tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 29 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-03-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:60b5d8e0-b82c-4315-8567-8a9a1d8afe43 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 29 لعام 1441 ه
المقامه من/ التموينيه للمشاريع سجل تجاري (...) 
ضد/ عدنان محمد ابو الريش للمقاولات لصاحبها عدنان محمد ابو الريش غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا 
 القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا 
 القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا 
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها، علي ان تقوم موكلتي بتوريد ونقل الاسمنت لمصانع المدعي عليها، وقد قامت موكلتي بكافه التزاماتها علي اكمل وجه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع مستحقات موكلتي، حيث تبقي في ذمتها مبلغ وقدره ثلاثمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال واربع هللات (352889,4) سعودي. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها لموكلتي من مستحقا، وكذا اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: 60.000ريال"وقدم مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه مؤرخ في 23 /10 /2014م. فحددت الدايره جلسه 7 / 3 /1441ه؛ وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي ذكرت ان موكلتها تطالب المدعي عليه بمبلغ وقدره (352.889.4) ريال قيمه توريد ونقل اسمنت لصالح المدعي عليه ولم يسدد ثمنها بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبسؤالها عن بينتها ذكرت انه بموجب خطاب مصادقه الرصيد المؤرخه في 23/10/2014م والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليه والمتضمن مبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد بعد تسلمه نسخه من صحيفه الدعوي والمرفقات. وبجلسه 16 /6 /1441ه؛ حضر المدعي عليه اصاله وطلبت منه الدايره الرد فاجاب بانكار الدعوي وانه بموجب الفواتير تم سداد كامل المستحقات واما بخصوص المصادقه علي صحه الرصيد المقدمه فينكر التوقيع وانه صادر من غير مفوض فسالته الدايره عن الختم فاجاب بانكاره جمله وتفصيلا وعقب بوجود طلب فتح حساب بين الطرفين فطلبت منه الدايره الرد التفصيلي واحضار ما يثبت اعتماد الاختام والتواقيع من الغرفه التجاريه وتقديم مستندات السداد وتقديم المذكره الكترونيا عبر برنامج ناجز. ولم يتقدم بذلك. فيما تقدمت المدعيه بمذكره الكترونيه خاليه من المستندات في 21/7/1441ه؛ ونصها: "حيث انه في الجلسه المؤرخه في 16/ 6/ 1441 طلب فضيلتكم من المدعي عليه تقديم ما يثبت علي عدم صحه التواقيع وكذلك ما يثبت ادعاء السداد وتم تحديد عده تواريخ لايداع ردودهم الا انه بمراجعه النظام لم نجد اي ردود مقدمه من قبلهم، ولان السكوت في معرض الحاجه بيان ولان المدعي عليه اقر بصحه التعاملات و تسلمه للبضايع المذكوره وحيث اننا قدمنا مطابقه رصيد موقعه ومختتمه من المدعي عليها لذا فاننا نتمسك بطلباتنا و هي كالاتي : 1- الزام المدعي عليه بسداد ثلاثمايه و اثنان وخمسون الف وثمانمايه و تسعه وثمانون ريال واربعه هللات 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه". وبجلسه 29 /4 /1442ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (391305222 )، والمدعي عليه اصاله؛ وسالت الدايره المدعي عليه هل هناك سدادات بعد تاريخ المصادقه المؤرخه في 23/10/2014م فاجاب بان المصادقه غير صحيحه ومزوره .وبجلسه 28 / 5 /1442ه؛ تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (391305222)، والمدعي عليه اصاله؛ فيما اكد المدعي عليه علي دفعه بالتزوير واصر عليه، فافهمته الدايره بان احاله خطاب المصادقه للجهه المختصه يستلزم احضار اصل قالب الختم الخاص بالمؤسسه العايده للمدعي عليه، وكذا خطاب او عقد او اي محرر مذيل بالختم ويكون قديما ومقدما لجهه معترف بها او يكون مصادقا عليه من الغرفه التجاريه، فاستعد المدعي عليه باحضاره الاسبوع القادم يدويا للدايره، فافهمته الدايره بان عدم احضار ذلك يعد معه الدفع بالتزوير غير معتد به. فتقدم بعده مستندات مذيله باختام مغايره لبعضها ارفقتها الدايره بملف القضيه الالكتروني. وفي هذه الجلسه المنعقده هذا اليوم تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (391305222)، والمدعي عليه صاحب المؤسسه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من:
 
(الاسباب) 
 وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولثبوت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين، حيث اقر المدعي عليه كما بجلسه 16 / 6 /1441ه؛ بفتح الحساب بين الطرفين، كما اقر باستلام ما تم توريده، وذلك من خلال دفعه بالسداد، ولما كان الاصل عدمه، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت خلاف الاصل، وحيث تقدمت المدعيه بما يثبت صحه مطالبتها والمتمثله في مصادقه الرصيد، والمتضمنه مبلغ المطالبه، والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، ما يعد ذلك اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بالتزوير، علي اعتبار انه لم يتقدم ما طلبت منه الدايره بجلسه 16 / 6 /1441ه، كما تقدم لاحقا وفقا لطلب الدايره بجلسه 28 / 5 /1442ه؛ بمستندات وتبين من خلالها ان المدعي عليه يمتلك ثلاث مؤسسات؛ ولم يفصح عن ذلك؛ وفقا لما سيرد، حيث قدم خطابا علي مطبوعات مصنع عدنان ابو الريش للبلوك البركاني ومذيل بختم المؤسسه رقم: (...) ، وبالاستعلام عن المنشاه من خلال البوابه الداخليه تبين ان نشاطها البلوك الاسمنتي لا البركاني، كما تبين ان المؤسسه قايمه منذ تاريخ 5 / 11 / 1437ه الموافق 8 / 8 /2016م، اي ان المصادقه صادره قبل قيام المؤسسه المذكوره، كما تبين ان رقم السجل مغاير لما هو مذيل علي المصادقه محل الدعوي، فهو تقدم بمطبوعات مؤسسه وختم مؤسسه اخري والمصادقه محل الدعوي برقم سجل تجاري ثالث مغاير عما سبق، كما تبين للدايره ان رقم السجل المذيل علي المصادقه تم تجديده في 3 / 11 / 1435ه، الموافق 7 / 9 /2014م، اي قبل المصادقه باقل من شهرين، وحيث تقدم المدعي عليه بطلب تسهيلات ايتمانيه مقدم لشركه راشد الراشد واولاده (قسم الاسمنت)، ومذيل بختم السجل التجاري رقم: (...) ، وبالاستعلام عنه تبين انه قايم ونشاطه الانشاءات العامه للمباني السكنيه، وعليه فان المدعي عليه عجز عن تقديم ما طلبت منه بذات السجل التجاري الدايره بجلسه 16 / 6 /1441ه، وجلسه 28 / 5 /1442ه، وتعد الدايره خلط المدعي للاختام دون بيان امتلاكه اكثر من مؤسسه محاوله للتملص والمماطله، ولا ينال من ذلك شطبه لاي سجل تجاري علي اعتبار ان كافه المؤسسات تعود ذمتها لذمه صاحبها، ولتعذر اجراء اي مضاهاه لعدم تقيد المدعي عليه بما طلبته الدايره، ولدفعه بالسداد دونما بينه، ولان كافه الدفوع المقدمه من المدعي عليه والبينات والمستندات، لا ترقي الي الاثبات بحال، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين في حال انتفاء البينه، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعيه شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ ما يتعين معه علي الدايره الحكم علي النحو الوارد بمنطوقه. وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه والتقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (30.000)ريال، وبه تقضي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام عدنان محمد ابو الريش للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) ان يدفع للشركه التموينيه للمشاريع سجل تجاري رقم : (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: (352.889.4) ثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريالا واربعه هللات.
ثانيا: مبلغا وقدره: (30.000) ثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
صهيب بن جميل بن خليل نور
عضو 
عبدالعزيز بن علي الزهراني
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2650 لعام 1442 ه
المقامه من/ التموينيه للمشاريع سجل تجاري (...) 
ضد/ عدنان محمد ابو الريش للمقاولات لصاحبها عدنان محمد ابو الريش غير ذلك (...) 
 القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا 
 القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا 
 القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا 
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريالا واربع هللات (352889,4) وذلك مقابل توريد ونقل الاسمنت لمصانع المدعي عليها ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 08/09/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي الكترونيا واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتزويد وكيله المدعيه بنسخه منه للاطلاع عليه وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم الجواب عليه عن طريق البريد الالكتروني للدايره. وفي جلسه 21/09/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي افادت وكيله المدعيه بانها قامت بالرد علي الاعتراض وارساله للدايره عن طريق البريد الالكتروني وتزويد المدعي عليه بنسخه منه واكدت انه بعد مراجعه الحسابات تبين لهم سداد المدعي عليه بعض المبالغ الماليه بعد تاريخ المصادقه وان المبلغ المتبقي في ذمته هو (160.889.40) ريال وطلبت تعديل المبلغ المحكوم به ليكون بهذا المبلغ المتبقي فعقب وكيل المدعي عليه بطلب امهاله للجواب عن ذلك فسالته الدايره عن اجمالي المبالغ المسدده بعد المصادقه فاجاب بان المصادقه التي قدمتها المدعيه كانت بمبلغ اجمالي (352.889.40) ريال وان موكله سدد مبلغ (192.000) ريال الا ان موكله لا يقر بهذه المصادقه لوجود فواتير غير مستلمه من قبل موكله.
 (الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه وبناء علي اقرار وكيل المدعي عليه بان المبلغ الذي تمت المصادقه عليه من قبل موكله قدره (352.889.40) ريال وان موكله سدد مبلغ (192.000) ريال الا ان موكله لا يقر بهذه المصادقه لوجود فواتير غير مستلمه من قبل موكله ، وبما ان المصادقه علي المبلغ من قبل المدعي عليه عباره عن اقرار بالحق للمدعيه ولا يقبل الرجوع عنه ، لذلك فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وماتم امام هذه الدايره مع تعديل منطوقه .
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 04/07/1442ه في القضيه رقم 29 لعام 1441ه مع تعديل منطوقه ليكون كما ياتي : بالزام عدنان محمد ابو الريش ، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه عدنان محمد ابو الريش للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) ان يدفع للشركه التموينيه للمشاريع سجل تجاري رقم : (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: (160889.40) ميه وستون الفا وثمانميه وتسعه وثمانون ريالا واربعون هلله. ثانيا: مبلغا وقدره: (16.000) سته عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.
عضو 
ياسر بن خلف المطيري 
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره 
سعدي بن محسن الزهراني