moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 1868 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه ، سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في: ان المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، مصدرها:كتابه العدل بالطايف، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، ذكر فيها: انه سبق وان قدمنا دعوي تجاريه ضد المدعي عليها، بالقضيه رقم (3537) لعام 1438ه، وتم الحكم لصالحنا، وقد لحق المدعيه العديد من الاضرار بسبب المدعي عليها، ومنها عدم تنفيذ عقد المقاوله المبرم بتاريخ 15 /04 / 2013م، وعدم التعويض بسبب الاضرار التي لحقتنا بسبب فسخ المدعي عليها للعقد، وعدم الحكم علي المدعي عليها ببعض المواد المستخدمه التي اشترتها المدعيه لصالح تنفيذ المشروع؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب اجلا؛ للاطلاع والرد. وفي جلسه 02 /03 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رده، قدم مذكره مكونه من صفحتين، ارفق بها عددا من المستندات غير المفهرسه، وطلبت الدايره منه فهرستها، واحضارها في الجلسه القادمه. ثم تتابعت الجلسات, وفي الترافع الالكتروني، طلبت الدايره من المدعيه بتاريخ 29/10/1441ه، تحرير دعواها, وتحرير مبلغ المطالبه 1000000 مليون ريال, ووجه استحقاقه مفصلا. كما اكدت علي المدعيه هذا الطلب، بتاريخ 22/12/1441ه، فلم تجب. فقررت الدايره تحديد جلسه 25 /01 /1442ه، وفيها تبين عدم حضور اطراف الدعوي، لاحتمال تاخر وصول روابط الجلسات للخصوم؛ لتعطل الانترنت في المحكمه هذه الفتره. وفي جلسه 11 /02 / 1442ه، تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا، كما حضر وكيل المدعي عليها، وطلب الحاضر شطب الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 11 /03 /1442ه، تبين حضور وكيل المدعي عليها، وكما تبين عدم حضور ممثل المدعيه، ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي؛ لعدم وجود ممثل للتبلغ الكترونيا، وقررت تحديث بيانات المدعي. وفي هذه الجلسه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن تحرير دعواها، ذكرت ان مبلغ المطالبه (1.980.000) ريال، وبطلب الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواها، ذكرت انها تطالب بهذا المبلغ مقابل فسخ العقد، وايضا حق الزكاه والدخل، واتعاب المحاماه، ومبلغ تجديد الرخصه، ورواتب العمال، ثم طلبت الدايره من المدعيه الرفع بكل طلب في دعوي مستقله، فاكدت علي طلبها بما اكدته في هذه الجلسه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) وبما ان بحث المسايل الاوليه في الدعوي متحتم بداءه، ومنها: التحقق من صحه اجراءاتها، وتتميم المدعي بياناتها وتحريرها، وهو امر مقدم بحكم اللزوم علي نظر موضوعها، ولما كان مقررا الا قضاء الا في خصومه، ولا خصومه بغير دعوي يقيمها مدعيها، وبما ان الخصومه القضاييه انما هي عباره عن مجموعه من الاعمال الاجراييه المتتابعه التي تتخذ لاستصدار حكم قضايي؛ فهي تنشا بعمل ارادي من جانب المدعي يتمثل في المطالبه القضاييه، وبالتالي فانها بمثابه اعلان عن اراده مقدمها في بدء خصومته امام القضاء بينه وبين المقامه في مواجهته. ولان المنظم لم يشا ترك المدعي عليها مهدده بدعوي خصمها، مده قد تطول او تقصر، بحسب مدي عذر المدعي في السير في دعواه، فهو لم يكتف بقواعد التخلص من الخصومات المتقادم عليها العهد، بل ارتاي الي ان اهمال المدعي في اتخاذ بعض الاجراءات المعينه خلال اجال محدده، يفصح في ذاته عن عدم جديه الدعوي، ومن ثم ولاهميه تعجيل الفصل في المنازعات، وبعدا عن اللدد في الخصومات، جعلها غير جديره بالنظر؛ رعايه للمصلحه العامه، وحمايه للمدعي عليها، وحيث ان الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، التي نصت علي انه: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه، قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي." ولما كان وكيل المدعي قد عجز عن تحرير دعواه، مع امهال الدايره له بذلك, مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، المقامه من: مؤسسه (...)، صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه، سجل تجاري رقم:(...)، ضد: مجموعه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم:(...)؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي عضو عبدالرحمن بن جديع الجديع عضو علي بن يحيي المصعبي