tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3166 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-02-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:91784bec-037a-4689-ba07-b11e4c52656e entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3166 لعام 1442 ه
المقامه من/ موسسه (...)للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ 24 /02/ 1442ه ومصدرها كتابه العدل بجنوب الرياض، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب اعمال ميكانيكا للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (843,530) ريال، وقد قام المدعي بتوريد وتركيب المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد كامل المبلغ وتبقي في ذمه المدعي عليها ما قيمته (252.429) ريال؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (252,429) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤاله عن العقد محل الدعوي وعن سبب عدم ارفاقه افاد بانه لم يرفقه سهوا منه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22ه نصت علي خطوات رفع الدعوي وقيدها، وجاء في الفقره (1/و) اشتراط تحرير موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما نصت علي ذلك الماده (20/2/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه ولما كان الامر كذلك وكانت المدعيه قد تخلفت عن تقديم بينتها المتمثله في عقد الاتفاق، مما يعني انها قد خالفت نص المادتين المشار اليهما اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4083 لعام 1442 ه
المقامه من/ موسسه(...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (282429) ريال تمثل قيمه توريد وتركيب اعمال ميكانيكا اضافه الي اتعاب المحاماه،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/6/18ه الصادر في القضيه رقم 3166 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.