moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439201379 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م بثمن اجمالي قدره (١١٥٦٣) احد عشر الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٥٦٣) احد عشر الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، هذه دعواي. في جلسه 28/8/1443ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها وطلب الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ قدره: (١١٥٦٣) احد عشر الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريالا وبسؤاله عن اسانيده علي الدعوي اجاب قايلا: يوجد فواتير وحوالات واطلب مهله لارفاقها عبر النظام فجري افهامه بان يكون ذلك قبل موعد الجلسه القادمه ورفعت الجلسه، وفي جلسه 10/10/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط وبسؤال وكيل المدعيه عن علاقه المدعي عليه بالمستندات المقدمه في القضيه والسجل التجاري لكون الاسماء مختلفه اجاب برد غير ملاقي، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: وحيث ان شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء والمخاصمه، وتكليف المدعي عليه واجباره علي الجواب والمدافعه، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، كما ان اوراق الدعوي قد خلت مما يظهر اي التزام علي المدعي عليه يمكن ان يكون سببا في اقامه الدعوي عليه، وحيث نص الفقهاء علي ان الدعوي لا تصح الا اذا اقيمت في مواجهه من يعتبر خصما في النزاع، وان من شروط قبول الدعوي ان يكون للمدعي عليه صفه فيها، وحيث استقر العمل القضايي علي ان الدعوي اذ افتقرت الي مدعي عليه توجب القضاء بعدم قبولها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.