tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430108242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-30 date_hijri=1443-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:834d5141-fd43-4d4e-a95f-9626f800e1d3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٨٥٧ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تشغيل ناقلات، لمده (١)سنه، ابتداء من تا/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٠٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان/١١/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بتسليم السيارات بعد نهايه العقد/ التلاعب بحساب الميزانيه)، مما تسبب ب(استخدام السيارات بعد انهاء العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم دفع الاجره) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠٠٠٠٠) ست ميه الف رايال. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، هذه دعواي.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ وفيها حضر الاطراف المشار الي بياناتهم اعلاه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي بناء علي ذلك رات صلاحيه الدعوي للحكم فيها وقررت قفل باب المرافعه. واعادتها من محكمه الاستيناف عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن هويه موكله اجاب بان الدعوي مقامه كما هي ظاهره في النظام وانها باسم المدعي بصفته الشخصيه فافهمته الدايره بان المدعي قد رفع الدعوي بصفته الشخصيه وانه بذلك لا يمثل الشركه الوارده في التعاقد الذي حوته المرفقات بصفته هذه، وقررت الدايره.

الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه تعويض المدعي مبلغا قدرها (٦٠٠٠٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي بسبب الخطا والضرر ا، المتمثل في عدم الالتزام بتسليم السيارات بعد نهايه العقد/ التلاعب بحساب الميزانيه، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م، مما تسبب بضرر بالغ، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم دفع الاجره.
ولما كان من الواجب علي الدايره قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوي الشرعيه والنظاميه، ومنها شرط الصفه، واعتبار الدفع بعد، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها؛ عملا بمقتضي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه اولاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". وبما انه وبعد سؤال المدعي وكاله قرر بان الدعوي مقامه كما هي ظاهره في النظام وانها باسم المدعي بصفته الشخصيه وانه يمثل الشركه المدعيه. وقد تبين للدايره بعد الاطلاع علي بيانات القيد ان الدعوي المقيده مقامه من المدعي بصفته الشخصيه وليس بصفه الشركه الاعتباريه. وبما ان الفرق في ذلك محل اعتبار ينبني عليه سير الدعوي ونفاذ ما ينتج عن الحكم فيها واستقلال الذمم،اذ ان للشركه شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستق، كما جاء في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ه ما نصه: (باستثناء شركه المحاصه، تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بش.وبناء عليه؛ فان المدعي لا صفه له هنا، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، لرفعها علي غير ذي صفه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، لما هو مبين بالاسباب.والله الموفق وصلي الله وسلم عهلي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.