tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 433396805 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-02 date_hijri=1443-11-01 document_type=ruling entity=document_number:fff8c826-8a77-47c5-a245-86bf2e472f04 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439254196 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 27/10/2020م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (130,000) مايه وثلاثون الفا ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (130,000) مايه وثلاثون الفا ريال، 2- اتعاب محاماه (13,000) ثلاثه عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ27/10/2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في27/10/2020م بمبلغ قدره (130,000) مايه وثلاثون الفا ريال لصالح المدعي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 01/11/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وتخلف المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي اعلاه، كما طلب برد راس المال واتعاب المحاماه، وبطلب البينه ذكر انه مرفق العقد وسند الامر، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (130,000) مايه وثلاثون الفا، اتعاب محاماه (13,000) ثلاثه عشر الفا ريال، وبما ان المدعي طلب رد راس المال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره (130,000) مايه وثلاثون الفا، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي 27/10/2020م؛ والمتضمن في مادته: (5) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، لانه ثبت للدايره تسلم المدعي عليها راس المال بموجب صريح الماده الخامسه، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكه وقيامها من حيث الاصل، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، علاوه علي مخالفه المدعي عليها صراحه لاحكام الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي انه: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وبموجب السند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في27/10/2020م بمبلغ قدره (130,000) مايه وثلاثون الفا ريال لصالح المدعي؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولان الدايره هي المخلوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد (...)) بان تدفع للمدعي ((...) (...)) مبلغا قدره (130.000) ريال مقابل راس المال ومبلغا قدره (3.250) ريال مقابل اتعاب التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك.