tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430600352 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1442-05-17 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:74af40c5-5e8c-4af1-9d92-df2ff51219a9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٧٤١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (رقم الاقامه: (...)) بصفته مديرا للشركه المدعيه، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بضاعه (...)) بثمن اجمالي قدره (٢٤,٤٦٤) اربعه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٢٤,٤٦٤) اربعه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال، واليه التوريد بين الطرفين (اجل) " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٤٦٤) اربعه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال "، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من الفواتير بعده تواريخ ومبالغ متفرقه الممهوره بتوقيع المدعي عليها. ٢- رسايل واتساب تفيد بتعهد المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، حضر مدير المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد سؤال مدير المدعيه عن دعوي المدعيه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم طلبت منه الدايره حصر البينات فحصر بيناته فيما ورد في صحيفه الدعوي، ثم طلبت منه الدايره ارفاق بيناته خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٤ه قدم مدير المدعيه مجموعه من المستندات تتمثل صادره لمؤسسه المدعي عليه حوت تواقيع استلام، وفي جلسه اليوم ١٥ / ٠٧ /١٤٤٤ه، حضر مدير المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما قدمه مدير المدعيه في الطلب عبر النظام، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٤٦٤) اربعه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال تمثل قيمه بضاعه وردت لمؤسسه المدعي عليه، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كان المدعيه تستند في سبيل اثبات دعواها علي مجموعه من الفواتير بعده تواريخ ومبالغ متفرقه تزيد علي مبلغ المطالبه صادره لمؤسسه المدعي عليه وممهوره بتواقيع استلام منسوبه للمدعي عليه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم يدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"؛ فان الدايره تستخلص مما سبق صحه بينه المدعيه ويثبت بموجبها مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، اذ ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمته؛ وتنتهي الدايره بموجب ما سبق الي الحكم الوارد بالمنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب مؤسسه (...) التجاريه (السجل التجاري: (...)) بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (٢٤.٤٦٤) اربعه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا، والله الموفق.