tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530461557 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=document_number:11fa2093-6e07-40df-8d39-24123cd5efb4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570192439 لعام 1445 ه
 
المدعي:
شركه الجبر التجاريه شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
ذعار بن مترك بن ذيب بن شفلوت
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2008/08/27م اتفق المدعي عليه مع المدعيه لشراء (30) سياره من نوع كيا كرنفال موديل 2008م بنظام الاقساط بثمن اجمالي قدره (2,620,500) مليونان وستمايه وعشرون الف وخمسمايه ريال، سدد منه (821,150) ثمانمايه وواحد وعشرون الف ومايه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واتفقا علي ان يكون تسليم المبلغ علي الدفعات التاليه: دفعه قدرها (43,675) ثلاثه واربعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال تحل بتاريخ 2008/12/30م، ودفعه قدرها (43,675) ثلاثه واربعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال تحل بتاريخ 2013/11/30م، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 2013/11/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (489,100) اربعمايه وتسعه وثمانون الف ومايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- عقد بيع وتوريد سيارات اجل بنظام الاقساط بتاريخ 2008/08/27م صادر علي مطبوعات شركه كيا للسيارات والمبرم بين المدعيه ومؤسسه الخاطبيه لتاجير السيارات والذي يمثلها المدعي عليه وممهور بتوقيع وختم الطرفان. 2- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2008/12/30م حتي تاريخ 2013/11/30م المتضمن مبلغ قدره (821,150) ثمانمايه وواحد وعشرون الف ومايه وخمسون ريال علي مطبوعات المدعيه. 3- سندات لامر بعدد (43) صادر علي مطبوعات شركه كيا للسيارات ممثلها المدعي بمبلغ اجمالي قدره (1,834,350) مليون وثمانمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسون ريال مذيله بتوقيع وختم مؤسسه الخاطبيه لتاجير السيارات وممثلها المدعي عليه. 4- خطاب اذن تسليم سيارات من المستودع موجه من المدعي الي المدعي عليه علي مطبوعات شركه كيا للسيارات ممهور بتوقيع المدير الاقليمي للمنطقه الوسطي و مدير الايتمان. 5- نموذج تسليم السيارات بتاريخ 2008/11/17م وممهوره بتوقيع المسلم والمستلم، ويتضمن ان وكيل المدعي عليه استلم عدد 4 سيارات سليمه. 6- نموذج تسليم السيارات ممهوره بتوقيع المسلم والمستلم، ويتضمن ان وكيل المدعي عليه استلم عدد 14 سيارات سليمه. 7- نموذج تسليم السيارات ممهوره بتوقيع المسلم والمستلم، ويتضمن ان وكيل المدعي عليه استلم عدد 12 سيارات سليمه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/11ه: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
. وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (489,100) اربعمايه وتسعه وثمانون الف ومايه ريال. فان النظر في العلاقه بين الطرفين يتطلب التاكد من صفه اطراف الدعوي، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ما قدم وكيل المدعيه من بينات تمثل في العقد المبرم بين الطرفان والمتضمن ان المدعي عليه اشتري من المدعيه 30 سياره بمبلغ قدره (2,620,500) مليونان وستمايه وعشرون الف وخمسمايه ريال، وكشف الحساب الصادر من المدعيه من تاريخ 2008/12/30م حتي تاريخ 2013/11/30م المتضمن مبلغ قدره (821,150) ثمانمايه وواحد وعشرون الف ومايه وخمسون ريال، وسندات لامر بعدد (43) صادر علي مطبوعات شركه كيا للسيارات ممثلها المدعي بمبلغ اجمالي قدره (1,834,350) مليون وثمانمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسون ريال مذيله بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه الخطابيه لتاجير السيارات وممثلها المدعي عليه.، وخطابات لتسليم 30 سياره مذيله بتوقيع منسوب لوكيل المدعي عليه، واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وبناء علي حصر المدعي طلبه مبلغ وقدره (489,100) اربعمايه وتسعه وثمانون الف ومايه ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه ذعار بن مترك بن ذيب بن شفلوت هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه الجبر التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربع ميه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570192439 لعام 1445 ه
 
المدعي:
شركه الجبر التجاريه شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
ذعار بن مترك بن ذيب بن شفلوت
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه المدعي عليها [بتسليم الثمن بالمتبقي من بيع (30) سياره من نوع كيا كرنفال موديل 2008م بنظام الاقساط البالغ (489,100) اربعمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه ريال]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام المدعي عليه -ذعار بن مترك بن ذيب بن شفلوت- هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم للمدعيه -شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد- سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم –المذكور اعلاه-]؛ لاسباب [حاصلها/العقد محل الخلاف بين شركه الجبر التجاريه ومؤسسه الخاطبيه لتاجير السيارات التي كانت باسم المدعي عليه وقتها ولكن تحولت المؤسس الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وقد تنازل المدعي عليه عن جميع الحصص بالشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لشريك اخر]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال الدايره للحاضره عن المستانف هل رافع طلب الاستيناف ذعار بن مترك بن شفلوت محام ممارس او ممثل نظامي عن شخصيه معنويه بموجب ترخيص ساري المفعول؟ فاجابت بقولها: رافع طلب الاستيناف المذكور ليس بمحام ولا ممثل نظامي عن شخصيه معنويه، هكذا اجابت وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيه رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف المرفوع من المدعي عليه اصاله تبين انه تم رفعه من غير محام مرخص؛ وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المرفوع من المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (4510484218)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.