tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / judiciary_primary

تعديل المادة الخامسة والثلاثين من نظام القضاء لعام 1428هـ

ncar · law · processed · 3 chunks

date_gregorian=2020-06-19 date_hijri=1441-10-19 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:635 entity=document_number:م/141 entity=document_number:م/78 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:قضاة entity=keyword:قاضي entity=keyword:محاكم entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:المعهد العالي للقضاء entity=legal_basis:royal_decree:141 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة والثلاثين من نظام القضاء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/12428هـ . language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judiciary_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/141) وتاريخ 1441/10/19ه 
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود

ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/13) من نظام مجلس العقاريه بتاريخ 3/3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (181 /36) بتاريخ 22/ 8 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (635) بتاريخ 17/ 10 /1441ه.
رسمنا
بما هو ات:
اولا
:
ال
موافقه علي تعديل الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام القضاء 
الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/ 9 /1428ه، لتكون بالنص الاتي: "يشترط فيمن يشغل
درجه قاضي (ب) ان يكون قد قضي سنه علي الاقل في درجه قاضي (ج)، او اشتغل باعمال
قضاييه نظيره لمده اربع سنوات علي الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدي
الكليات بالمملكه لمده اربع سنوات علي الاقل، او يكون حاصلا علي شهاده الماجستير
من المعهد العالي للقضاء، او من احدي كليات الشريعه في المملكه في تخصص الفقه او
اصوله، او يكون حاصلا علي دبلوم من معهد الاداره العامه في تخصص القانون لا تقل
مده دراسته المعتمده عن سنتين من الحاملين لشهاده احدي كليات الشريعه في المملكه
بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه واصوله".
ثانيا
: علي سمو
نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه
- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز
ال سعود