tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 8091 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-06-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a1598090-f3ac-42ef-a75d-aad9ff338cd6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 8091 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا
القاضي رامي بن زهير الشهري عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه ونصها: (فسخ عقد استثمار للضرر حيث مر للتعاقد اكثر من عامين ولم يطلعني الطرف الثاني علي اي شيي من امور الشراكه او اي اوراق تثبت حصوله علي ملكيه المصنع ولم يطلعني علي مصروفات كما ادع وجودها وكذلك لم يزودني بصوره ميزانيه الشركه وخصوصا قد انتهت سنتين ماليتين 2018/ 2019 م. بذلك اطلب فسخ العقد وما يترتب عليه بسبب الضرر والضرر لا يزال لقوله صلي ﷲ عليه: ( لا ضرر ولا ضرار ) وخصوصا ان السنه الماليه تنتهي 06/ 30 من كل عام ) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها جلسه في 04-06-1441ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها واستمهلت للجواب ثم حولت الدايره مسار الترافع للكتابي وجاء فيه: (تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، علي ان تقدم (المدعيه) تحريرا لدعواها، وتفصيلا للمديونيه، بالاليه القانونيه التفصيليه، علي ان تتم كتابته في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (ثلاثه) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم ذلك خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي المتبع. مع ارفاق كافه المستندات وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، وترقيم كل مستند لتسهل الاشاره اليه ضمن المذكره تفاديا للحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها) وتمت الاجابه من المدعي: (نفيد فضيلتكم باننا تقدمنا بلايحه دعوي ضد المدعي عليه انتهت الي مطالبه المدعي عليه برد مبلغ وقدره 2700,000 اثنان مليون وسبعه مايه الف ريال بالاضافه الي تعويض موكلي عن الاضرار والخساير واتعاب التقاضي وقد قامت المدعي عليها بالاجابه علي لايحه الدعوي وطلب فضيلتكم منا الرد علي جواب المدعي عليها ردا علي المذكره الجوابيه في الدعوي رقم 8091 لعام 1441ه المقدمه من وكيل المدعي عليها نفيد فضيلتكم بالاتي: ان ما ذكرته وكيله المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه هو جواب غير ملاقي لدعوانا وخارج نطاق الدعوي حيث تضمنت دعوانا ان المدعي عليها استلمت من موكلتي مبلغ 2700,000 اثنان مليون وسبعه مايه الف ريال نظير المشاركه فيما يخص استحواذ المدعي عليها علي الشركه (...) وانه من تاريخ استلام هذا المبلغ لم يقدم لموكلتي ما يثبت انه قام بتنفيذ الاتفاقيه موضوع الدعوي بما تضمنته من التزامه باكمال مبلغ شراء الشركه (...) كما انه طوال هذه المده حتي تاريخه لم يقدم القوايم الماليه الخاصه بالشركه وقيمه الارباح او حتي ما يثبت تنفيذه بالتزاماته التعاقديه وبناء عليه توجهنا الي المحكمه بازاله الضرر الواقع علينا. اما ما ذكرته وكيله المدعي عليها في مذكرتها هو افتراض من خيالها باننا نرغب بالانسحاب من المشروع مستنده للبند 5 من الاتفاقيه وعليه كنا ننتظر منها احضار ما يثبت شراء المدعي عليها للشركه (...) وقيامها بتسليم مبلغ الدراسات الخاصه لشركه (...) علما بان المدعي عليها التزمت في البند 2 من العقد انها لا تدفع لشركه (...) المبلغ المتفق عليه الا بعد اسبوع من جمع مبلغ الشراء مما يستتبع معه الزام المدعي عليها باحضار ما يثبت استحواذها وشرايها لشركه (...) واثبات انها قامت بتحويل مبلغ الشراء وقدره 101,500,000 مايه وواحد مليون وخمسمايه الف ريال واحضار الميزانيات الخاصه بهذا المشروع وفي حال عجزها عن احضار ذلك وقيام المدعي عليها بتكرار الاستناد الي البند 5 من الاتفاقيه التمس من فضيلتكم الحكم بنكول المدعي عليها، لذلك نلتمس من فضيلتكم فسخ العقد والزامها بارجاع كامل المبلغ المدفوع لها والزامها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره 200,000 ريال مع احتفاظنا بالرجوع عليها بالاضرار والخساير ) وفي جلسه اليوم المرييه ونظرا لصلاحيه الفصل فيها بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني رفعت الدايره الجلسه للمداوله و اصدرت حكمها علنا مبنيا علي الاتي من: 
(الاسباب)
 ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق فسخ عقد الشراكه بين الطرفين وفق تفصيل اللايحه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل نص الماده ( 16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظرها وعن الموضوع وبما ان مقدم الدعوي يدعي شراكته مع المدعي عليه وطلب فسخ الشراكه وارجاع راس المال بسبب عدم علمه بما الت له الشراكه، ولم يطلع علي المستندات وانتهي الي التاكيد علي طلبه بذلك فان الدايره تري رفض هذا الطلب، اذ ليس للشريك الا طلب التخارج من الشركه او التصفيه في حال تعذر التخارج او طلب الاطلاع علي القوايم الماليه حسب نظام الشركات، وذلك ان الشركه عقد لازم متي ما كان محددا بوقت بين الشريكين، كما ان اساس طلبه لا يوجب فسخا لشراكه قايمه، ولهذا تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه كما هو موضح في منطوقها. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي.
عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي
عضو
رامي بن زهير الشهري
رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 677 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب فسخ عقد الاستثمار مع المدعي عليها واعاده راس ماله. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني