tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety

نظام مكافحة التسول

boe_gov_sa · law · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-09-24 date_hijri=1443-02-17 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:100 entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=legal_basis:cabinet_decision:203 entity=summary:تضمن النظام:تعريفات، حظر التسول، القبض على المتسولين، إحالة ممتهن التسول إلى الجهة المختصة، مسؤوليات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العقوبات، مصادرة الأموال الحاصل عليها المتسول من تسوله، جهة التحقيق في مخالفات النظام، إصدار اللائحة، النشر والنفاذ. entity=document_number:م/20 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (118 / 22) بتاريخ 10 / 8 / 1442ه، ورقم (214 / 40) بتاريخ 3 / 12 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (100) بتاريخ 7 / 2 / 1443ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام مكافحه التسول، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (118 / 22) بتاريخ 10 / 8 / 1442ه، ورقم (214 / 40) بتاريخ 3 / 12 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (100) بتاريخ 7 / 2 / 1443ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام مكافحه التسول، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 70417 وتاريخ 4 / 12 / 1442ه، المشتمله علي برقيتي معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم 215807 وتاريخ 6 / 12 / 1440ه، ورقم 16784 وتاريخ 27 / 1 / 1441ه، في شان مشروع نظام مكافحه التسول.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام، المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 22 / 4 / 1439ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر
رقم (1483) وتاريخ 29 / 12 / 1441ه، ورقم (76) وتاريخ 19 / 2 / 1442ه، ورقم (250) وتاريخ 23 / 4 / 1442ه، ورقم (470) وتاريخ 24 / 7 / 1442ه، ورقم (549) وتاريخ 6 / 9 / 1442ه،
والمذكرات
رقم (984) وتاريخ 18 / 6 / 1442ه، ورقم (1709) وتاريخ 29 / 9 / 1442ه، ورقم (1977) وتاريخ 13 / 11 / 1442ه، ورقم (114) وتاريخ 14 / 1 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 844 وتاريخ 1 / 5 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (349 / 42 / م) وتاريخ 1 / 10 / 1442ه.
وبعد النظر
في قراري مجلس الشوري رقم (118 / 22) وتاريخ 10 / 8 / 1442ه، ورقم (214 / 40) وتاريخ 3 / 12 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 20 / 1 / 1443ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي نظام مكافحه التسول، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
التاكيد علي ما قضي به قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 22 / 4 / 1439ه، في شان مهمات وزاره الداخليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، في مجال مكافحه التسول.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 70417 وتاريخ 4 / 12 / 1442ه، المشتمله علي برقيتي معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم 215807 وتاريخ 6 / 12 / 1440ه، ورقم 16784 وتاريخ 27 / 1 / 1441ه، في شان مشروع نظام مكافحه التسول.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام، المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 22 / 4 / 1439ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر
رقم (1483) وتاريخ 29 / 12 / 1441ه، ورقم (76) وتاريخ 19 / 2 / 1442ه، ورقم (250) وتاريخ 23 / 4 / 1442ه، ورقم (470) وتاريخ 24 / 7 / 1442ه، ورقم (549) وتاريخ 6 / 9 / 1442ه،
والمذكرات
رقم (984) وتاريخ 18 / 6 / 1442ه، ورقم (1709) وتاريخ 29 / 9 / 1442ه، ورقم (1977) وتاريخ 13 / 11 / 1442ه، ورقم (114) وتاريخ 14 / 1 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 844 وتاريخ 1 / 5 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (349 / 42 / م) وتاريخ 1 / 10 / 1442ه.
وبعد النظر
في قراري مجلس الشوري رقم (118 / 22) وتاريخ 10 / 8 / 1442ه، ورقم (214 / 40) وتاريخ 3 / 12 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 20 / 1 / 1443ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي نظام مكافحه التسول، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
التاكيد علي ما قضي به قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 22 / 4 / 1439ه، في شان مهمات وزاره الداخليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، في مجال مكافحه التسول.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يدل السياق علي غير ذلك:

النظام: نظام مكافحه التسول.
الوزير: وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
الوزاره: وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.
المتسول: من يستجدي للحصول علي مال غيره دون مقابل او بمقابل غير مقصود بذاته نقدا او عينا بطريقه مباشره او غير مباشره، في الاماكن العامه او المحال الخاصه او في وسايل التقنيه والتواصل الحديثه، او باي وسيله كانت.
ممتهن التسول: كل من قبض عليه للمره الثانيه او اكثر يمارس التسول.
الرعايه اللاحقه: المساعده والمتابعه المنتظمه الرسميه او غير الرسميه، التي تقدم للمستفيد بوصفها اسلوبا مكملا ومساندا لخطط العلاج والتمكين؛ من اجل تقويم سلوكه، ودمجه في المجتمع.

يحظر التسول بصوره واشكاله كافه، مهما كانت مسوغاته.
تختص وزاره الداخليه بالقبض علي المتسولين.

يحال ممتهن التسول الي الجهه المختصه بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه في حقه.

علي الوزاره -في حدود احكام النظام- مسؤوليه التنسيق مع الجهات ذات العلاقه فيما يخص مكافحه التسول، وعليها علي نحو خاص ما ياتي:

دراسه الحاله الاجتماعيه والصحيه والنفسيه والاقتصاديه للمتسولين السعوديين.
تقديم الخدمات الاجتماعيه والصحيه والنفسيه والاقتصاديه للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حاله، وذلك وفقا للانظمه والقرارات ذات الصله.
ارشاد المتسولين السعوديين للاستفاده من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكوميه والاهليه والخيريه، ومتابعتهم من خلال الرعايه اللاحقه.
انشاء قاعده بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزاره الداخليه، وتسجيل كل حاله تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حاله تقدم لها الوزاره الخدمات المنصوص عليها في هذه الماده؛ وذلك لاثبات حاله امتهان التسول.
نشر الوعي بمخاطر التسول النفسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والامنيه.
اعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقه بمكافحه التسول.

يعاقب كل من امتهن التسول او حرض غيره او اتفق معه او ساعده -باي صوره كانت-علي امتهان التسول؛ بالسجن مده لا تزيد علي (سته) اشهر، او بغرامه لا تزيد علي (خمسين) الف ريال، او بهما معا.
يعاقب كل من امتهن التسول او ادار متسولين او حرض غيره او اتفق معه او ساعده -باي صوره كانت- علي اي من ذلك ضمن جماعه منظمه تمتهن التسول؛ بالسجن مده لا تزيد علي (سنه)، او بغرامه لا تزيد علي (مايه) الف ريال، او بهما معا.
يبعد عن المملكه كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجه السعودي او زوج السعوديه او اولادها- وفقا لاحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده بعد انتهاء عقوبته وفق الاجراءات النظاميه المتبعه، ويمنع من العوده للمملكه؛ باستثناء اداء الحج او العمره.
تجوز مضاعفه العقوبه في حاله العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الاقصي المقرر لها.

تصادر -بحكم قضايي- جميع الاموال النقديه والعينيه التي حصل عليها المتسول من تسوله، او التي من شانها ان تستعمل فيه. فان تعذر ضبط اي من تلك الاموال؛ حكمت المحكمه المختصه بغرامه تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاه حقوق حسني النيه.

اذا شكل التسول -مهما كانت صوره واشكاله- جريمه بموجب انظمه اخري؛ فتطبق العقوبه الاشد.

تتولي النيابه العامه التحقيق في المخالفات الوارده في النظام، واقامه الدعوي امام المحكمه المختصه.

يصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخليه- اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.