tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1329 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:minister_decision:105 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(الPolar رقم ١٣٣٩ الحادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (٢٠١٨) عام ١٤٣٢
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاحد الموافق ١٣٤٤/١٢/٢٩ ه. اه.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
(١) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٣) لعام ١٤٣٣ ه بشان الربط
الضريبي الذي اجرته صلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف يخصص الارباح الراساليه الناتجه عن تذارح الشراكات
الاجانب بتاريخ ٢٧/٥/٢٣ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٦/٤ من: .... كما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه والمكلف، ومراجعه
ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
احظرت لجنه الاعتراض الابتداييه الرؤويه الضريبه الاولي بالرياض كل من المصلحه والمكلف بنسخه من قرار اللجنه رقم (٣) لعام ١٤٣١ ه بموجب الخطاب رقم (١٤١١) وتاريخ ١٤٣١١ ه. وقدمت المصلحه وقديمت استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٩١١) واتاريخ ١٤٣١١ ه. كما قدم المكلف استثنافها وقيد لدي اللجنه برقم (٩١١) واتاريخ ١٤٣١١ ه. وقدم المكلف استثنافها وقيد لدي اللجنه برقم (٩١١) واتاريخ ١٤٣١١ ه. كما قدم المكلف استثنافها وقيد لدي اللجنه بقر (٩١١) واتاريخ ١٤٣١١ ه. كما قدم المكلف استثنافها وقيد لدي اللجنه برقم (٩١١) واتاريخ ١٤٣١١ ه. كاما قدم المكلف استثنافها وقيد لدي اللجنه برقم (٩١١) واتاريخ ١٤٣١١ ه.
استلم هذا القارر بتاريخ ١٣٣/٣/٢٣، وقد طلبت اللجنه من مثل المكلف اثناء جلسه الاستثمارات تقديم
المستندات التي تثبت ان الشركه قد استلمت قرار اللجنه الابتذاييه بتاريخ ١٤٣١/٣/٢٣، كما طلبت منه تقديم ما يفيد سداد
الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه عن الارباح الراساليه او ما يفيد تقديم ضمان بنكي بالمبلغ المستحق خلال المده
النظاميه، وكانت اجابه ممثل المكلف انه ليس لدي اي مستندات بهذا الخصوص، كما انه نها قيامه بتسديد الالتزام الضريبي
المستقب للصلحه بموجب القرار الابتدايي او تقديم ضمان بنكي به.
وبرجوع اللجنه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ ه واللايجه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه تبين ان الفقره (د) من الماده (٦١) من نظام ضريبه الدخل
تنص علي انه (يجوز للمصلحه وللمكلف استيناف قرار ل전ه الانتراث الابتداييه امام اللجنه الاستينافيه خلال "ستين يوما" من
تاريخ استلام القرار) ونتص الفقره (ه) من تلك الماده انه (علي المكلف الذي يريد استيناف قرار لجنه الابتداييه التقدم
بطلب الاستيناف خلال المده المحدوده، وتسديد الضريبه المستحقه وفقا للقرار المذكور، او تقدمي ضمان بنكي مقبول
بالمبلغ، كما نعت الفقره (٤) من الماده (٦) من اللاتقه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه (يجوز للمصلحه او المكلف
استيناف القرار الابتدايي امام اللجه الاستينافيه خلال "ستين يوما" من تاريخ الابلاع بالقرار، وعند انتها مده الاستيناف خلال
الاجازه الرسميه يكون الاستيناف مقبoul اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره...الخ).
ونحت الفقره (١١) من اللاتحه التنفيذيه انه اذا رغب المكلف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه يجب عليه
: ما يلي:
4/1

تسديد الالتزام الضريبي المستحق للصلحه بموجب القرار الابتدايي او تقدم يضمان بنكي بكامل القيمه ساري المفعول لمده
لا تقل عن سنه قابل للتجديد تلقاييا وقابلا للمصادره بعد صدور القرار النهايي بناء علي طلب المصلحه دون جاحه لموافقه اي طرف
اخر، وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استينافه من الناحيه الشكليه.
ب) تقديم عريضه استيناف مسبه مع اي مستندات اضافيه فضلا عن ايصال التسديد او صوره الضمان البيي الي اللجه
الاستينافيه لقييد الاستيناف في سجل اللجنه خلال الموعد للمستخدم للاستيناف.
وحيث ان المكلف لم يقدم ما يفيد تقدميم استينافه قرار اللجنه الابتداييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ
استلام القرار ولم يقدم ما يفيد السداد او تقدم ضمان بنكي بالمبلغ المستحق، فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف من
الناحيه الشكيله تطبيقا لاحكام نظام ضريبه الدخل والايحنه التنفيذيه.
الناحيه الموضوعيه:
بند: احتساب القيمه الشرايه اساسا للتكلفه
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر المكلف في احتساب القيمه الشرايه اساسا للتكلفه لتقدير حصه
الشريك الانجبي.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه بالاضافه لما سبق بيانه للجنه الابتداييه، تفيد المصلحه بان ما جاء في
حيثات القرار الابتدايي (من ان المصلحه لتقدير حصه الشريك الانجبي قد استخدمت اساسا واحدا في احتساب التكلفه في تاريخ
الشراء الاول للحص مع ان الشريك الانجبي قام بشراء حصته بتواریخ مختلفه وهو ما يشير الي عدم صحه اجراء المصلحه
الامر الذي انتهت معه الالجه الي تاييد وجه نظر المكلف حول هذا البند) ليس هو محل الخلاف بين المصلحه والشركه وانا
الخلاف يندصر في الاتي:
ان الشركه لم تقدم ما يثبت ما اوضته اللجنه الابتداييه في حيثياتها و بنت عليه رايها من ان شراء الحص كان في تواريخ
مختلفه، كما ان ملحق عقد التاسيس المعدل لم يوضح ذلك، كما ان ملحق قرار الشركه لم يتم المصادقه عليه من وزاره
التجاره والصناعه وهو بذلك يعد ملحا داخلا لم يتم اعتمادها من الجهات الرسميه المحوله بذلك والثاني لا يعتد به.
ان هذا الاجراء غير سليم حيث لم تثبت حسابات الشركه ووجد اعاده تقييم للعصر في الشهره.
وبخصوص ما ذكره المكلف في استثنافه ان المصلحه استخدمت اساسا واحدا لاحتماس التكلفه بتاريخ الشراء الاول مع ان
الشريك الاجني قام بشراء حصمه بتوارخ مختلف، فان المصلحه تطلب من المكلف تقديم المستندات المتعلقه بشراء
الحص و لجميع الفترات علي ان يوضح ما تم دفعه مقال شراء تلك الحص.
وبعد اطلاع المكلف علي الاستيناف المقدم من المصلحه قدم مدخره برقم (٢٠١٣/٢١١) وتاريخ ١٥٣٤٥٢/٢٦ ه تضمنت الافاده
بانه فيما يخص رفض المصلحه الاعتماد علي ملحق قرار الشركه فيير المكلف انه من المتعارف عليه ان الاعتماد علي القيمه
الاسميه او القيمه البعيه واثباته لدي وزاره التجاره هو امر راجع للشركه فعاده ما تكون العقود بالقيمه الاسميه، حيث تنص
: علي
(حيث اتت ملكيه الحص المتناول عنها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للاطراف المتنازل لمهم wed استوفي جميع
الاطراف حقوقهم قبل بعضه يعتبر توقيعهم علي هذا القرار بمثابه مخلصه تامه ونهايه فيمها (بينهم).
4/2

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المصلحه قبول الاجراء الذي اتخذته لتقدير حصه الشريك الاجبني وذلك باعتماد تاريخالشراء الاول
للحصي كاسس للكلفه علي اعتبار ان المكلف لم يقدم ما ييت ان شراء الحص كان بوناريح متطلعه، lان ملحق عقد
التاسيس المعدل لم يوضح ذلك وملحق قرار الشراكه لم يطدق عليه من وزاره التجاره، في حين يتمسك المكلف بما قضي به
القرار الابتدايي من تايد وجهه نظره في احتساب القيمه الشراييه اساسا للكلفه لتقدير حصه الشريك الانجبي.
وبعد الدراسه يتحن ان الخلاف ينصر في تحديد واتساب اساس تكلفه الاصل او الحصه المبععه، وبرجوع اللجنه الي نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥٦) من نظام ١٥٥٦/١/١٥ ه والي اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم

مستندات نظاميه اخري يمكن العتداد بها، وباتالتي تري اللجنه تاييد استيناف المصلحه في احتساب اساس التكلفه بمبلغ
(٥,٨٣١,١٠١) ريال والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: - رفض الاستيناف المقدم من الشركه (اعلي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٣) لعام
٢- قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالارياض رقم
(٣) لعام ١٤٣٢١ ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الموضوع:
تاييد استثناف المصلحه في طلبها احتساب اساس التكلفه لغرض احتساب الارباح الراسماليه بمبلغ (١٠,١١) ريال واغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار.
وبالله التوفيق/...