moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471109169 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (430169630) المؤرخ في 1 /12/ 1434ه في طلب التنفيذ رقم (430169630) علي شيك رقم (000035) وتاريخ 10 /11/ 1434ه، وقدره (313,000.00) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (حضر المدعي عليه لموكلي وطلب من موكلي البحث له عن عدد (3) راس تريله مستعمل حديث الصنع وحدد السعر بمبلغ (72000) اثنان وسبعون الف ريال ثم قام المدعي عليه بتحويل مبلغ (72000) اثنان وسبعون الف ريال لموكلي كجزء من المبلغ المتفق عليه، ولم يلتزم المدعي عليه بتحويل باقي المبلغ ثم قام موكلي بالذهاب الي المدعي عليه في (...) للاستفسار منه عن رغبته في استكمال الاتفاق فقال المدعي عليه لموكلي انه يرغب في استكمال الاتفاق وطلب من موكلي ضمان في حال عدم التزام موكلي في شراء السيارات له، وقال لموكلي ان باقي المبلغ موجود معه في السياره وانه اذا استلم ضمان فسوف يقوم بسداد باقي المبلغ وبالفعل قام موكلي بتحرير الشيك موضوع الدعوي وذهب المدعي عليه لكي يحضر متبقي الاتفاق ولم يحضر علما بان هذه الواقعه يشهد عليها احد الاشخاص وهو مستعد للحضور امام المحكمه لكي يشهد بذلك)، ومبررات حاله الاستعجال: (تضرر موكلي حيث ان عليه ايقاف خدمات وصدر في حقه قرار 46)؛ وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 25/11/1444ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن وجه الاستعجال اجاب: ان خدمات موكلي موقوفه كما ان عليه امر قبض، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: ذكر بان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا، وان مبلغ الشيك عباره عن مخالصه ماليه بينهم وان تحرير الشيك لاجل سداد دين علي المدعي، ثم عقب المدعي وكاله بان المدعي عليه هو من اضاف سبب تحرير الشيك وطلب تحويل الشيك للادله الجناييه للتزوير. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (430169630) المؤرخ في 1 /12/ 1434ه في طلب التنفيذ رقم (430169630) علي شيك بمبلغ قدره (313,000.00) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا ريال سعودي، بدعوي ان هذا الشيك حرر علي سبيل الضمان لاكمال التعامل بين الطرفين، وحيث اجاب المدعي عليه بانكار ماجاء في الدعوي وان الشيك في مقابل سداد دين علي المدعي عليه، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) و بما ان قرار ايقاف التنفيذ المطلوب لا يعتبر اجراء وقتيا لا يمس اصل الحق، وانما يتطلب الدخول في موضوع الدعوي واثباتاتها، وهي بذلك خارجه عن مشمول نظر وطبيعه القضاء المستعجل، يؤكد ذلك ويؤيده ان المدعي طالب بتحويل الشيك للادله الجناييه بدعوي ان ما كتب عليه من غرض تحريره من استحداث المدعي عليه وفعله وهو دفع موضوعي في الدعوي، ومن المتعارف عليه من نظام الاوراق التجاريه ان الشيك اداه وفاء وليس اداه ضمان، وبما ان في ايقافها مخالفه واهدارا للقوه التي اضافها النظام للاوراق التجاريه والاصل ان القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، احتراما للورقه التجاريه التي جعل لها النظام مكانتها، لذا فان الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن نطاق الطلبات المستعجله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في بالمنطوق ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.