gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم: (VR-2020-147) | الصادر في الدعوي رقم: (6338-2019-V) | المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٠٨م)، اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (ا)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-6338) وتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٢م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٦٨,٥٤٨) ريالا، وغرامه التاخر في السداد في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (٢٥٦,٣٦٤) ريالا؛ حيث جاء فيها: «جميع المبيعات التي تمت خلال فتره الربع الاول والثاني والثالث من عام ٢٠١٨م، هي لمواطنين سعوديين مستحقين لاعفاء المسكن الاول حسب الامر الملكي (ا/٨٦)، وكما انني فرد ولا يوجد لدي خبره سابقه بتقديم الاقرارات، وكما انني لم اقم بتحصيل الضريبه من المواطنين باعتبار ان الدوله ستتحملها؛ لذلك اطلب الغاء عقوبه السداد المتاخر عن الربعين الاول والثاني للاسباب الموضحه بالفقرات اعلاه، وكذلك الغاء غرامه الخطا في الاقرار وعقوبه السداد المتاخر للربع الثالث اسوه بالربعين الاول والثاني». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ الاشعار برفض اعتراض المدعي علي غرامه التاخر في السداد هو ٢٠١٩/٠٤/٠٦م، وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١٩/٠٦/١٢م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: بشان الموضوع: فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامه الخطا في تقديم الاقرار عن الربع الثالث لعام ٢٠١٨م، تود الهييه افاده اللجنه بان الهييه وضحت اليه اعفاء المواطنين من الضريبه للمسكن الاول، وتم نشر هذه الاليه علي موقع الهييه مسبقا، ولكن المدعي لم يلتزم بذلك، وادعاؤه بعدم العلم لا يعفيه من المسؤوليه بتحمل الغرامه. وبناء علي ذلك يكون قرار الهييه بفرض الغرامه صحيحا، وفق ما نصت عليه الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المدعي عن طلباته في هذه الدعوي - ذكر انه يطلب اسقاط غرامه سداد متاخر بمبلغ (٢٥٦,٣٦٤) ريالا، واسترداد مبلغ تسويه مقداره (١٦٨,٥٤٨) ريالا، باجمالي مبلغ يطالب باستعادته مقداره (٤٢٤,٩١٢) ريالا، وذلك عن الربع الاول والربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وذلك وفقا للاسباب الوارد تفصيلها في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن لايحه الدعوي - دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات مده تقديمها وفقا لنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث تم اشعار المدعي باعاده التقييم بالغرامات بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م، وتقدم بقيد دعواه بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٢م، مفوتا بذلك علي نفسه مده قبول الدعوي لتجاوزه مده الثلاثين يوما المنصوص عليها في الماده (٤٩) من النظام. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته- اضاف المدعي ان لديه خطاب اعتراض يبين ان هناك مشكله في الموقع، وسلم للهييه العامه للزكاه والدخل بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣م، وتمسك بكونه فردا وليس منشاه تجاريه، وبذل العنايه اللازمه للتواصل مع الهييه، عدا ان النظام جديد، واستيعاب الناس لمفهومه قد لا يكون بالصوره الكافيه، ولم تصدر وزاره الاسكان اللايحه الخاصه بالاعفاءات المتعلقه بالمبيعات الخاصه بالمسكن الاول. واكتفي بما قدم، واكتفي ممثل الهييه بما قدم، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي بلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٢م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه رفض الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * رفض دعوي المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) من الناحيه الشكليه؛ لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.