tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430199807 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1443-06-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:f8184b4b-cb29-4029-bbe3-133e756234f0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439060910 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه رايه طرق للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مريم ابراهيم سليمان الجمهور
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه ببريده طلب عاجل قيد واحيل للدايره التجاريه الثالثه وقد جاء فيه: "قامت موكلتي شركه رايه الطرق والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) في تاريخ 1/11/2021 بابرام عقد ايجار لمحطه مملوكه للجمعيه الخيريه لرعايه الايتام سجل تجاري رقم (...) لمده عشر سنوات تبدا من تاريخ 1/7/2022 وتنتهي بتاريخ 30/6/2032. والمدعي عليها مع مؤسسه ميما للتجاره سجل تجاري رقم (...) علي ان تقوم المؤسسه المدعي عليها بترميم المحطه المستاجره في مدينه بريده حي قرطبه طريق الفوزان وبسبب خلاف مع المدعي عليها توقفت عن اعمال الترميم، ومن المعلوم لفضيلتكم ان دعوي المحاسبه ونظر الخلاف قد تطول اجراءاتها مما قد يترتب عليه تعطل مصالح موكلتي والحاق الضرر والخساره بها، اذ ان مده الايجار المذكوره ساريه حتي مع توقف العمل، وحيث ان موكلتي ترغب في التعاقد مع مقاول اخر بصفه عاجله والاستمرار بالعمل وذلك لتتفادي الخساير الناتجه عن تعطل العمل وفوات الوقت, وهو مالا يمكنها فعله قبل اجراء المعاينه واثبات الحاله وحصر الاعمال التي قام بها المقاول السابق, واستنادا الي ان دعوي المعاينه لاثبات الحاله من الدعاوي المستعجله كما جاءت به الماده (206) من نظام المرافعات الشرعيه وحيث انه يجوز لكل صاحب مصلحه ان يتقدم الي المحكمه بدعوي مستعجله للمعاينه واثبات الحاله وفقا للماده (120) من نفس النظام, فاني اطلب من فضيلتكم:
- المعاينه واثبات الحاله بصوره مستعجله. للعقار محل الدعوي في مدينه بريده حي قرطبه هذه دعواي
وفي سبيل نظره عقدت لها جلسه بتاريخ14/06/1443ه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه وجاء فيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه / هشام بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن المشيقح، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (431292161) وتاريخ 18/3/1443ه كما انضم وكيل المدعي عليها / احمد بن نياف بن مرزوق المطيري، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (432546849) وتاريخ 26/5/1443ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بانه يوجد اتفاق علي عقد شراكه بين موكلته والمدعيه بشان العقد محل الدعوي وانه بصدد رفع دعوي لاثبات الشراكه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته تباحثت مع المدعي عليها علي الشراكه لكن لم يتم الاتفاق علي شيء نهايي وبما ان الدعوي لها صله بنزاع شركاء مما يتبين معه اختصاص الدايره التجاريه الاولي بنظر الدعوي مما تقرر معه الدايره احالتها الي رييس المحكمه لاحالتها الي الدايره المختصه.
ثم احيلت القضيه للدايره التجاريه المشتركه الاولي وقد عقدت جلستها بتاريخ 22/11/1443ه وجاء فيها وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وذكر المدعي انه يطلب طلب عاجل وهو: المعاينه لاثبات الحاله، وهذا الطلب من اختصاص دايره الاوامر والاداء. لذا قررت الدايره رفع القضيه الي رييس المحكمه للنظر في احالتها الي الدايره المختصه. ثم احيل الطلب لدايره الاوامر والطلبات بتاريخ 22/03/1444ه وعقدت لها الدايره جلستها بتاريخ 24/03/1444ه وجاء فيها فقد حضر هشام عبد العزيز المشيقح ممثل عن المدعيه كما حضر احمد نياف بن مرزوق المطيري وكيلا عن المدعي عليها وقد وردت المعامله للدايره بموجب قرار فضيله رييس المحكمه رقم (4410265808) وتاريخ 19/03/1444ه المتضمن اختصاص الدايره بنظرها وبموجبه سالت الدايره ممثل المدعيه عن دعواه فاجاب بقوله ان هذه الدعوي قيدت قبل انشاء هذه الدايره لدي الدايره التجاريه الثالثه وقد تاخرت المعامله للتدافع بين الدواير وهي في لاثبات الحاله التي عليها المحطه محل التعاقد بين موكلي والمدعي عليها وقد تمت الاستعانه بخبير هندسي لاعداد التقرير وتم ارفاقه بملف القضيه، ثم عرضت الدايره الدعوي علي وكيل المدعي عليها فاجاب بقوله ان التعاقد تم بين موكلتي ومؤسسه ابراهيم الشريده وفق العقد المبرم بينهما ولا صفه للمدعيه بذلك وادفع بعدم صفه المدعيه بهذه الدعوي هكذا اجاب فاطلعت الدايره علي العقد والمرفق من قبل المدعيه في الدعوي فتبين انه بين طرفين الطرف الاول محطه مؤسسه ابراهيم الشريده والطرف الثاني مؤسسه ميما.. وبسؤال ممثل المدعيه عن صفه ممثلته في الدعوي فاجاب بان المالك للمؤسسه هوابراهيم الشريده وهوالمالك للشركه المدعيه فسالته الدايره هل تم تعديل عقد الانتفاع المبرم بين مؤسسه ابراهيم الشريده وعليه تقرر الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه يبتغي من طلبه الماثل المعاينه واثبات الحاله بصوره مستعجله. للعقار محل الدعوي في مدينه بريده حي قرطبه، وبما ان الصفه في الدعوي شرطا لازما لقبولها والاستمرار في نظر موضوعها وفقا لما هومقرر فقها وقضاء واذا انتفت الصفه في الدعوي فان ذلك يمنع من نظرها ويتعين علي القاضي التاكد من صفات الخصوم قبل المضي في استكمال عناصر الدفاع المتصله بموضوع المنازعه، اعمالا لاصول التقاضي ولنصوص انظمه المرافعات, ومن ذلك ما ورد في الفقره (1) من الماده -السادسه والسبعين- من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي انه:(..الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه اوالاهليه اوالمصلحه اولاي سبب اخر, وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبالنظر والفحص في قبول الدعوي قبل النظر في موضوعها دون اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه والدعوي غير مقبوله وعلي المحكمه التصدي لذلك ابتداء دونما دفع من احد اطراف النزاع لاتصال ذلك بالنظام العام ولما كان حقيقه ما يهدف المعاينه واثبات الحاله بصوره مستعجله. للعقار محل الدعوي في مدينه بريده حي قرطبه، وبما ان ممثل المدعيه من خلال ما قدمه في الدعوي من مستندات وما اقر به بان المدعيه لم تتعاقد مع المدعي عليها في العقد محل الاثبات، مما يجب معه اقامه الدعوي علي ممن له صفه في رفعها، ولا يؤثر في ذلك كون مالك الشركه المدعيه اواحد الشركاء فيها مالكا للمؤسسه صاحبه الحق لاستقلال الذمم وانفصالها، ولما كان التحقق من استكمال الدعوي لشروطها الشرعيه ثم النظاميه سابق لنظرها موضوعا، لكونها من الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها ابتداء، مما يتبين معه ان الدعوي اقيمت من غير ذي صفه، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
رفض الطلب المستعجل.
رييس الدايره القضاييه
عبدالله سليمان علي الغماس