gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-887) القرار رقم | (V-2020-32722) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدم الاعتراض خلال المده نظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر سبتمبر لعام ٢٠١٩ - اسست المدينه اعتراضها علي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه - اجابت الهييه بانها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا وTEMSك بصه اجراها - ثبت للدايره فيما يتعلق التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر سبتمبر لعام ٢٠١٩: لم ترفق المدعيه كشف المبيعات للفتره والmبين فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، بالاضافه الي الفواتير الضريبيه المصدره لكل مواطن وهويه كل مواطن لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الحhipيه الخاصه بالمركز. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الافرار: يتضح ان غرامه الخطا في الافرار نتجب عن تعديل المدعي عليها لافرار المده لفتره الضريبيه الخاصه بشهر سبتمبر عام ١٩٠١ م: وما ان غرامه الخطا في الافرار نتجب عن ذلك فان ما يترتبط به ياخذ حكمه. وفيما يتعلق بغرامات التاخر في السداد: فان اجراء المدعي عليها صحيح- مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المرسوم الملكي (٨١/٤١١٢٣٩٤١١٨٥) بتاريخ ١٨١/٤١١٢٣ - الماده (١٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب قرار ملكي رقم (١٤٣) (١٣١/٢) بتاريخ ٢٨١/١١/٢٨ اهل الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ٢٨١/١١/٢٨ اهل - الماده (١٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م . ه ١٣٣/١٢/١٤ - الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: في يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٠٥، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم (...) ، تقدمت بلايحه دعوي بواسطه وكيلها / ... هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب وکله رقم (...) تضمنت اعتراهها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر سبتمبر لعام ٢٠١٩، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت لم تجب علي الدعوي المقامه ضدها بالرغم من تبلغها نظاما. وفي يوم الاربعاء (١٤٤١/٠٩/٢٣) الموافق (٢٠١١/٠٥/٠) افتتحت الجلسه الاولي، لداله الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٤٤١/٠٤/٢١ وتاريخ: رقم: (٢٤٤١/٠٤/٢١) : الحظ في اشراف الدعوي حفر ... (سعودي الجنسيه) (بموجب هويه وطنيه رقم) ... (بموجب هويه وحبوثيه رقم المرفقه في ملف الدعوي، وحفر ... (سعودي الجنسيه) (بموجب هويه وطنيه رقم) ... (بصفته مثلا للهييه العامه لزاكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (و تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩) : متوازي ١٤٤١/٠٥/١٩ والسبقال ووكيل المديعه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان alsربييه والتمسك بما ورد فيها وسؤال مثل الممدي عليها عن رده اجباب بطلب عدم قبول الدعوي شكل وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه لخدم بنكي للبث في الاعتراض، وتمسك بما جاء في مذكره الارد، وبعد دراسه الدايره للدفع الشكلي المقدم من مشل المدعي عليها قدرت رفض الدفع الشكي، وقبول النظر في قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ واتعديلايه و لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) واتاريخ ١٥٤/١/١٠ واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٤/١ (٢٦٠٠) واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعيه تهدف من دعواه الي المطالبه الاغاء قارار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر سبتمبر لعام ٢٠١٠ م, وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقراره نظاما، مما يتعين معه لدي اذاره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع; فانه بتامل اذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابعداء وتقديم ما لديها، ثبت للدايره انahلال يكمن في مطالبه المديعه ابالغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر سبتمبر لعام ١٩٢٠، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه. اولا: فيما يتعاق التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر سبتمبر لعام ١٩٢٠، يضح انالخلف يكمن في عدم قبول المعدي عيلها ما اقرت عنه المعديه تحت مدرد المبيعات للمواطنين للفتره الضريبه المتعلقه بشهر سبتمبر من عام ١٩٢٠. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م نست الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكس، وعل استيراد السلع الي المملكه، وبعد اطلاع بالطابع علي كامل ملف الدعوي; يتضح اعتراض المدييه علي اعاده تقييم الهييه للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر سبتمبر من عام ١٩ م، باستبعاد مبيعات المواطنين وخاصها للضريبه بالنسبه الاسسيه مطالبا باعتمادها وفقا للمرسوم الملكي (٨١) والذي جاء فيه: «ستتحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستقيدين من الخدمات الصحيه الخاصه، مما يعني بان تقوم الدوله بتحمل ضريبه القيمه المضافه عن كافه الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين من المستشفيات والمراكز الطبيه الخاصه الخاصه ب نظام ضريبه القيمه المضافه والمرخضه من قبل وزاره الصحه حيث ان الاليه المتبعه هي ان تصدر فواتير ضريبه للواطنين السعوديين دون فرض ضريبه القيمه المضافه بعد التاكد من هويه متلقي الخدمه; حيث تدرج بيانات المواطن المستفيد في الفاتوره متضمه رقم الهويه الوطنيه وببات الاتصال الخاصه به، بينما تصدر فواتير للمقيمين في السعوديه باحتساء ضريبه قيمه مضافه بالنسبه الاسسيه ٧٥، وبالطلاع علي مرفقات الدعوي فلم ترفق المدينه كشف المبيعات للفتره والمثين فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، بالاضافه الي الفواتير الضريبيه المصدره لكل مواطن وهويه كل مواطن لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الصيبه الخاصه بالمركز وصولا للتطبيق السليم للامر المكلي رقم (٨٦) عليه فان اجراءsdدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الذايره رد اعتراضsdدعيه فيما يتعلق بها الشان. ثانيا: غرامه الخطا في الاقرار: يënض ان الخلاف يكمن في غرامه الخطا في الاقرار الخاصه بشهر سبتمبر لعام ١٩٠ م، عليه نت الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخي الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه والمستحقه، وبعد الطلاق علي كامل ملف الدعوي: يتضح ان غرامه الخطا في الاقرار نتحت عن تعديل المدعي عليه لاقرار المدينه لفقره الضريبه الخاصه بشهر سبتمبر لعام ٢٠١٩ م: وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتحت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، فطبقا لاحكام الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الداتره و اعتتراض المدينه فيما يتعلق بها الشان. ثالثا: غرامات التاخر في السداد: يضح انahلالف يكمن في غرامه التاخر في السداد الخاصه بشهر سبتمبر لعام ١٩٠ م، عليه نصت الفقره (١) من الماده (٩٩) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 من اللايحه التفخذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه», كما نعت الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاللغه بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، عليه فان اجراء المدعي عليهها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المديعه فيما يتعلق بها الشان. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه لشهر سبتمبر من عام ١٩٠ م، لثبوت صحه قرار المدعي عليها. ثانيا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار المتعلقه بشهر سبتمبر من عام ١٩٠ م، لثبوت صحه قرار المدعي عليها. ثالثا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد المتعلقه بشهر سبتمبر من عام ١٩٠ م، لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه مده. وصل اللهь و سلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.