tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830007534 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2026-06-21 date_hijri=1448-01-01 document_type=ruling entity=document_number:6dac77a2-bf18-4aeb-b601-9f51fa54c4ad entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم 4772996606 لعام 1448ه 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ 1447/03/8ه الموافق 2025/08/31م والذي املك اصله علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه وقهوه وهيل وبهارات) عدد (334) (مواد غذاييه وقهوه وهيل وبهارات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1447/03/8ه الموافق 2025/08/31م بثمن اجمالي قدره (190,273.00) مايه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال سدد منه (132,406.00) مايه واثنان وثلاثون الفا واربع ميه وسته ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1447/07/11ه الموافق 2025/12/31م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(مصادقه حساب). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب باضرار متمثله بعدم صرف المستحقات مما ادي الي (تعاقد المدعيه مع مكتب محاماه لتولي تمثيلها امام الجهات القضاييه ومتابعه مطالبتها)، بمبلغ قدره (7,786.00) سبعه الاف وسبع ميه وسته وثمانون ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (57,867.00) سبعه وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,786.73) سبعه الاف وسبع ميه وسته وثمانون ريال و ثلاثه وسبعون هلله) انتهي، وباحالتها للدايره حدد لها موعد لنظرها وتم عقد جلسه مرييه بتاريخ 01/01/1448ه: وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المدون بياناتها في ضبط الجلسه ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها بموجب مهمه تبليغ رقم (...) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا الي الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله هل توجد قضيه سابقه بين الاطراف في ذات النزاع في هذه المحكمه فاجاب بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي وكاله وانتهاء الدعوي وديا فقال المدعي سبق رفعنا طلب الصلح وتعذر بموجب محضر الصلح المرفق، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده في هذه الدعوي ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (57867) سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، ومبلغا قدره (7786.73) سبعه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريالا و ثلاثه وسبعون هلله يمثل التعويض عن اضرار التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينته هي اتفاقيه فتح حساب بالاجل وكشف حساب مصادق عليه وعقد اتعاب المحاماه ، هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي كشف الحساب المرفق فوجدته صادرا علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/01/2025م الي تاريخ 31/12/2025م واجمالي الرصيد مبلغا قدره (77867.31) ريال، ومذيل بخاتم المدعي عليها، اه ، كما جري من الدايره الاطلاع علي مصادقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (77867.31) ريال ومذيل بخاتم المدعي عليها وتوقيع منسوب اليها بالمصادقه علي الرصيد، اه، وبسؤال المدعي وكاله عما يرغب باضافته قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه واصدرت حكمها في ذات الجلسه، مبينا علي ما يلي:

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في توريد مواد غذاييه بين المدعيه (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده) والمدعي عليها (شركه (...) للتجاره) ، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعيه طالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (57867) سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، وحيث ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (77867.31) ريال، ومذيل بخاتم المدعي عليها، ومصادقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (77867.31) ريال ومذيل بخاتم المدعي عليها وتوقيع منسوب اليها بالمصادقه علي الرصيد، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها، قال ابن فرحون - رحمه الله : وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وهو ما تضمنته الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" اه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، الامر الذي تبقي معه المستندات المقدمه حجه في مواجهه المدعي عليها لعدم منازعتها فيها رغم تبلغها، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك" اه، واستنادا الي الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: "2. اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3. يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" اه، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في مبلغ قدره (57867) سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا ،مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، وعن طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7786.73) سبعه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريالا و ثلاثه وسبعون هلله يمثل التعويض عن اضرار التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-" اه، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان المدعيه لم تتحصل علي حقها الا بعد اقامه هذه الدعوي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي وفق ما اشير اليه انفا، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل موحد رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل موحد رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (57867) سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، مقابل قيمه توريد مواد غذاييه. ثانيا: مبلغا قدره (5786.70) خمسه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وسبعون هلله، مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، والله اعلم واحكم. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.