gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه القرار رقم: (VD-2020-286) | الصادر في الدعوي رقم : (V-2019-10480) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه عرقله عمل موظف الهييه - تقديم المستندات التي تطلبها الهييه خلال الاجل الذي تحدده الهييه يوجب الغاء الغرامه. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه عرقله عمل موظف الهييه - اسس المدعي اعتراضه علي انه قام بارسال الطلبات عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٦ اكتوبر ٢٠١٩م في تمام الساعه الثامنه والنصف صباحا وقبل نهايه الوقت المحدد له من قبل المدعي عليها - اجابت الهييه بانها قامت بالتواصل مع المدعي هاتفيا وعبر البريد الالكتروني للحصول علي المستندات النظاميه التي تؤكد صحه بيانات اقرار المدعي، الا انه لم يبد اي تعاون مع ممثلي الهييه، وفقا لحقها المكفول نظاميا في الحصول علي المعلومات التي تثبت الالتزامات الضريبيه للمدعي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تقديم المكلف للمستندات والبيانات التي تطلبها الهييه مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان المدعي قام بارسال الطلبات عبر البريد الالكتروني للهييه. مؤدي ذلك : قبول الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (٢/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (١/٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٢٩م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10480) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه عرقله عمل موظف الهييه عن فتره الربع الثالث لعام ٢٠١٨م لاغراض ضريبه القيمه المضافه، جاء فيها: «حيث انه تم تقديم الطلبات بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٦م وعند تجهيزنا لجميع الطلبات ودخولنا لارفاقها فوجينا بعدم تنشيط خانه المرفقات، وتم التواصل مع الهييه وتزويدنا ببريد الكتروني الارسال الطلبات عليه، وبعد الارسال فوجينا باشعار الغرامه بناء عليه نطلب الغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «اولا : الدفع الموضوعي: ١- قام المدعي بتعديل اقرار الربع الثالث من عام ٢٠١٨م بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٦م، وقامت الهييه بالتواصل معه هاتفيا وعبر البريد الالكتروني للحصول علي المستندات النظاميه، التي تؤكد صحه بيانات اقرار المدعي، وفقا لحقها المكفول نظاميا في الحصول علي المعلومات التي تثبت الالتزامات الضريبيه للمدعي، والمنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده السادسه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: « ١ - علي جميع الاشخاص ان يقدموا للهييه اي معلومات تطلبها الهييه لاغراض اثبات الالتزامات الضريبيه الخاصه بهم، الا ان المدعي لم يبد اي تعاون مع ممثلي الهييه؛ حيث وعد باتصال هاتفي بتاريخ ٢٦ و٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ بانه سيقوم بارسال الطلبات، وتم تذكيره عبر البريد الالكتروني المعتمد بتاريخ ٣ و٤ ٦٩ اكتوبر ٢٠١٩م بتقديم الطلبات ( مرفق (١) ، الا ان المدعي استمر بعدم التجاوب وتقديم الطلبات. وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠ ) ريال سعودي، بناء علي الفقره الثانيه من الماده الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه. الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٢ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي اقوال الطرفين المرفقه في ملف الدعوي وما قدم من مستندات، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها بناء عليه اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه عرقله عمل موظف الهييه عن فتره الربع الثالث لعام ۲۰۱۸م؛ وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٦م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ### من حيث الموضوع؛ حيث دفعت المدعي عليها بان المدعي قام بتعديل اقرار الربع الثالث من عام ۲۰۱۸م بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٦م، وقامت الهييه بالتواصل معه هاتفيا وعبر البريد الالكتروني للحصول علي المستندات النظاميه، التي تؤكد صحه بيانات اقرار المدعي، وفقا لحقها المكفول نظاميا في الحصول علي المعلومات التي تثبت الالتزامات الضريبيه للمدعي، والمنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (السادسه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «١ - علي جميع الاشخاص ان يقدموا للهييه اي معلومات تطلبها الهييه لاغراض اثبات الالتزامات الضريبيه الخاصه بهم»، الا ان المدعي لم يبد اي تعاون مع ممثلي الهييه؛ حيث وعد باتصال هاتفي بتاريخ ٢٦ و ٢٨ سبتمبر ۲۰۱۹م بانه سيقوم بارسال الطلبات، وتم تذكيره عبر البريد الالكتروني المعتمد بتاريخ ٣ و ٤ و ٦ اكتوبر ۲۰۱۹م بتقديم الطلبات (مرفق (١)، الا ان المدعي استمر بعدم التجاوب وتقديم الطلبات. وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال سعودي، بناء علي الفقره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الثانيه من الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث تمسك المدعي بانه قام بارسال الطلبات عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٦ اكتوبر ٢٠١٩م في تمام الساعه الثامنه والنصف صباحا وقبل نهايه الوقت المحدد له من قبل المدعي عليها، وحيث انه بالاطلاع علي مرفقات ملف الدعوي تبين ان المدعي قام بارسال الطلبات عبر البريد الالكتروني في يوم ٦ اكتوبر ٢٠١٩م في تمام الساعه ٨:٣٠ صباحا، فان ما ادعته الهييه من اعاقته لعمل الموظف لا يتفق مع واقع الحال: مما يوجب الغاء العقوبه الصادره بحقه. القرار: وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * قبول دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) والغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره (يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٠/٠٠ ه الموافق ٢٠٢٠/۰۰/۰۰م) موعدا لتسليم نسخه القرار.