moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٣١٨١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٠٠٣٧٧٠٦٩) ، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز اولا: الوقايع. ١- بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٨م وبموجب اتفاقيه فتح حساب اجل (مرفق١) قامت المدعي عليها بالتعاقد مع موكلتي المدعيه علي توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه كون المدعيه متخصصه في انتاج وتوريد تلك المواد. ٢- قامت موكلتي بتوريد بضاعه بالاجل عباره عن مواد غذاييه الي المدعي عليها بمبلغ وقدره: ٢٩٩,٨٦٧.٥١ ميتان وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وواحد وخمسون هله. (مرفق٢ – كشف حساب). ٣- لم تقم المدعي عليها بسداد قيمه تلك البضاعه حتي يومنا هذا. ٤- جري مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها بشكل ودي مرارا الا انه ماطلت وتهربت من السداد. ثانيا: الدعوي. عليه، ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولكون التعاقد مع المدعي عليها نشا منذ تاريخ ٠٥/١١/٢٠١٨م واستحقت المديونيه منذ تاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٣م. ولان مماطله وتهرب المدعي عليها في سداد ذلك المبالغ غير مبرره، واضطرت المدعيه في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محام وتكبدت اتعابه ومصاريفه. واستنادا للماده (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ولان من احوج شخصا للشكايه -وهو قادر علي اداء ما عليه -فان عليه ما غرمه في سبيل ذلك. ج لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ثالثا: الطلبات. ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المترتب في ذمتها وقدره: ٢٩٩,٨٦٧.٥١ ميتان وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وواحد وخمسون هله. ٢- الزامها بسداد اتعاب التقاضي بما قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سعودي لكونها الجات موكلتي للشكايه والغرم. ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي اتفاقيه فتح الحساب مع المدعي عليها والفواتير الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ثم عقب ممثل المدعيه بانه يحصر دعواه في الطلب الاول بصحيفه دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٩,٨٦٧.٥١) ميتان وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وواحد وخمسون هلله ، وباطلاع المحكمه علي هذه المستندات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٩,٨٦٧.٥١) ميتان وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وواحد وخمسون هلله، وقدمت لاثبات دعواها اتفاقيه فتح الحساب مع المدعي عليها والفواتير الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٩,٨٦٧.٥١) ميتان وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وواحد وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.