gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-161799 : قرا رقم (Z-161799-2022) الصادر في الاستياف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستاف من/المكلف سجل تجاري (....) رقم مميز (....) المستاف ضدده ضد/هينه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس 2023/10/05، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل sheشله بموجب الامر الملكي رقم (13795) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضوا .../الدكتور عضوا ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2022/11/23. من /... بالهويه رقم / (....) بصفته وكيلا عن الشركه، علي قار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2020-1834) الصادر في الدعوي رقم (المنقطه في المعلقه بالربط الزكي للاعوام من 1434 ه حتي 1437 ه في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هينه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه /... (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها /هينه الزكاه والضريه والجمارك، لدعم اقامه دعوي التللم امام لجان الفصل علي قرا المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (....)، فتقدم بالانحه استنافيه العت عليها الدانره وتضمنت ما حاصله ان المكلف يطلاب بقيول استنافه ونقض قرار دानره الفصل. وفي يوم الخميس 2023/10/05م، عقدت الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدوله اسمانهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرني طبقا لاجراءات التقاضي المرني عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 21 (14/04) وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الquصيه من اوراق ومرونه ومستندات، بعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الذره تقرر قبل باب المرافعه وحجز الفضيه للفصل فيها. اسباب القرار وفهاwات الطعت الدايره علي لانحه الاستناف المقدمه وانضها عهمه من (…)، وبعد اطلاع الدايره علي عقد تاسيس شركه ... اتضح ان عقد التاسيس نص علي انشطه الشركه وهي (ممارسه مهنه انشطه الاستثمارات في مجال الزكاه وضريبه الدخل، انشطه الاستثمارات التعليميه والتربويه، وبعد اطلاع علي لانحه الاستثمارات المصفه علي مطبوعات شركه ... تبين انها تحتوي علي انشطه الشركه المعلنيه للغير والتي من ضمنها (الاستثمارات القانونيه)، وبما ان الاشاره الي خدمات الشركه في تقديم الاستثمارات القانونيه وتقديم الدعواني وطلبات الاستثناف نيابه عن الغير وغيرها من الانشطه المقتصره علي المرخص لمهم حسب نظام الشركات ونظام المحامه ولناحها التنفيذيه، وبما ان الشركه حسب عقد التاسيس المرفق غير مخوله ب��ممارسه مهنه المحامه والاستشرارات القانونيه، مما يعد مخالفه لاحكام نظام المحامه والتحه التنفيذيه، والمواد (2) و (5) و (7) و (10) و (17) و (19) و (20) و (21) و (22) و (23) و (24) و (25) و (26) و (27) و (28) و (29) و (30) و (31) و (32) و (33) و (34) و (35) و (36) و (37) و (38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) و (45) و (46) و (47) و (48) و (49) و (50) و (51) و (52) و (53) و (54) و (55) و (56) و (57) و (58) و (59) و (60) و (61) و (62) و (63) و (64) و (65) و (66) و (67) و (68) و (69) و (70) و (71) و (72) و (73) و (74) و (75) و (76) و (77) و (78) و (79) و (80) و (81) و (82) و (83) و (84) و (85) و (86) و (87) و (88) و (89) و (90) و (91) و (92) و (93) و (94) و (95) و (96) و (97) و (98) و (99) و (100) و (101) و (102) و (103) و (104) و (105) و (106) و (107) و (108) و (109) و (110) و (111) و (112) و (113) و (114) و (115) و (116) و (117) و (118) و (119) و (120) و (121) و (122) و (123) و (124) و (125) و (126) و (127) و (128) و (129) و (130) و (131) و (132) و (133) و (134) و (135) و (136) و (137) و (138) و (139) و (140) و (141) و (142) و (143) و (144) و (145) و (146) و (147) و (148) و (149) و (150) و (151) و (152) و (153) و (154) و (155) و (156) و (157) و (158) و (159) و (160) و (161) و (162) و (163) و (164) و (165) و (166) و (167) و (168) و (169) و (170) و (171) و (172) و (173) و (174) و (175) و (176) و (177) و (178) و (179) و (180) و (181) و (182) و (183) و (184) و (185) و (186) و (187) و (188) و (189) و (190) و (191) و (192) و (193) و (194) و (195) و (196) و (197) و (198) و (199) و (200) و (201) و (202) و (203) و (204) و (205) و (206) و (207) و (208) و (209) و (210) و (211) و (212) و (213) و (214) و (215) و (216) و (217) و (218) و (219) و (220) و (221) و (222) و (223) و (224) و (225) و (226) و (227) و (228) و (229) و (230) و (231) و (232) و (233) و (234) و (235) و (236) و (237) و (238) و (239) و (240) و (241) و (242) و (243) و (244) و (245) و (246) و (247) و (248) و (249) و (250) و (251) و (252) و (253) و (254) و (255) و (256) و (257) و (258) و (259) و (260) و (261) و (262) و (263) و (264) و (265) و (266) و (267) و (268) و (269) و (270) و (271) و (272) و (273) و (274) و (275) و (276) و (277) و (278) و (279) و (280) و (281) و (282) و (283) و (284) و (285) و (286) و (287) و (288) و (289) و (290) و (291) و (292) و (293) و (294) و (295) و (296) و (297) و (298) و (299) و (300) و (301) و (302) و (303) و (304) و (305) و (306) و (307) و (308) و (309) و (310) و (311) و (312) و (313) و (314) و (315) و (316) و (317) و (318) و (319) و (320) و (321) و (322) و (323) و (324) و (325) و (326) و (327) و (328) و (329) و (330) و (331) و (332) و (333) و (334) و (335) و (336) و (337) و (338) و (339) و (340) و (341) و (342) و (343) و (344) و (345) و (346) و (347) و (348) و (349) و (350) و (351) و (352) و (353) و (354) و (355) و (356) و (357) و (358) و (359) و (360) و (361) و (362) و (363) و (364) و (365) و (366) و (367) و (368) و (369) و (370) و (371) و (372) و (373) و (374) و (375) و (376) و (377) و (378) و (379) و (380) و (381) و (382) و (383) و (384) و (385) و (386) و (387) و (388) و (389) و (390) و (391) و (392) و (393) و (394) و (395) و (396) و (397) و (398) و (399) و (400) و (401) و (402) و (403) و (404) و (405) و (406) و (407) و (408) و (409) و (410) و (411) و (412) و (413) و (414) و (415) و (416) و (417) و (418) و (419) و (420) و (421) و (422) و (423) و (424) و (425) و (426) و (427) و (428) و (429) و (430) و (431) و (432) و (433) و (434) و (435) و (436) و (437) و (438) و (439) و (440) و (441) و (442) و (443) و (444) و (445) و (446) و (447) و (448) و (449) و (450) و (451) و (452) و (453) و (454) و (455) و (456) و (457) و (458) و (459) و (460) و (461) و (462) و (463) و (464) و (465) و (466) و (467) و (468) و (469) و (470) و (471) و (472) و (473) و (474) و (475) و (476) و (477) و (478) و (479) و (480) و (481) و (482) و (483) و (484) و (485) و (486) و (487) و (488) و (489) و (490) و (491) و (492) و (493) و (494) و (495) و (496) و (497) و (498) و (499) و (500) و (501) و (502) و (503) و (504) و (505) و (506) و (507) و (508) و (509) و (510) و (511) و (512) و (513) و (514) و (515) و (516) و (517) و (518) و (519) و (520) و (521) و (522) و (523) و (524) و (525) و (526) و (527) و (528) و (529) و (530) و (531) و (532) و (533) و (534) و (535) و (536) و (537) و (538) و (539) و (540) و (541) و (542) و (543) و (544) و (545) و (546) و (547) و (548) و (549) و (550) و (551) و (552) و (553) و (554) و (555) و (556) و (557) و (558) و (559) و (560) و (561) و (562) و (563) و (564) و (565) و (566) و (567) و (568) و (569) و (570) و (571) و (572) و (573) و (574) و (575) و (576) و (577) و (578) و (579) و (580) و (581) و (582) و (583) و (584) و (585) و (586) و (587) و (588) و (589) و (590) و (591) و (592) و (593) و (594) و (595) و (596) و (597) و (598) و (599) و (600) و (601) و (602) و (603) و (604) و (605) و (606) و (607) و (608) و (609 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-161799 : قرا ر رقم (Z-161799-2022) الصادر في الاستيناف المقيد برقم وبما ان الشركه يصلتها الممثل عن المستانفه غير مرخص لها بمعارسه مهنه المحاماه، عليه تقرر الدايره عدم قبول طلب الاستيناف لتقديمه من غير ذي صفه. وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار عدم قبول الاستيناف شكال من مقدمه المكلف/ ....، سجل تجاري (....) رغم مميز (....) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات وممنازعات ضريبه الضد في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2020-1834) الصدر في الدوعي رقم (Z-34418-2021) المتعلقه بالربط الزكي للاعوام من 1434 ه حتي 1437. لتقديمه من غير ذي صفه. ويعتبر هذا القرار نهاتيا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمانه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخلافات والمنازعات الضريبيه. عضو ... الدكتور /. عضو ... الاستاذ /. رييس الدارده ... الدكتور /. هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموثقه الكترونيا ولا تحتاج الي توقيع. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 3/2 8001220000 : الرقم المجاني