moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 4852 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/25ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي عضوا وبحضور سليمان بن خالد بابطين محضرا، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ 6-7-1440ه تقدم المدعي وكاله/(...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28-8-1439ه والصادره عن كتابه العدل بشمال محافظه جده -بدعواه، وباحالتها الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه هذا اليوم الثلاثاء 25-8-1440ه، وفيها حضر المدعي وكاله/(...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، قدم لايحه مكونه من صفحه واحده، وبسؤاله عن تفصيلها ذكر بان موكله قام بدفع مبالغ متفرقه للمدعي عليه بلغ مجملها (4،932،000) اربعه ملايين وتسعمايه واثنان وثلاثون الف ريال، بهدف ان يقوم المدعي عليه بشراء شقتين سكنيتين معينتين ومعلومتين لديهما، وليقوم المدعي عليه كذلك بشراء ارض معينه وبنايها، مقابل ان يكون للمدعي عليه نسبه (10%) من ارباح استثمارها، ويكون للمدعي المتبقي من الارباح والبالغ نسبته (90%)؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوي، وبعد سماع الدعوي علي النحو المذكور في ضبط هذه الجلسه، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، بقولها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا/جميع الدعاوي العينيه المتعلقه بالعقار ...)، كما اكدت علي ذلك الفقره (الثالثه) من نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، والصادره بالتعميم رقم (979) بتاريخ 12/2/1439ه، بقولها: (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، ... او المساهمه فيه)، وكذلك ما نصت عليه الفقره (الحاديه عشر) من ذات المحضر (... اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمه في عقار)، مما يجعل هذه الدعوي خارجه عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه لكون العقارات محل الشراكه محدده بينهما، وبناء علي الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. المحضر سليمان بن خالد بابطين عضو عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 1849 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/02/01ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (4.932.000) ريال، فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 25/8/1440ه، المتضمن: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وقد بنت الدايره اسباب حكمها علي ان النزاع في عقار معين وعلي اثر ذلك تقدم المعترض بلايحه دعوي ذكر فيها ان المساهمه مع المدعي عليه ليست في عقار معين وانما في عموم العقارات وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه فتبين انه مقبول شكلا لتقديمه اثناء المده النظاميه. (الاسباب) اما من ناحيه الموضوع فقد حددت الدايره لنظرها عده جلسات، بتاريخ 17/1/1441ه وبالنداء علي الطرفين تبين عدم حضور المدعي (...) رغم ابلاغه عن طريق ابشر وحضر المدعي عليه اصاله وافاد ان المدعي قد تنازل عن هذه القضيه وقدم للدايره خطاب منسوب صدوره الي المدعي مضمون هذا الخطاب انه تم الصلح مع المدعي عليه وليس لديه اي مطالبه خلاف هذه الدعوي واطلعت الدايره علي اصل الخطاب وطابقته مع الصوره المقدمه من المدعي عليه ثم ارجعت الاصل للمدعي عليه ولعدم تحقق الدايره من صحه صدور هذا التنازل من المدعي قررت تاجيل نظر القضيه وبجلسه اليوم تم النداء علي طرفي الدعوي فلم يحضر ايا من منهما وحيث نصت الماده الثانيه من لايحه اجراءات الاستيناف علي انه اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه في الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه ولم يحضر خلال هذه المده لطلب السير في القضيه فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها. (لذلك) حكمت الدايره اولا/سقوط حق المدعي (...) هويه وطنيه : (...) ( المعترض ) في طلب الاستيناف. ثانيا/اعتبار الحكم الصادر في الدعوي رقم 4852 لعام 1440 ه من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي حكما نهاييا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام مصطفي عبدﷲ سقا عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي