tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530853945 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-26 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٣٣٣٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...)-المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (اعمال صيانه محولات وتوريد زيوت محولات) و(تنفيذ بعض اعمال صيانه محولات)، وقد كان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢م بثمن اجمالي قدره (١٦,٥٦٠.٠٠) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (١٢٨٨٠) ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي بدفع مبلغ مالي وقدره (١٦,٥٦٠) ريال، بموجب الحواله البنكيه المؤرخه في ٢٧/٠٤/٢٠٢٢م (مرفق رقم ٣ صوره الحواله البنكيه) كدفعه مقدمه للمدعي عليها للبدء في تنفيذ الاعمال, علي ان يتم حسمها لاحقا من مستحقات المدعي عليها حال تنفيذها الاعمال المتفق عليها كما هو المتعارف عليه بمجال عمل المقاولات.، قامت المدعي عليها بتنفيذ جزء من الاعمال المتفق عليها , وقد جاءت قيمه تلك الاعمال المنفذه مبلغا قدره(١٢,٨٨٠) اثنا عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريال)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٣,٦٨٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه وثمانون ريال سعودي ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت (...)بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)؛ ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٣.٦٨٠ ريال تمثل قيمه رد الثمن لعدم التزام المدعي عليها بتوريد محولات وملحاتها لصالح المدعيه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي فاتوره صادره من المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وامر شراء صادر من موكلته وحواله بنكيه عن طريق بنك (...)وعرض سعر مقدم من المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣.٦٨٠ ريال تمثل قيمه رد الثمن لعدم التزام المدعي عليها بتوريد محولات وملحاتها لصالح المدعيه؛ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال فاتوره صادره من المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وامر شراء صادر من موكلته وحواله بنكيه عن طريق بنك الرياض وعرض سعر مقدم من المدعي عليها، وبما ان المستندات المشار اليها انفا قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٦٨٠) ثلاثه الاف وستمايه وثمانون ريال، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين