدم قبولها، اضافه الي انه تم قيد الدعوي ضد من لم تتوفر فيه صفه الخصومه القضاييه حيث المدعي عليه ليس شخصا طبيعيا ولا اعتباريا وعليه فلا يمكن توجيه الدعوي ضده، ويخضع هذا الحكم للاعتراض وفقا للمواد المنظمه له في نظام المحاكم التجاريه في مادتيه ٧٨ و٧٩. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.