moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 2365 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره والزراعه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي / عبدالعزيز بن عيضه بن معيض المالكي عضوا القاضي / مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله – المثبته هويته بمحضر ضبط الجلسه - حاصلها: ان موكلته قامت بتوريد بضايع للمدعي عليها عباره عن خرسانه جاهزه حسب ما ورد في مطابقه الرصيد المرفقه بالقضه بمبلغ وقدره (1.159.690) ريالا الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وفي جلسه 09/05/1440ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، وحضر: (...)، سجل مدني رقم: (...) وكيلا عن المدعي عليه، وبطلب الجواب منه طلب مهله لذلك، وفي جلسه 30/05/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: 1-ان المصادقه التي قدمها المدعي صادره علي اوراق عايده لموكته وتحمل توقيعا لشخص مجهول لدي الشركه المدعي عليها ليس له صلاحيه في توقيع المطابقه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 19/07/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده جاء فيها: ما دفعت به المدعي عليها في مذكرتها بقولها ان كشف الحساب سند الدعوي المقدم منا موقع من شخص مجهول وردا علي ذلك نؤكد ان هذا الدفع غير صحيح، ونفيد فضيلتكم بان كشف الحساب سند الدعوي موقع من السيد/ (...) - مدير المشاريع في الشركه المدعي عليها - ولاشك ان صفته كمدير للمشاريع تعطيه صلاحيه توقيع العقود وطلب توريد البضايع وغيرها من العقود التي تحتاج اليها الشركه ومن ذلك الاقرار بما استلمته الشركه من بضايع وكذا قيمتها، ومن الادله التي تثبت صدق ما ندعي به: امر شراء صادر من الشركه المدعي عليها وعلي مطبوعتها ممهور بتوقيع السيد/ (...) بالموافقه علي امر الشراء، وكذا توقيعه علي فتح الاعتماد لدي بنك (...) لصالح موكلتي، (مرفق لفضيلتكم صوره عدد من اوامر الشراء مستند رقم 1، وصوره من فتح الاعتماد مستند رقم 2) فان هذه المستندات تؤكد ان الوظيفه التي يتقلدها السيد/ (...) معنيه بالاعتمادات والموافقات ومن ذلك يتاكد انه وبصفته في الشركه قام بالمصادقه علي كشف الحساب والمبلغ الذي تطالب به موكلتي، مما يعني ان مطابقه الحساب قد صدر من موظف ذا صفه في الشركه المدعي عليها.2- ان ما دفعت به المدعي عليها من ان كشف المطابقه لا يحمل ختم الشركه المرفق صورته في المذكره المقدمه منها يعد دفعا غير صحيح ولا يؤخذ به خاصه مع وجود عدد من اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها تحمل نفس الختم الموجود بكشف الحساب سند الدعوي فضلا عن ان تلك الاوامر تحمل توقيع السيد/ (...) بجانب اسمه وبصفته الوظيفيه للاعتماد والموافقه (مرفق لفضيلتكم صور من اوامر الشراء مستند رقم 1 (مما سبق بيانه بالادله والمرفقات يتبين امام فضيلتكم عدم صحه الدفوع التي اوردها وكيل المدعي عليها بمذكرته. لذا فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي في ذمتها وقدره (1.159.690) مليون وميه وتسعه وخمسون الف وستمايه وتسعون ريال. 2- الزام المدعي عليها بتسديد اتعاب المحاماه مبلغ ميه الف ريال"، وقد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الموجود في المصادقه هل هو عايد لموكلته ام لا؟ فقرر: بانه عايد لموكلته الا انه ليس الختم المعتمد للمصادقات، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر فرع التعاقد مع المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.159.690) مليون وميه وتسعه وخمسون الف وستمايه وتسعون ريال، والذي يمثل قيمه توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها، بموجب مصادقه الحساب المرفقه بالدعوي، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها التعاقد، الا انه دفع بان التوقيع علي المصادقه من شخص غير مخول بذلك كما ان الختم غير معتمد في المصادقات، ولم يقدم بينه علي ذلك، ثم رات الدايره ان محل الخلاف بين الطرفين ينحصر في صحه المصادقه، ومما هو معلوم ان العرف جري ان توريد الخرسانه لا يتم بموجب تعاقد انما هو مبني علي اوامر شراء، وبالاطلاع علي اوامر الشراء وجدتها الدايره ممهوره بذات الختم الممهوره به المصادقه، ولم يشترط اي من الطرفين وجود ختم معين للمصادقات، ولان التاجر مسؤول عن اختامه، ولان المدعي عليها اضطرت المدعيه الي الشكايه مع مصادقتها علي مستحقاتها، فان الدايره تلزمها باتعاب المحاماه؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالاتي: اولا: بالزام شركه (...) للتجاره والزراعه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل: شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (1.159.690) مليون وميه وتسعه وخمسون الفا وستميه وتسعون ريالا. ثانيا: بالزام شركه (...) للتجاره والزراعه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل: شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (100.000) ميه الف ريال ريالا اتعابا للمحاماه . امين السر عبدﷲ بن احمد الشهري عضو عبدالعزيز بن عيضه المالكي عضو مازن بن عبدالعزيز المزمومي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 1612 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره والزراعه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور/ طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيله المدعي عليها/ (...) للتجاره والزراعه، المقيد برقم (20) وتاريخ 20/01/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 20/01/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان موكلتها حصلت علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليها ابرازها قبل الحكم وقد ثبت لديها ان المدعيه قد تسلمت مبلغ مالي قدره (356.000)ريال سعودي بتاريخ 26/11/1440ه وقد اخفت ذلك عن الدايره وختمت لايحتها بالطلب من الدايره قبول الالتماس شكلا وموضوعا ووقف التنفيذ للحكم الصادر من المحكمه التجاريه برقم (2365) لعام 1440ه. (الاسباب) وبما ان طلب وكيله المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكرته من اسباب اوضحتها في طلبها وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1612 لعام 1440ه وحيث ان ما قدمته وكيله الملتمسه في التماسها لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والزراعه المحدوده، علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2365 لعام 1440 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/جده، في القضيه رقم 1612 لعام 1440ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني