tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630081449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-08-12 date_hijri=1445-09-17 document_type=ruling entity=document_number:429002008 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571101570 لعام 1445 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي: تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه:، وحددت لها جلسه بتاريخ 17/09/1445ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي: اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه: اصاله، وبسؤال المدعي: عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ونصها: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه: بتاريخ 8/05/1442 علي ان اقوم بالدفاع عنه وطلب حصته وتصفيه الشركه في الدعوي المقامه منه ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (429002008) وتاريخ 21/ 10/ 1442ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه بشان المطالبه بانهاء وتصفيه الشركه لصالح (...)، حسب التالي: اولا :اتفق الطرفان علي ان يدفع الطرف الاول (...) للطرف الثاني (...) ما نسبته خمسون بالميه من المحكوم به للطرف الاول (...) ثانيا: لا يجوز فسخ الوكاله او العقد بدون الرجوع للطرف الثاني وموافقته علي ذلك واذا حصل ذلك دون علمه وموافقته يدفع الطرف الاول للثاني مبلغ خمسمايه الف ريال. ثالثا: في حال الصلح يجب علي الطرف الاول دفع اتعاب الطرف الثاني كامله خمسون في الميه من مما اصطلحا عليه بعلم الطرف الثاني. رابعا: يجب علي الطرف الاول تزويد الطرف الثاني بجميع المستندات والاوراق التي تخدم القضيه وعدم التاخر في تقديمها للمرافعه والمدافعه. خامسا: لا يجوز للطرف الثاني الاتفاق مع الخصم دون علم الطرف الاول وفي حال حصول ذلك يفرض عليه غرامه خمسمايه الف ريال وبذلك اتفقا؛ علي ان استحق مبلغا قدره (500,000.00) خمسمايه الف ريال سعودي البند الثاني لا يجوز فسخ الوكاله او العقد، والقضيه انتهت برفض الدعوي، وذلك حسب الصك رقم (4430547833) وتاريخ 29/ 06/ 1443ه، وعليه استحق(500,000.00) خمسمايه الف ريال، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (4430547833) وتاريخ 29/ 06/ 1444ه في القضيه المقيده برقم (4470121535) في محكمه المحكمه العامه بمكه المكرمه، ويطلب الزام المدعي عليه: بدفع ما في ذمته حالا وقدره (500,000.00) خمسمايه الف ريال، وذلك للمسوغات الاتيه: لا يجوز فسخ الوكاله او العقد بدون الرجوع للطرف الثاني وان حصل يدفع الطرف الاول للثاني خمسمايه الف، هذه دعواي ، وان بينته علي الدعوي العقد المرفق بملف القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه:، استمهل لذلك، وبجلسه 29/10/1445ه حضر طرفا الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي عليه: عما استمهل لاجله احال الي طلبه المقدم عبر البوابه ومفاده انه القضيه التي وك المدعي: بالترافع فيها قد انتهت بحكم قطعي برفض الدعوي وان المدعي: لم يترافع بنفسه وانما وكل شخصا اخر ثم عقب المدعي: بان المدعي عليه: فسخ وكالته مرتين المره الاولي في اثناء سير الدعوي والفسخ الاخير قبل رجوع القضيه من المحكمه العليا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه: ذكر بان الفسخ الاول كان تعديلا للوكاله والفسخ الثاني كان بتاريخ 12/2/1444ه، وقرار العليا صدر بتاريخ 3/3/1444ه، واضاف المدعي عليه: ان قرار المحكمه العليا كان بتاييد رفض الدعوي، وسالت الدايره المدعي: عما كان سيعمله لو لم تفسخ الوكاله؟ فذكر ان المدعي عليه: لم يسلمه جميع المستندات ولم يحضر والدته للشهاده، وسالته الدايره ماهي مصلحه المدعي عليه: من اخفاء بيناته، فذكر ان المدعي عليه: تصالح مع خصمه وبسؤاله عن بينته علي ذلك بعد انكار المدعي عليه:؟ اجاب ان لا بينه له الان، وافهمته الدايره ان له يمين المدعي عليه: علي نفي تصالحه مع خصمه فرفض سماع يمينه وقال اكتفي بالعقد، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر ولكون النزاع بين وكيل وموكله ومتعلق بدعوي سبق نظرتها هذه الدايره وبما انه صدر حكم المحكمه العامه المشار اليه اعلاه بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي؛ وعليه فان المحكمه الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي: يطالب باتعاب ترافعه عن المدعي: في القضيه التي صدر فيها صك حكم من هذه المحكمه برقم (4430547833) والمنتهي برفض الدعوي وقد اكتسب الصفه القطعيه وبما ان طرفا الدعوي اتفقا علي ان يكون للمدعي نصف المحكوم به وبما ان الحكم انتهي برفض الدعوي، وعليه فان المدعي: لا يستحق شييا استنادا الي ما اتفقا عليه، اما ما ذكره المدعي: من ان المدعي عليه: لم يمكنه من الترافع ولم يسلمه جميع المستندات ولم يحضر الشاهد كون المدعي عليه: تصالح مع خصمه فلم يقدم بينه علي ذلك وليس له الي يمين خصمه؛ استنادا لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (بينتك او يمينه)، فرفض المدعي: سماع يمين خصمه، اما ما ذكره المدعي: من ان المدعي عليه: فسخ الوكاله وانه يستحق في مقابل ذلك خمسمايه الف ريال استنادا الي العقد المبرم بينهما فلا وجه له؛ لان فسخ الوكاله كان بعد اكتساب الحكم للصفه القطعيه وبعد رفع المدعي: لطلب النقض امام المحكمه العليا، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (4571101570) المقامه من/ (...) ( ... ) ضد /(...) ( ... ) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571101570 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي: يطلب الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره: (500,000) خمسمايه الف ريال، يمثل اتعاب ترافعه عن المدعي: في القضيه التي صدر فيها صك حكم من هذه المحكمه برقم: (4430547833)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي: نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان موكله يستحق الشرط الجزايي لمخالفه المدعي عليه: بنود العقد ولفسخه الوكاله مرتين، واعتراضه علي توجيه اليمين للمدعي عليه، اذ ان اليمين توجه لمن بيده الاصل -وهو العقد- لاستظهار الحق، لا لمن لا حجه له وهو المدعي عليه:، فحددت الدايره جلسه للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه وجواب وكيل المستانف ضده والمتضمنه الدفع بعدم القبول الشكلي اذ لم تستوف مذكره الاعتراض علي ماورد في الفقره (1) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه، وان المستانف تقدم بطلب نقض بدون الرجوع لموكله وعدم علمه، وان القضيه انتهت بحكم نهايي صادر من محكمه الاستيناف بتاريخ 16/ 10/ 1443ه، وموكله فسخ الوكاله بتاريخ 12/ 2/ 1444ه، اي بعد تاييد الحكم من محكمه الاستيناف لعدم الحاجه لوكالته مع المستانف، ولحفظ حقه في عدم رفعه اي قضيه او استغلالها دون علم موكله، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، واضاف ان ما ذكره المستانف ضده غير صحيح فقد تم كل شيء بعلمه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ: 06 / 11 / 1445ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4571101570) القاضي: (برفض هذه الدعوي المقيده برقم: (4571101570) المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم: ( ... ) ضد/ (...) هويه رقم: ( ... )، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.