logisti_sa · executive_regulation · processed · 79 chunks
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه كيف تتحقق . TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل التعليمي اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل التعليمي القطاع البري النقل التعليمي اصدار: ربيع الاول 22 الاحد, 1447 تحديث: ربيع الاول 22 الاحد, 1447 البحث ملف اللايحه اليه تنفيذ الباب الاول: الاحكام التمهيديه الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه ، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: | النظام | | |---|---| | 1 | نظام النقل البري علي الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) ..وتاريخ 24/08/1446ه | | 2 | اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل التعليمي. | نقل طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمؤسسات التعليميه الحكوميه والخاصه ومستلزماتهم بواسطه حافلات وبمسارات واجور محدده ورحلات منتظمه ومواعيد معلن عنها ، والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم. نشاط النقل التعليمي. 3 نشاط 4 النقل المنتظم 5 منصه الهييه الالكترونيه 6 الترخيص 7 المدينه محل الترخيص 8 مقدم الخدمه 9 الشخص 10 المنشاه 11 الفرد 12 المركز 13 الفرع 14 الرمز الالكتروني الموحد 15 المركبه 16 الحافله 17 بطاقه التشغيل 18 نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطه حافلات وبمسارات واجور محدده ورحلات منتظمه ومواعيد معلن عنها. المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، التي تتيح لها الوصول الي بيانات مقدمي الخدمه والحافلات والسايقين. وثيقه رسميه تصدرها الهييه للشخص، يسمح له بموجبها بممارسه النشاط، وفق احكام هذه اللايحه. المدينه او المحافظه التي يرخص فيها للمنشاه بممارسه النشاط. الشخص المرخص له بممارسه نشاط او اكثر من الانشطه. اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه. كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. كل شخص طبيعي يتمتع باهليه قانونيه كامله. مقر رييسي تمارس من خلاله المنشاه مقدمه الخدمه النشاط وفقا لاحكام اللايحه. مقر فرعي للمنشاه مقدمه الخدمه لممارسه النشاط، ويعمل تحت اشراف المركز. الخدمه الرقميه المقدمه من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكوميه المعنيه، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرييسيه المحدثه للمنشاه، عبر رمز الاستجابه السريع (QR CODE). وسيله نقل بري معده لنقل الركاب ومستلزماتهم، والتي تسير بقوه اليه. مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب - مقابل اجر - يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم. وثيقه تصدرها الهييه لمركبه مقدم الخدمه لممارسه اي من الانشطه وفق الشروط والمتطلبات في اللايحه. كل من يقود الحافله. الشخص الطبيعي المعين من قبل مقدم الخدمه او الجهه التعليميه لمرافقه السايق طوال عمليه النقل وفق احكام هذه اللايحه. وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه. وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز المركبه لمتطلبات الفحص الفني الدوري. المواصفات الصادره عن الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. الاجهزه والادوات المتخصصه لكل مركبه والمحدده وفقا للمواصفات الفنيه الصادره عن الهييه، والتي تحدد الصفات والخصايص الفنيه والوظيفيه، ومستوي الجوده ومعايير السلامه والامان الواجب توفرها فيها. المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التجهيزات الفنيه وتوفير الخدمات الالكترونيه. الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. كل من يرتكب فعلا او افعالا تخالف احكام النظام او اللايحه. اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. | | | | |---|---|---| | السايق | 19 | كل من يقود الحافله. | | المرافق | 20 | الشخص الطبيعي المعين من قبل مقدم الخدمه او الجهه التعليميه لمرافقه السايق طوال عمليه النقل وفق احكام هذه اللايحه. | | بطاقه سايق مهني | 21 | وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه. | | وثيقه الفحص الفني الدوري | 22 | وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز المركبه لمتطلبات الفحص الفني الدوري. | | المواصفات القياسيه السعوديه | 23 | المواصفات الصادره عن الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. | | التجهيزات الفنيه | 24 | الاجهزه والادوات المتخصصه لكل مركبه والمحدده وفقا للمواصفات الفنيه الصادره عن الهييه، والتي تحدد الصفات والخصايص الفنيه والوظيفيه، ومستوي الجوده ومعايير السلامه والامان الواجب توفرها فيها. | | مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه | 25 | المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التجهيزات الفنيه وتوفير الخدمات الالكترونيه. | | المفتش | 26 | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. | | العقوبات الماليه | 27 | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. | | المقابل المالي | 28 | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. | | المخالف | 29 | كل من يرتكب فعلا او افعالا تخالف احكام النظام او اللايحه. | | اللجنه | 30 | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. | الماده الثانيه: 1. تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط النقل التعليمي والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، وذلك من خلال نقل طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمؤسسات التعليميه الحكوميه والخاصه ومستلزماتهم، بموجب عقد نقل، ويشمل ذلك دور الحضانات ورياض الاطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليميه والمعاهد ودور تحفيظ القران الكريم، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار - بالتنسيق مع الجهات المعنيه- في النشاط، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. 2. تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي نشاط النقل التعليمي، وتعد احدي اللوايح التنفيذيه لنظام النقل البري علي الطرق. **الماده الثالثه:** 1. يسمح للشخص بممارسه النشاط بعد الحصول علي الترخيص. 2. يحظر ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيص، او الاستمرار في ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه. 3. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده، كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه النشاط دون ترخيص، ومن ذلك : دعوه الطلاب / الطالبات، او النداء عليهم، او ملاحقتهم، او اعتراضهم، او التجمهر او التجول في اماكن تواجد الطلاب / الطالبات لغرض دعوتهم. **الباب الثاني: الترخيص** **الفصل الاول: الترخيص للمنشاه** **الماده الرابعه:** يشترط الحصول المنشاه علي الترخيص ما يلي: 1. استيفاء المسوغات التاليه: 1. طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده. 2. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط النقل التعليمي). 3. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. 4. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). 2. توفير مركز في المدينه محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلديه والفنيه المعتمده، والاشتراطات الصادره عن الجهات المختصه ذات العلاقه، وتستثني المنشات والجهات التعليميه التي تمارس النشاط بنفسها من هذا الشرط؛ متي ما توفرت المواقف الكافيه لاستيعاب اعداد الحافلات. 3. توفير ما لا يقل عن عدد (5) خمس حافلات كحد ادني لممارسه النشاط، وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده وفق ما تحدده الهييه بقرار من الرييس، علي ان يكون الحد الادني مملوكا للمنشاه بشكل مباشر، او من خلال عقود التاجير التمويليه، شريطه ان تكون المنشاه هي المستخدم الفعلي للحافله، وتستثني الجهات التعليميه الخاصه من شرط توفير الحد الادني اللازم لممارسه النشاط. 4. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. 5. توفير العنوان الوطني للمنشاه. 6. سداد العقوبات الماليه - ان وجدت. 7. سداد المقابل المالي - ان وجدت. # الماده الخامسه: 1. يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره ( 1 /ب) من اولا من هذه الماده ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه للنشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. 2. مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يصدر الترخيص الرييسي لممارسه نشاط النقل التعليمي باسم المنشاه، ولمده (3) سنوات. # الماده السادسه: مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط، مع الاكتفاء بالحد الادني من عدد الحافلات اللازم لممارسه النشاط المسجل علي الترخيص الرييسي، ويرتبط سريان صلاحيه الترخيص الفرعي بصلاحيه الترخيص الرييسي. # الماده السابعه: 1. شروط الترخيص الوارده في الفقره الفرعيه (1) ب) والفقرات (2) (3) (4) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. 2. عند حدوث نقص في الحد الادني لعدد الحافلات اللازم لممارسه النشاط نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده المنشاه - شريطه ان تقبلها الهييه - ، ولم يتم استكمال النقص خلال مده (180) مايه وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا ل"جدول" المخالفات والعقوبات" المعتمد. # الماده الثامنه: مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشاه مقدمه الخدمه لمده مماثله، ووفق الضوابط التاليه: 1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (180) مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا. 2. تقديم شهاده التوطين ساريه المفعول. 3. سداد العقوبات الماليه - ان وجدت. 4. سداد المقابل المالي - ان وجدت. 5. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص. # الماده التاسعه: اولا : لا يجوز للمنشاه مقدمه الخدمه التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه: 1. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للتنازل. ان تتوفر في المتنازل اليه الشروط المقرره لمقدم الخدمه بممارسه النشاط. وان يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. سداد العقوبات الماليه - ان وجدت-. سداد المقابل المالي من المتنازل والمتنازل اليه - ان وجدت-. ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل مده (30) ثلاثين يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا. رابعا: يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص. الماده العاشره: دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، يكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: 1. بناء علي طلب مقدم من المنشاه مقدمه الخدمه عبر القنوات الالكترونيه، واستيفاء المتطلبات التاليه: 1. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للالغاء. 2. تقديم شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. 3. نقل ملكيه جميع الحافلات، او اسقاطها، او تعديل نوع تسجيلها، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. 4. سداد العقوبات الماليه، والمقابل المالي - ان وجدت-. 1. شطب نشاط المنشاه مقدمه الخدمه من السجل التجاري. 2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد العقوبات الماليه (ان وجدت)، يعد الترخيص لاغيا تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: 1. افلاس وتصفيه الشركه. 2. مضي (30) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده. 3. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم بطلب تصحيح الوضع خلال مده (90) تسعين يوما، ويجوز للورثه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام يعد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. الفصل الثاني: الترخيص للفرد الماده الحاديه عشر: يجوز للفرد ممارسه النشاط بحافله واحده بعد الحصول علي بطاقه التشغيل، وتعتبر هذه البطاقه بمثابه الترخيص له. الماده الثانيه عشر: يشترط لحصول الفرد علي بطاقه التشغيل ما يلي: 1. ان يكون سعودي الجنسيه. 2. الا يقل العمر عن (25) خمسه وعشرين عاما. 3. ان يكون حاصل علي رخصه قياده ساريه المفعول من الفيه المناسبه لنوع وحجم الحافله وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. 4. ان تكون الحافله مملوكه له بشكل مباشر، او من خلال احد البرامج التمويليه المعتمده شريطه ان يكون المستخدم الفعلي لها. 5. ان تكون الحافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده وفق ما تحدده الهييه بقرار من الرييس. 6. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. 7. سداد العقوبات الماليه، والمقابل المالي - ان وجدت. **الماده الثالثه عشر:** 1. يجب علي الفرد استكمال جميع شروط ومتطلبات اصدار بطاقه التشغيل خلال مده (30) ثلاثين يوما - بحد اقصي - من تاريخ تقديم الطلب، والا اعتبر الطلب لاغيا. 2. الشروط الوارده في الفقرات (3، 4، 5، 6) من الماده (الثانيه عشره ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط ؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا ل"جدول" المخالفات والعقوبات" المعتمد. **الماده الرابعه عشر:** 1. مع مراعاه الماده الثانيه عشره، تصدر بطاقه التشغيل باسم الفرد ولمده (سنه) واحده، علي الا تتجاوز صلاحیتہا تاریخ انتهاء العمر التشغيلي للحافله او انتهاء رخصه السير ايهما اقرب. 2. لا يجوز للفرد مقدم الخدمه التنازل عن بطاقه التشغيل، او ممارسه النشاط بعد انتهايها، او الغاءها، او ايقافها. **الماده الخامسه عشر:** مع مراعاه احكام الماده الثانيه عشره)، يتم تجديد بطاقه التشغيل بطلب من الفرد مقدم الخدمه لمده مماثله، ووفق الضوابط التاليه: 1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه بطاقه التشغيل ب (30) ثلاثين يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا. 2. سداد العقوبات الماليه، والمقابل المالي - ان وجدت. 3. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه بطاقه التشغيل، والا اعتبر الطلب لاغيا. **الماده السادسه عشر:** دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون من النظام، تكون بطاقه التشغيل لحافله الفرد مقدم الخدمه لاغيه في الحالات التاليه: 1. بناء علي طلب مقدم من الفرد مقدم الخدمه عبر القنوات الالكترونيه، واستيفاء المتطلبات التاليه: 1. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للالغاء. 2. نقل ملكيه الحافله، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. 3. سداد العقوبات الماليه، والمقابل المالي - ان وجدت. 2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد العقوبات الماليه (ان وجدت)، تعد بطاقه التشغيل لاغيه تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: 1. نقل ملكيه الحافله، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها. 2. مضي (90) تسعين يوما من انتہايها دون تجدیدھا. 3. وفاه الفرد مقدم الخدمه. الباب الثالث: الحافله الماده السابعه عشر: مع مراعاه احكام نظام المرور ولايحته التنفيذيه، والمواصفات القياسيه المعتمده، واحكام هذه اللايحه، تعتمد الهييه - بقرار من الرييس - التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه للحافله المستخدمه في النشاط. الماده الثامنه عشر: 1. يجب ان تكون الحافله مسجله كنقل عام او حافله عامه، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، مع اخذ موافقه الهييه عند تسجيلها، او تجديد رخصه سيرها، او نقل ملكيتها، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها. 2. مع عدم الاخلال بالفقره (3) من البند (اولا) من الماده (الرابعه)، للرييس استثناء المنشاه مقدمه الخدمه بتسجيل السيارات المزوده بنظام الدفع الرباعي - والتي لا يزيد عدد ركابها عن ثمانيه - لممارسه النشاط في المناطق الجبليه او الرمليه، علي الا يتجاوز العمر التشغيلي للسياره (5) خمس سنوات من سنه الصنع وان يكون نوع تسجيلها نقل عام ، مع اخذ موافقه الهييه عند تسجيلها، او تجديد رخصه سيرها، او نقل ملكيتها، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها. الماده التاسعه عشر: 1. يجب ان تتضمن الهويه الخارجيه للحافلات العامله في النشاط ما يلي: 1. ان يكون لون الحافله اصفر. 2. ان تحتوي علي رقم الترخيص ورقم بطاقه التشغيل. 3. رقم الحافله الخاص بالمنشاه مقدمه الخدمه علي مقدمه ومؤخره الحافله. 4. توفر ذراع الوقوف الذي يحمل علامه (قف) . (STOP) علي جانبي الحافله 5. توفر علامه السرعه القصوي المحدده نظاما علي الجهه الخلفيه للحافله. 6. توفر علامه حافله تعليميه وتكون باللون العاكس علي جانبي وخلف الحافله. 7. كتابه رقم هاتف مركز الاتصال لخدمه العملاء الخاص بالمنشاه مقدمه الخدمه او الجهه التعليميه علي الجهه الخلفيه للحافله. 8. ان تكون الحافله مزوده بعلامات الوقوف المتكرر في الجهه الخلفيه. 2. يستثني الفرد مقدم الخدمه من المتطلبات الوارده في الفقرتين الفرعيه (ج) (ز) من الفقره (1) من هذه الماده. 3. تصدر الهييه الدليل الفني التفصيلي للهويه الخارجيه لحافلات النقل التعليمي الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. 4. دون الاخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده للهييه تحديد الهويه الخارجيه لحافلات النقل التعليمي في بعض المدن والمحافظات بعد التنسيق مع الجهات المعنيه. **الماده العشرون:** يجب الا يتجاوز العمر التشغيلي للحافله (12) اثني عشره سنه من سنه الصنع. **الماده الحاديه والعشرون:** يجب اخضاع الحافله طيله مده التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري، مع توفر تغطيه تامينيه ساريه المفعول. **الماده الثانيه والعشرون:** 1. يجب علي المنشاه مقدمه الخدمه الحصول علي بطاقه تشغيل لكل مركبه قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التاليه: 1. ان يكون الترخيص ساري المفعول. 2. ان يكون نوع تسجيل الحافله نقل عام او حافله عامه، وان يكون نوع تسجيل السياره نقل عام. 3. ان تكون رخصه سير الحافله ساريه المفعول. 4. ان تكون شهاده الفحص الفني الدوري ساريه المفعول. 5. ان تكون وثيقه التامين علي الحافله ساريه المفعول. 6. ان تكون الحافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده وفق ما تحدده الهييه بقرار من الرييس. 7. سداد العقوبات الماليه - ان وجدت. 8. سداد المقابل المالي - ان وجدت. 2. تصدر بطاقه التشغيل للمنشاه مقدمه الخدمه، ولمده (سنه) واحده، علي الا تتجاوز صلاحیتها تاریخ انتهاء الترخيص او العمر التشغيلي للحافله او انتهاء رخصه السير ايهم اقرب، وترتبط حاله البطاقه بحاله الترخيص الصادر للمنشاه مقدمه الخدمه. 3. لا يجوز للمنشاه مقدمه الخدمه ممارسه النشاط بالحافله ببطاقه التشغيل بعد انتهايها، او الغاءها، او ايقافها. **الماده الثالثه والعشرون:** 1. مع مراعاه الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرون)، تجدد بطاقه تشغيل الحافله بطلب من المنشاه مقدمه الخدمه لمده مماثله، ويسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه بمده (30) ثلاثين يوما. 2. يجوز للمنشاه مقدم الخدمه تقديم طلب تجديد بطاقه التشغيل واستيفاء جميع شروطها خلال مده (90) تسعين يوما من انتهاء صلاحيه بطاقه التشغيل، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد بطاقه التشغيل. # الماده الرابعه والعشرون تلغي بطاقه تشغيل الحافله التابعه للمنشاه مقدمه الخدمه في الحالات التاليه: 1. نقل ملكيه الحافله، او اسقاطها ، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه. 2. انتهاء صلاحيه رخصه السير. 3. مضي مده (90) تسعين يوما من انتهايها دون تجديدها. 4. بطلب من المنشاه مقدمه الخدمه، وذلك بعد سداد العقوبات الماليه والمقابل المالي (ان وجدت)، ونقل ملكيه الحافله، او تعديل تسجيلها، او اسقاطها ، او تصديرها، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، علي ان يراعي عدم انقاص المنشاه مقدمه الخدمه للحد الادني للحافلات اللازم لممارسه النشاط. # الباب الرابع: السايق ## الماده الخامسه والعشرون: 1. يشترط علي السايق الذي يعمل مع المنشاه مقدمه الخدمه، والفرد مقدم الخدمه الحصول علي بطاقه سايق مهني، وفقا للضوابط التاليه: 1. ان يكون الترخيص ساري المفعول. 2. ان يكون حاصل علي رخصه قياده ساريه المفعول تؤهله لقياده الحافله، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. 3. خلو الصحيفه الجناييه من السوابق. 4. اجتياز اختبار الكفاءه المهنيه والمقدمه من المراكز المعتمده من الهييه. 5. ان يكون اثبات الهويه للسايق ساري المفعول. 6. وجود علاقه تعاقديه بين السايق والمنشاه مقدمه الخدمه. 7. ان تكون مهنه السايق في هويه مقيم (سايق حافله للسايق غير السعودي العامل كسايق حافله في المنشاه مقدمه الخدمه. 8. ان يكون السايق مرتبط برقم الهويه الموحد للمنشاه مقدمه الخدمه، او مرتبط بعلاقه تعاقديه مع المنشاه وفق الاجراءات النظاميه. 9. الا يقل العمر عن (25) خمسه وعشرين عام. 10. سداد العقوبات الماليه، والمقابل المالي - ان وجدت. ويستثني الفرد مقدم الخدمه من المتطلبات الوارده في الفقرات الفرعيه (و ، ز، ح) من هذه الفقره. 2. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده تصدر بطاقه السايق لمده (سنه) واحده بطلب من المنشاه مقدمه الخدمه، والفرد مقدم الخدمه، علي الا تتجاوز صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء الترخيص، او رخصه القياده، او صلاحيه شهاده الكفاءه المهنيه ايهم اقرب. 3. مع مراعاه الفقره الفرعيه (1/ز) من هذه الماده تصدر بطاقه سايق مقيده - بشكل استثنايي - لغرض تعديل المهنه للسايق العامل في المنشاه مقدمه الخدمه حال تطلب الامر ذلك 3 ولمده (30) ثلاثون يوما بحد اقصي، وتلغي بعد انتهاء هذه المده، ولا يجوز ممارسه النشاط بها. 4. تجدد بطاقه السايق مهني بطلب من مقدم الخدمه، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال مده (30) ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه. 5. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء بطاقه السايق، علي الا يقوم السايق بقياده الحافله حتي يتم تجديد البطاقه، وفي حال انتهاء المده دون التجديد فتعتبر بطاقه السايق لاغيه، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد بطاقه السايق. 6. للهييه الرفع للجنه بايقاف السايق عن العمل مع المنشاه مقدمه الخدمه، والفرد مقدم الخدمه في حال الاخلال باي من الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. 7. يجوز الغاء بطاقه السايق بطلب من مقدم الخدمه، بعد سداد العقوبات الماليه وسداد المقابل المالي (ان وجدت). 8. لا يجوز للسايق قياده الحافله دون الحصول علي بطاقه سايق، او بعد انتهاء مدتها، او الغاءها، او ايقافها. الماده السادسه والعشرون يلتزم السايق الذي يعمل مع المنشاه مقدمه الخدمه، والفرد مقدم الخدمه، بما يلي: 1. اجراء فحص سريع من خلال سجل توفره المنشاه مقدمه الخدمه للحافله او يعده الفرد مقدم الخدمه للحافله، للتاكد من سلامه المكابح، وسلامه الاطارات والمصابيح واشارات التنبيه الضوييه والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الامامي والخلفي، وسلامه المرايا الجانبيه والزجاج الامامي والخلفي، وعدم وجود تسريب لاي من سوايل الحافله او وجود دخان كثيف من العادم، ومن سلامه عمل احزمه الامان، وكذلك التاكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه للحافله قبل القياده وكلما دعت الحاجه لذلك. 2. التاكد من توفر ادوات ومتطلبات الامن والسلامه اللازمه في الحافله طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه)، وعده الاصلاحات السريعه والاطار الاحتياطي، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه. 3. التحقق من حاله مؤشرات لوحه القياده في الحافله، وعدم القياده في حال وجود علامات تحذيريه تؤثر علي سلامه الحافله اثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه. 4. التوقف التام عند صعود او نزول الطلاب / الطالبات من الحافله، وفي الاماكن المخصصه او المناسبه لذلك. 5. استعمال ذراع الوقوف الذي يحمل علامه (قف STOP) لدي عبور الطلاب الطالبات للطرق بعد النزول من الحافله، او لغرض الصعود لها. 6. التاكد من جلوس الطلاب / الطالبات واغلاق الابواب قبل بدء الرحله وخلالها، وعدم فتح الابواب الا بعد التوقف التام. 7. التاكد من خلو ممر الحافله ومخارجها من ايه عوايق. 8. مساعده الطلاب / الطالبات من ذوي الاعاقه عند صعود الحافله او النزول منها في حال عدم وجود المرافق. 9. الحفاظ علي سلامه الطلاب / الطالبات، والتاكد من جلوسهم علي المقاعد في حال عدم وجود المرافق. 10. السرعه في تامين سلامه الطلاب والطالبات في الحالات الطاريه في حال عدم وجود المرافق. 11. ابلاغ الجهات المعنيه في الحالات الطاريه لاتخاذ اللازم. 12. عدم التدخين او السماح للركاب بذلك داخل مقصوره الحافله. 13. المحافظه علي نظافه الحافله قبل انطلاق الرحله. 14. الاهتمام بالمظهر والنظافه الشخصيه. 15. المحافظه علي الاداب العامه وحسن التعامل مع الطلاب / الطالبات. 16. لبس الزي الوطني او الزي المعتمد من قبل الهييه. 17. الالمام بالانظمه التشغيليه داخل الحافله. 18. تسليم المفقودات الي اصحابها او الي المنشاه مقدمه الخدمه او الي الجهه التعليميه. 19. عدم انزال الطلاب / الطالبات في مواقع خلاف مقر الجهه التعليميه او مقر السكن. 20. عدم المغادره قبل دخول طلاب وطالبات المدارس لمقر الجهه التعليميه او مقر السكن. 21. التاكد من خلو الحافله من جميع الطلاب / الطالبات بعد انتهاء الرحله. 22. التاكد من جميع الوثايق الخاصه به، او المطلوبه لعمليه النقل وابرازها عند طلبها من المفتش. 23. عدم التوقف للتزود بالوقود اثناء عمليه النقل. 24. التقيد بالانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها في المملكه. # الباب الخامس: التشغيل ## الماده السابعه والعشرون: تقتصر ممارسه النشاط علي المدينه محل الترخيص، او منها الي نقطه وصول نهاييه (جهه تعليميه، او مقر سكن) للطلاب / الطالبات في مدينه اخري، والعوده اليها. ## الماده الثامنه والعشرون: يجب علي مقدم الخدمه ابرام عقد نقل مع الطالب / الطالبه او ولي الامر، او الجهات التعليميه الحكوميه او الخاصه، او الجهه المشرفه علي النقل التعليمي الحكومي قبل ممارسه النشاط، لتحديد نطاق المنفعه والالتزامات والحقوق بين الاطراف. ## الماده التاسعه والعشرون: مع مراعاه الفقره (3) من الماده (الرابعه)، يجوز للمنشاه تشغيل حافله في النشاط تعود ملكيتها لمقدم خدمه اخر بعد اخذ موافقه الهييه المسبقه، او مقدم خدمه في نشاط تاجير الحافلات، متي ما توفرت في الحافله جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده وفق ما تحدده الهييه بقرار من الرييس، وذلك من خلال ابرام العقود اللازمه معهم، وتقع المسؤوليه المترتبه علي عمليه التشغيل عليها دون غيرها. ## الماده الثلاثون: تلتزم المنشاه مقدمه الخدمه بما يلي: 1. ان يكون تقديم الخدمه وفق مسارات واجور محدده ورحلات منتظمه ومواعيد معلن عنها. 2. تشغيل حافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده. 3. تجهيز الحافله بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من قبل احد مزودي خدمه التجهيزات الفنيه والخدمات الالكترونيه، والتاكد من سلامتها للارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه، واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص 4. عدم اجراء اي تغيير علي التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده المزوده بها الحافله من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه. 5. التاكد من عدم تعطل اي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده. 6. توفير ادوات ومتطلبات السلامه اللازمه في الحافله طفايات الحريق حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه)، وعده الاصلاحات السريعه والاطار الاحتياطي، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه. 7. العنايه التامه بصيانه الحافله وحالتها الفنيه. 8. المحافظه علي مظهر الحافله، ونظافتها من الداخل والخارج قبل انطلاق الرحله. 9. تامين مقعد لكل راكب في الحافله، وعدم ازاله المقاعد. 10. تامين مركبه بديله لنقل الطلاب الطالبات الي وجهتهم في حال تعطل الحافله خلال مده لا تتجاوز (ساعه) واحده في حال كانت الحافله داخل المدينه محل الترخيص الرييسي او الفرعي، ومده لا تتجاوز (ساعتين) اذا كانت خارجها. 11. تامين مرافق في الحافله التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحله الابتداييه وما دون. 12. تحديد اليه مناسبه لاعاده المفقودات لاصحابها، وتحديد رقم لتواصل الطلاب / الطالبات للابلاغ عن المفقودات او الشكاوي. 13. عدم وضع ملصقات غير معتمده من الهييه داخل او خارج الحافله. 14. اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز او اي من الفروع. 15. ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مريي للكافه. 16. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح : اسم المنشاه مقدمه الخدمه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي. 17. تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها. 18. تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط في حال الطلب. 19. تقيد السايق بجميع الالتزامات المفروضه عليه وفق احكام هذه اللايحه. 20. تقيد المرافق بجميع الالتزامات المفروضه عليه وفق احكام هذه اللايحه. 21. توفير ما يثبت العلاقه التعاقديه مع السايقين والمرافقين. 22. تمكين المفتش من الاطلاع علي المعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط، وتزويده بها. 23. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز الحافله حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات. الماده الحاديه والثلاثون: يلتزم الفرد مقدم الخدمه بما يلي: 1. ان يكون تقديم الخدمه وفق مسارات واجور محدده ورحلات منتظمه ومواعيد معلن عنها. 2. اقتصار قياده الحافله عليه دون غيره. 3. تشغيل حافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده وفق ما تحدده الهييه بقرار من الرييس. 4. تجهيز الحافله بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده وفق ما تحدده الهييه بقرار من الرييس من قبل احد مزودي خدمه التجهيزات الفنيه والخدمات الالكترونيه. 5. عدم اجراء اي تغيير علي اي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه المعتمده من الهييه المزوده بها الحافله من قبل احد مزودي خدمه التجهيزات الفنيه والخدمات الالكترونيه. 6. التاكد من عدم تعطل اي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه المعتمده من الهييه. 7. توفير ادوات ومتطلبات السلامه اللازمه في الحافله طفايات الحريق حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه)، وعده الاصلاحات السريعه والاطار الاحتياطي، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه. 8. العنايه التامه بصيانه الحافله وحالتها الفنيه. 9. المحافظه علي مظهر الحافله، ونظافتها من الداخل والخارج قبل انطلاق الرحله. 10. تامين مقعد لكل طالب طالبه في الحافله، وعدم ازاله المقاعد. 11. تامين مرافق في الحافله التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحله الابتداييه وما دون. 12. اعاده المفقودات للطلاب / الطالبات او الي المنشاه مقدمه الخدم او الجهه التعليميه. 13. عدم وضع ملصقات غير معتمده من الهييه داخل او خارج الحافله. 14. تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها. 15. تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط في حال الطلب. 16. التقيد بالتزامات السايق وفق احكام هذه اللايحه. 17. تقيد المرافق بجميع الالتزامات المفروضه عليه وفق احكام هذه اللايحه. 18. تمكين المفتش من الاطلاع علي المعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط، وتزويده بها. **الماده الثانيه والثلاثون:** يشترط في المرافق ما يلي: 1. الا يقل العمر عن (18) ثمانيه عشره عاما. 2. خلو الصحيفه الجناييه من السوابق. **الماده الثالثه والثلاثون:** يلتزم المرافق بما يلي: 1. مساعده الطلاب والطالبات علي الصعود والنزول من والي الحافله. 2. مرافقه الطلاب والطالبات وتامين سلامه دخولهم من والي مقر الجهه التعليميه والسكن. 3. مساعده الطلاب والطالبات من ذوي الاعاقه عند الصعود والنزول من والي الحافله. 4. التاكد من خلو ممر الحافله ومخارجها من ايه عوايق. 5. الحفاظ علي سلامه الطلاب والطالبات، وتنظیم جلوسهم علي المقاعد اثناء وجودهم في الحافله، وعدم السماح لهم بالوقوف اثناء سيرها. 6. السرعه في تامين سلامه الطلاب والطالبات في الحالات الطاريه. 7. السرعه في ابلاغ الجهات المعنيه في الحالات الطاريه لاتخاذ اللازم. 8. عدم التدخين داخل الحافله، او السماح للطلاب والطالبات بذلك. 9. الاهتمام بالمظهر والنظافه الشخصيه. 10. المحافظه علي الاداب العامه، وحسن التعامل مع الطلاب والطالبات. 11. حفظ المفقودات التي قد يتركها الطلاب والطالبات داخل الحافله، وتسليمها الي الجهات التعليميه. 12. عدم مغادره الحافله قبل نزول جميع الطلاب والطالبات، والتاكد من خلوها منهم. **الباب السادس: المخالفات والتظلمات** **الماده الرابعه والثلاثون:** تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرييس وفق ما تحدده الهييه. **الماده الخامسه والثلاثون:** مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. # الماده السادسه والثلاثون: اولا : يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: 1 - تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. 2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام نظام النقل البري علي الطرق. ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (السادسه والثلاثون). رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه، وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه. # الماده السابعه والثلاثون: 1. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وهذه اللايحه لمقدم الخدمه وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، وذلك من خلال احدي الوسايل التاليه: 1. منصه الهييه الالكترونيه. 2. منصه ايفاء. 3. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. 4. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. 2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بیانات مسجله لدي الهييه. # الباب السابع: الاحكام الختاميه # الماده الثامنه والثلاثون: لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه الاخري المعمول بها في المملكه. # الماده التاسعه والثلاثون: يجب علي مقدم خدمه النقل التعليمي توفير الحافلات للهييه او الجهات الحكوميه المعنيه وتمكينهم منها متي ما استدعي الامر طلبها لمجابهه حالات الطواري او الكوارث الطبيعيه التي تستدعي اجلاء المتضررين. # الماده الاربعون: للهييه الحق في طلب اخضاع اي مركبه تابعه للمنشاه مقدمه الخدمه، او تعمل تحت اشرافها او ادارتها، او اي حافله تابعه للفرد مقدم الخدمه، للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مده صلاحيته في الحالات التاليه: 1. وقوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء الحافله او السياره الرييسيه ذات الصله بالسلامه. 2. بلوغ عداد كيلو متر الحافله (250.000) مايتان وخمسون الف كيلو متر ومضاعفاته. 3. بلوغ عداد كيلو متر السياره (100.000) مايه الف كيلو متر ومضاعفاته. 4. اي حاله اخري تراها الهييه بهدف رفع مستوي السلامه علي الطرق. **الماده الحاديه والاربعون** يجوز للهييه اخضاع اي مركبه تابعه للمنشاه مقدمه الخدمه، او تعمل تحت اشرافها او ادارتها، او اي حافله تابعه للفرد مقدم الخدمه، لفحص فني مفاجي في منطقه امنه علي جانب الطريق بمسانده الجهات الامنيه عند الحاجه من خلال استخدام وحدات فحص فنيه متنقله؛ للتاكد من سلامه عمليه النقل، ونظاميه عمل الحافله والسايق، ولها علي ضوء نتايج الفحص، اتخاذ الاجراءات الكفيله بالمحافظه علي سلامه الطلاب / الطالبات تجاه مقدم الخدمه والحافله والسايق. **الماده الثانيه والاربعون** يجب علي مقدم الخدمه مراجعه الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام عمل من تاريخ الاستدعاء. **الماده الثالثه والاربعون:** يجب علي المنشاه مقدمه الخدمه اخذ موافقه الهييه عند الرغبه باحداث اي تغيير في الكيان القانوني، دون الاخلال باخذ الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. **الماده الرابعه والاربعون** مع مراعاه قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان النافذه في المملكه، يسمح لمقدم الخدمه بالاعلان داخل الحافله علي ان تكون الماده الاعلانيه في مكان لا يسترعي انتباه السايق ولا يؤثر علي سلامه الطلاب الطالبات وراحتهم. **الماده الخامسه والاربعون** 1. يجب علي مقدم الخدمه التقيد بالتعليمات الصادره من الهييه او الجهات الاخري ذات العلاقه. 2. يلتزم مقدم الخدمه بالارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخر. **الماده السادسه والاربعون** يلتزم مقدم الخدمه بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن اخطايه واخطاء تابعيه التي تلحق بالغير اذا كان الضرر ناشي عن خطا حصل اثناء تاديه النشاط او بسببه. **الماده السابعه والاربعون** للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه. # المقترحات والتعليقات يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل  12:00 ص - 2025/09/14 تاريخ اخر تعديل هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ * نعم * لا %100 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 4 تعليقا ## مشاركه الصفحه     ## السياسات والاجراءات * سياسه الاستخدام الامن * شروط الاستخدام * السياسه العامه للامن السيبراني * سياسه المشاركه الالكترونيه * سياسه سهوله الوصول ## روابط تهمك * رؤيه السعوديه 2030 * منصه حكومه البيانات الوطنيه * هييه الخبراء (مجلس الوزراء) * منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل) * هييه الحكومه الرقميه * بلاغ رقمي # الهييه الوطنيه للامن السيبراني ## تصفح * تواصل معنا * البلاغات والاقتراحات * الاسيله الشايعه * المنافسات والمشتريات * الاخبار والاحداث ## تابعنا علي ## ادوات الاتاحه والوصول * الاكاديميه السعوديه اللوجستيه * قطار الحرمين السريع * الخطوط الحديديه السعوديه * وزاره النقل والخدمات اللوجستيه جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026 * سياسه الخصوصيه * خريطه الموقع --- THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026 --- رؤيه VISION 2030 المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA --- TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority ---