moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470738139 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل في باريس بتاريخ 21/09/2022م والمصدقه من سفاره (...)، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعيه تعترض علي قرار (...) والقاضي بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (رسم دايره وبداخلها الحرف اللاتيني بي و كلمه بالمان بحروف لاتينيه) المودعه برقم (...)بتاريخ 30/08/2022م بالفيه 24 (...)، ثم صدر قرار لجنه الاعتراضات بالهييه برفض الاعتراض المذكور وكان بتاريخ 25/6/1444ه، وانتهي الي طلب: (الغاء قرار (...) القاضي برفض اعتراضنا علي طلب تسجيل العلامه التجاريه المودعه برقم 366437 بتاريخ 30/08/2022 بالفيه 24 باسم: (...) والايعاز لمن يلزم برفض تسجيل العلامه المذكوره لمخالفته للنظام.)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 07/09/1444ه تبين حضور الطرفين, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وبسؤاله عن اتفاقيه بيع العلامه محل النزاع علي (...): هل تم نقل ملكيه العلامه بالكامل لسنكري والشركه التي يمثلها ومقرها (...)؟ فذكر ان العقد لم يشمل كافه العلامات علي كافه الفيات, فطلبت منه الدايره تحرير ذلك, ببيان العلامات التي تم بيعها للشركه (...) بصورها والفيه, وتلك التي لم يتم بيعها وتملكها موكلته, ففهم ذلك واستعد به, ثم سالته الدايره: هل تملك موكلته تسجيلات في المملكه لدي الجهه المدعي عليها علي فيات معينه؟ فاجاب بنعم, وذكر ان موكلته تملك عدد (8) تسجيلات كلها علي الفيتين 18 و 25 , فسالته الدايره عن التسجيلات الاخري علي بقيه الفيات؟ فذكر ان الشركه (...) تملك تسجيلات علي فيات معينه تقر موكلته بمكليتها فيها, لكنها تنازعها في البقيه هكذا اجاب, وذكر ان موكلته تنازع الشركه (...)في طافه الطلبات التي تقدمت بها, فطلبت منه الدايره بيان وجه هذا الاعتراض مع اتفاقيه بيع العلامه المبرمه بين الطرفين, ففهم ذلك واستعد به, وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله للرد, وطلبت منها الدايره الاجابه عن الدعوي تفصيلا مع مراعاه والاخذ بعين الاعتبار طلبات التسجيل كافه المتنازع عليها بين الطرفين وتمييز ذلك, وتقديم نسخه من اجابه طالبه التسجيل علي اعتراض المدعيه, ونسخه من القرار الصادر من الاداره, ففهمت ذلك واستعدت به. وقدم وكيل المدعيه مذكره في 11/09/1444ه جاء فيها توضيح العلامات التي تم بيعها للمدعي عليها: العلامه برقم تسجيل (...) علي الفيه (25)، والعلامه برقم تسجيل (...) علي الفيه (18)، والعلامه برقم تسجيل (...) علي الفيه (25)، والعلامه برقم تسجيل (...) علي الفيه (25)، والعلامه برقم تسجيل (...) علي الفيه (18)، اما عن وجه الاعتراض علي تسجيل هذه العلامه، فان طالبه التسجيل قامت بتقديم طلب لتسجيل العلامه المذكوره من دون وجه حق وبالمخالفه للاتفاقيه ولنظام العلامات التجاريه لان هذه العلامه تتشابه وتتطابق مع علامه المدعيه المسجله في (...)وحول العالم ولم ترد هذه العلامه في اتفاقيه البيع، وبالتالي فان تسجيلها يخلق الخلط واللبس لجمهور المستهلكين بينها وبين علامه المدعيه فيما يتعلق بمصدر المنتجات ويحط من قيمه علامه المدعيه، وهذا ما يحظره نظام العلامات التجاريه المعمول به، وارفق صور شهادات تسجيل العلامه للمدعيه في(...)، وقدمت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره في 27/10/1444ه جاء فيها ما نصه: (بعد الاطلاع علي لايحه الادعاء التي تقدمت بها المدعيه، وردا علي ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: الوقايع: 1-تقدمت مالكه العلامه محل الاعتراض بطلب التسجيل رقم (366437) علي الفيه (24) والموصوفه ب: (رسم لثلاث دواير متداخله رسم داخل الدايره الاولي شبكه وكتب داخلها الحرف اللاتيني بي بشكل مميز كما كتب داخل الدايره الثانيه الكلمه اللاتينيه بالمين مكرره مرتين والعلامه ككل باللونين الاسود والابيض)؛ واستنادا لاحكام الماده (1/14) من النظام الخليجي تم نشر طلب التسجيل. 2-اعترضت المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم (...) علي الفيه (24) وفقا لاحكام الماده (2/14) من النظام باعتراض جاء مختصره:(1. اسبقيه العلامه بالشهره والاستخدام. 2. وجود تسجيلات سابقه في المملكه بالرقم: (...) علي الفيه (25)، و بالرقم(...) علي الفيه (25)، و بالرقم (...) علي الفيه (25).) 3-تضمن رد مقدمه الطلب ما مختصره: (وجود تسجيلات اسبق علي الفيه (25) بالرقم (...)، وبالرقم (...)، اضافه الي صدور عدد من الاحكام في كل من مملكه (...)ودوله (...)ودوله (...)تقضي باحقيه مقدمه الطلب (...)علي العلامات التجاريه بالفيتين 18 و25) 4- بعد النظر والتدقيق فيما قدمه الطرفان؛ تبين لاداره العلامات التجاريه ان العلامه محل الاعتراض تملك تسجيلات سابقه واستوفت كافه الشروط المتطلبه للتسجيل؛ لذا ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه للقرار التالي: رفض الاعتراض واستكمال اجراءات تسجيل العلامه رقم (366437) علي الفيه (24). الدفوع: من الناحيه الشكليه: افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم تتضمن تاريخ قيدها للمحكمه لمعرفه مدي نظاميه رفع الدعوي خلال المده النظاميه المذكوره في الماده (3/15) من النظام؛ وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه اذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ 25/06/1444ه. من الناحيه الموضوعيه: 1. تضمنت لايحه دعوي المدعيه وجود تسجيلات سابقه في(...) علي الفيه (25) بالرقم: (...) بالرقم: (...)، بالرقم(...) مرفقه ضمن ملف الدعوي. وللرد عليه افيد فضيلتكم ان القرار قد اجاب عن هذا بما نصه (ان العلامه محل الاعتراض تملك تسجيلات سابقه...) وبالرجوع الي علامات مقدمه الطلب المرفقه الي جوابها عن الاعتراض نجد تسجيلين لها في عام 1422ه علي ذات الفيه (25) بالرقم (...)و بالرقم (...)، كما انه بالرجوع الي العلامات التي تدعي المعترضه اسبقيتها نجد انه مسجله بتاريخ لاحق -في العام ين: 1433ه و1440ه- مما يؤكد علي احقيه مقدمه الطلب بالتسجيل. 2.اثار وكيل المدعيه في لايحه الدعوي وضعت موكلتنا في الاتفاقيه بنودا وشروطا تحفظ حقوقها في ملكيتها لجميع العلامات التجاريه وتصاميمها... وللرد عليه افيد فضيلتكم ان المصلحه التي يهدف المنظم الي حمايتها لا تقتصر علي حمايه الحق في ملكيه العلامه وانما تمتد لتشمل حمايه حق المستهلك في عدم استعمال العلامه فيما يؤدي الي غشه وتضليله في مجال التعامل مع المنتجات مما يتبين معه صحه قرار اداره العلامات وان القرار قام علي اسباب صحيحه طبقا لاجراءات وسياسه الاداره المتوافقه مع النظام ولا يخل في صحته ما يقدمه وكيل المدعيه من اوراق او مستندات قاصره علي مصلحته وتخل في المصلحه العامه وحيث المستقر عليه ان المصالح العامه مقدمه علي المصلحه الخاصه، وعليه يتضح سلامه الاجراءات من قبل اداره العلامات برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامه رقم (366437) علي الفيه (24). 3.اما ما يتعلق بما ذكره وكيل المدعيه من شهره علامتها التجاريه فنفيد فضيلتكم بالاتي: ا- لمخالفه ما اقرته اتفاقيه (...) في الماده (6/3)، وعليه فان لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصه بالفحص، وكذلك استقلاليته التامه وسيادته عن المكاتب الاخري، كما ان نتيجه فحص الطلب تبني دايما علي ما تم تقديمه من مقدم الطلب اثناء الايداع، وما يتم تقديمه من تعديلات لاحقه علي هذا الطلب اثناء اجراءات الفحص، والتي من شانها ان تؤثر في وضع الطلب، وبناء علي ذلك لا يعني انه في حاله منح علامه تجاريه في اي دوله ما ان تلتزم ساير الدول الاخري بمنح شهاده تسجيل لعلامه ذاتها، ولا يجوز ايضا رفض تسجيل علامه او الغاؤها او انهاؤها في ايه دوله بسبب انها رفضت او الغيت او انهيت في ايه دوله اخري. ب- ان الماده (2/14) من النظام جاءت خاليه من تحديد معيار الشهره الا ان تقدير شهره تلك العلامه لا يكون بالاخذ بتقدير مالك تلك العلامه ولا يتوقف علي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين بها دون سواهم؛ وانما يراعي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجليها او استعمالها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته. ج- ان تقدير الشهره من عدمه هو من اختصاص السلطه المختصه لا تقدير مالكها حيث نصت الماده (6) من اتفاقيه باريس: تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك او بناء علي طلب صاحب الشان برفض او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه.... مما يتضح معه لفضيلتكم ان ما تذرع به وكيل المدعيه من كون علامه موكلته لها شهره غير صحيح حيث ان العبره بالشهره بتقدير السلطه المختصه وليس مالك العلامه. الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهييه من الدايره الموقره رفض الدعوي؛ لعدم تاسيسها علي سند من النظام.)، وارفقت السجل الاجرايي للعلامه محل الدعوي، وشهاده تسجيلها، وفي جلسه 25/11/1444ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من ممثل الجهه المدعي عليها تقديم مذكره طالبه التسجيل علي اعتراض المدعيه علي طلب التسجيل وتقديمها من خلال النظام خلال عشره ايام فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه.وفي جلسه 14/02/1445ه المنعقده حضر الطرفان، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها وعليه قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه بتاريخ: (25/06/1444ه) الذي انتهي الي رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم (1444004895) وطلب رقم (366437) بالفيه (24) واستكمال اجراءات التسجيل؛ لاسباب مدونه في القرار، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، الناشيه عن تطبيق احكام قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 25/06/1444ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 24/07/1444ه، مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما عن الدعوي موضوعا: فلما كانت المدعيه تنازع الجهه في قرارها، بالاستناد علي العقد المبرم بينها وبين طالب التسجيل (...) المؤرخ في 22 مايو 2007م والذي من خلاله نشا الحق لطالب التسجيل في تسجيل العلامات المسجله له مسبقا لدي الجهه المدعي عليها، وقد استبان للدايره من خلال هذا العقد ان المدعيه ملكت طالب التسجيل علامات بعينها، هي المحدده في العقد برسمها وفيتها دون ما سواها (اتفق الطرفان علي العمليه التاليه لنقل العلامات التجاريه المحدده في الماده 1,2,5 والمدرجه في المرفق ج و ح) مما يعني ان ما عداها فانه ليس لطالب التسجيل الحق في تملكه وتسجيله، اذ هو انتقال عن الاصل المستقر ضمنا بموجب العقد القاضي بان المدعيه هي مالكه العلامه اصلا المبتكره لها دون طالب التسجيل، وانها اعطت الحق لطالب التسجيل في علامات بعينها تم تعيينها بشكل واضح في العقد، فمقتضي مفهوم المخالفه: عدم احقيه طالب التسجيل فيما سوي تلك العلامات المنصوصه في العقد، وقد ظهر للدايره ان المدعيه ملكت طالب التسجيل علامات بعينها كما سلف، ولم تملكه مطلق الحق في تسجيل ما شاء علي ذات الفيه، وفي حال قرر طالب التسجيل صنع ذلك -كما هو محل النزاع في هذه الدعوي- فان ذلك يعني تجاوز القدر الذي اعطته له المدعيه، ويعني انه خالف حدود ما هو مملوك له في العقد، وانه تجاوز حدود العلاقه التعاقديه الي الحد الذي يضار به المدعيه في علامتها الناشيه عن ابتكارها، وحيث ان الجهه المدعي عليها قد اصدرت قرارها بالتاسيس علي ما لدي طالب التسجيل من علامات مودعه سابقا لدي الجهه، وان له تسجيلا اسبق علي ذات الفيات محل النزاع، وان ذلك يعني جواز تسجيل علامات اخري لطالب التسجيل علي ذات الفيه، واذا تبين هذا، فانه يظهر من خلال ما تقدم ان الجهه المدعي عليها لم تفحص العلاقه التعاقديه التي قدمتها المدعيه في منازعه القرار، وطعنها علي القرار من جهه المنازعه في تملك العلامه وملكيه طالب التسجيل لها، وما اكسبه هذا الحق التعاقدي ابتداء، وانها اقتصرت علي بحث طلب التسجيل من حيثيه قاصره عن محل النزاع وعن محل اعتراض المدعيه، اذ كان واجبا علي الجهه ان تفحص هذه الحيثيه، لا سيما وقد اثيرت من قبل المدعيه وبنت عليها اعتراضها، كما انها من مقتضيات طلب التسجيل الجديد ومنح العلامه لطالبها للنظر في ملكيته للعلامه وتحقق صفته في التملك وتوفرها في تاريخ التسجيل، واذا كانت المدعي عليها لم تلتفت الي هذه الحثيثه من النزاع، كان ذلك موجبا لالغاء قرارها، وهو ما تقضي به الدايره، واما ما دفعت به الجهه المدعي عليها، حيث قررت جواز تسجيل العلامه محل النزاع المستهلك من استعمال العلامه فيما يؤدي الي غشه وتضليله: فان الدايره قد اخذت هذا المعني بعين الاعتبار وكان منطلقا لها في تقرير هذا الحكم، لانها تري ان اعطاء الحق لطالب التسجيل بتسجيل العلامه محل النزاع ومنازعته لمالك العلامه (المدعيه) في علامته -دون موجب تعاقدي يملكه هذا الحق- هو ما سيؤدي الي تضليل المستهلكين وادخالهم تحت طايله الغش والتلبيس، فالعلامه انما يتصرف فيها مالكها او من ينشا له الحق بالتصرف فيها عن مالكها بموجب علاقه تعاقديه صحيحه، لا عن نزاع مع المالك في الانتفاع بالعلامه والتصرف فيها كما هو الحاصل في هذه الواقعه، ويضاف الي جميع ما سبق الي ان الثابت من خلال التعاملات والتعاقدات القايمه بين المدعيه وطالبه التسجيل ان العلامه المراد تسجيلها تعد من قبيل العلامات التجاريه المشهوره في مجالها ومن المعلوم ان تلك العلامات المشهوره لا يجوز تسجليها من غير مالكها كما هو منصوص عليه في الفقره (13-14) من الماده الثالثه من قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس (...) الا بموافقه صريحه من مالك تلك العلامه استنادا لنص الفقره الاولي من الماده الرابعه من النظام سالف الذكر حيث نصت علي انه (لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه.) وهذا الامر غير متحقق بطلب تسجيل العلامه محل الدعوي حيث ان طالبه التسجيل ليس لديها موافقه صريحه من مالك العلامه المراد تسجيلها كما هو في صنيعها بالتسجيلات السابقه لها وفق ما هو مسطر في صدر الاسباب واذا تحقق ذلك فان الدايره تنتهي الي تاكيد ما انتهت اليه بشان الغاء القرار وعدم قيامه علي اسباب صحيحه، وذلك وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه لدي (...) المؤرخ في (25/6/1444ه) المتعلق بالطلب رقم (366437) علي الفيه رقم (24)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470738139 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1445/3/20ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه بتاريخ: (25/06/1444ه) الذي انتهي الي رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم (1444004895) وطلب رقم (366437) بالفيه (24) واستكمال اجراءات التسجيل، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: الغاء قرار (...) المؤرخ في (25/6/1444ه) المتعلق بالطلب رقم (366437) علي الفيه رقم (24) ، مسببه حكمها بما مضمونه: لما كانت المدعيه تنازع الجهه في قرارها، بالاستناد علي العقد المبرم بينها وبين طالب التسجيل (...) المؤرخ في 22 مايو 2007م والذي من خلاله نشا الحق لطالب التسجيل في تسجيل العلامات المسجله له مسبقا لدي الجهه المدعي عليها، وقد استبان للدايره من خلال هذا العقد ان المدعيه ملكت طالب التسجيل علامات بعينها، هي المحدده في العقد برسمها وفيتها دون ما سواها (اتفق الطرفان علي العمليه التاليه لنقل العلامات التجاريه المحدده في الماده 1,2,5 والمدرجه في المرفق ج و ح) مما يعني ان ما عداها فانه ليس لطالب التسجيل الحق في تملكه وتسجيله، اذ هو انتقال عن الاصل المستقر ضمنا بموجب العقد القاضي بان المدعيه هي مالكه العلامه اصلا المبتكره لها دون طالب التسجيل، وانها اعطت الحق لطالب التسجيل في علامات بعينها تم تعيينها بشكل واضح في العقد، فمقتضي مفهوم المخالفه: عدم احقيه طالب التسجيل فيما سوي تلك العلامات المنصوصه في العقد، وقد ظهر للدايره ان المدعيه ملكت طالب التسجيل علامات بعينها كما سلف، ولم تملكه مطلق الحق في تسجيل ما شاء علي ذات الفيه، وفي حال قرر طالب التسجيل صنع ذلك -كما هو محل النزاع في هذه الدعوي- فان ذلك يعني تجاوز القدر الذي اعطته له المدعيه، ويعني انه خالف حدود ما هو مملوك له في العقد، وانه تجاوز حدود العلاقه التعاقديه الي الحد الذي يضار به المدعيه في علامتها الناشيه عن ابتكارها، وحيث ان الجهه المدعي عليها قد اصدرت قرارها بالتاسيس علي ما لدي طالب التسجيل من علامات مودعه سابقا لدي الجهه، وان له تسجيلا اسبق علي ذات الفيات محل النزاع، وان ذلك يعني جواز تسجيل علامات اخري لطالب التسجيل علي ذات الفيه، واذا تبين هذا، فانه يظهر من خلال ما تقدم ان الجهه المدعي عليها لم تفحص العلاقه التعاقديه التي قدمتها المدعيه في منازعه القرار، وطعنها علي القرار من جهه المنازعه في تملك العلامه وملكيه طالب التسجيل لها، وما اكسبه هذا الحق التعاقدي ابتداء، وانها اقتصرت علي بحث طلب التسجيل من حيثيه قاصره عن محل النزاع وعن محل اعتراض المدعيه، اذ كان واجبا علي الجهه ان تفحص هذه الحيثيه، لا سيما وقد اثيرت من قبل المدعيه وبنت عليها اعتراضها، كما انها من مقتضيات طلب التسجيل الجديد ومنح العلامه لطالبها للنظر في ملكيته للعلامه وتحقق صفته في التملك وتوفرها في تاريخ التسجيل، واذا كانت المدعي عليها لم تلتفت الي هذه الحثيثه من النزاع، كان ذلك موجبا لالغاء قرارها، وهو ما تقضي به الدايره، واما ما دفعت به الجهه المدعي عليها، حيث قررت جواز تسجيل العلامه محل النزاع المستهلك من استعمال العلامه فيما يؤدي الي غشه وتضليله: فان الدايره قد اخذت هذا المعني بعين الاعتبار وكان منطلقا لها في تقرير هذا الحكم، لانها تري ان اعطاء الحق لطالب التسجيل بتسجيل العلامه محل النزاع ومنازعته لمالك العلامه (المدعيه) في علامته -دون موجب تعاقدي يملكه هذا الحق- هو ما سيؤدي الي تضليل المستهلكين وادخالهم تحت طايله الغش والتلبيس، فالعلامه انما يتصرف فيها مالكها او من ينشا له الحق بالتصرف فيها عن مالكها بموجب علاقه تعاقديه صحيحه، لا عن نزاع مع المالك في الانتفاع بالعلامه والتصرف فيها كما هو الحاصل في هذه الواقعه، ويضاف الي جميع ما سبق الي ان الثابت من خلال التعاملات والتعاقدات القايمه بين المدعيه وطالبه التسجيل ان العلامه المراد تسجيلها تعد من قبيل العلامات التجاريه المشهوره في مجالها ومن المعلوم ان تلك العلامات المشهوره لا يجوز تسجليها من غير مالكها كما هو منصوص عليه في الفقره (13-14) من الماده الثالثه من قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول (...) الا بموافقه صريحه من مالك تلك العلامه استنادا لنص الفقره الاولي من الماده الرابعه من النظام سالف الذكر حيث نصت علي انه (لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه.) وهذا الامر غير متحقق بطلب تسجيل العلامه محل الدعوي حيث ان طالبه التسجيل ليس لديها موافقه صريحه من مالك العلامه المراد تسجيلها كما هو في صنيعها بالتسجيلات السابقه لها، فتقدمت (...)بواسطه (ممثلها النظامي/(...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 1445/4/11ه تضمنت: لما كان مناط الحكم محل الاستيناف هو العقد المؤرخ في 22 مايو 2007م والمبرم بين المعترضه (...) ومقدمه الطلب: (...) من خلال ممثلها (...)، وحيث ان مقدمه الطلب قد تكبدت اعباء ماليه لتسجيل علاماتها بما يجاوز 200.000 ريال لتسجيلها اضافه الي ان جميع نشاطات مقدمه الطلب متعلقه بتلك العلامات، والي ما سيلحقها من ضرر اثر الغاء القرار، اضافه الي انها المعنيه بالاجابه ومناقشه العقد وملحقه وجميع ما يتعلق بالعقد اضافه الي ان الاحكام الصادره لصالح (...) - (...)- بشان العلامات المسجله علي الفيه (24) والتي نص تسبيب الحكم علي عدم شمول العقد لها صدر الحكم برفض الدعوي وتاييد القرار، ولاحقاق الحق ولتكتمل كافه الردود ثم طلبت المعترضه الغاء الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والحكم مجددا برفض الدعوي وادخال مقدم الطلب (...) وممثلها، كما تقدمت شركه (...)بواسطه (ممثلها النظامي/(...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 1445/4/22ه تضمنت: ما يلي: اولا: استندت الدايره الموقره في حكمها محل الاعتراض بشكل كامل علي اتفاقيه بيع الاسم التجاري والعلامات التجاريه (...) الموقعه بين المستانف ضدها والمواطن (...) السيد/(...)وهذا استدلال خاطي، فعلي الرغم من ان طالبه التسجيل (المستانفه) ((...)الشركه (...)شركه ذات شخصيه اعتباريه واهليه قانونيه وذمه ماليه مستقله ومختلفه عن السيد/(...)، فلم يوضح الحكم محل الاعتراض لماذا اعتبر ان اتفاقيه البيع موقعه بواسطه المستانفه (طالبه التسجيل، لا سيما وان الاتفاقيه لم تشير الي الزاميه بنودها علي الخلف القانوني للمشتري... ولم يوضح الحكم لماذا اعتبرت الدايره الموقره ان السيد/(...)هو طالب التسجيل؟ وقصور الحكم عن تفسير هذا الموقف والاعتبار يعتبر عيبا يوجب الغاء الحكم والاهم من ذلك هو ان هذه الاتفاقيه موضوعها بيع العلامات التجاريه للفيتين 18 و 25 ولا علاقه لها بالفيه 24 والمستانف ضدها لا تملك حقوق لا سابقه ولا لاحقه علي الفيه 24. ثانيا: لم تكلف الدايره الموقره نفسها عناء بحث وتحديد ما هي العلامات التجاريه التي تنازلت عنها المدعيه (المستانفه (ضدها وماهي فياتها؟ وما هي العلامات التجاريه التي لم تتنازل عنها؟ وما هي الفيات التي تنازلت عنها؟ وهل تتمتع هذه العلامات باسبقيه الايداع او التسجيل وما هي تواريخ هذه الاسبقيه في مواجهه علامه المستانفه (طالبه التسجيل) بالفيه 24 !!! ولو فعلت الدايره الموقره ذلك لتبين لها انه ليس للمدعيه اي حقوق اسبق من بالفيه 24 وان المستانفه هي من تحظي بالاسبقيه في الايداع والتسجيل بالفيه 24 تجدون ادناه جدول بتسجيلات المستانفه (...)بالفيه 24 وتلاحظون فضيلتكم ان تاريخ هذه التسجيلات يعود الي عام 1429ه ثالثا: استند الحكم محل الاعتراض الي ضروره تفادي تضليل المستهلك وذلك برفض تسجيل العلامه محل الدعوي، ولكن حقيقه الامر انه لا يوجد تضليل للمستهلك حيث ان علامه المستانفه (...)مسجله بالفيه 24 منذ 1429 ومستعمله في (...)بدون اي تضليل للمستهلك ببساطه لان المستانف ضدها لا تملك تسجيل ولا استعمال بالفيه 24 رابعا: نصت الماده 3 من قانون المرافعات الشرعيه علي عدم قبول اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه ومشروعه فاذا انتفت المصلحه انعدم مشروعيه الطلب، واذ خلت اوراق الدعوي من اي مستند يفيد ان المستانف ضدها المدعيه تمتلك او تستعمل اي من العلامات علي الفيه 24، ومن ثم لا تجوز المنازعه في ملكيه الشركه المستانفه للعلامه ومشتقاتها بالفيه 24 حيث تثبت الملكيه بالتسجيل والاستعمال للشركه (...)(الشركه المستانفه.). ومن ثم فان الاعتراض علي العلامه بالفيه 24 هو اعتراض غير صحيح ولا يستند الي القانون ولا يتعلق بالاتفاقيه ومن ثم فلا تتوافر اي مصلحه للشركه المستانف ضدها الاولي في الدعوي محل الاستيناف. خامسا: استند الحكم الي شهره العلامه باسم الشركه (...)وهذا يؤكد بما لا يدع مجلا للشك عدم المام المحكمه الابتداييه بوقايع الدعوي محل الطعن حيث ان الشركه (...)لا يوجد لديها اي تسجيل او استعمال للعلامه في الفيه 24 ومن ثم فلا تتوافر معاير الشهره من استعمال او تسجيل حيث ان شهره العلامات قد اوجدتها الشركه المستانفه باستعمالها العلامه وبتسجيلها في (...)منذ عام 51429 سادسا: وعلي سبيل الاحتياط وبالنظر الي الاتفاقيه محل الحكم فانه علي الرغم من عدم انطباق بنود اتفاقيه البيع علي الفيه 24 الا ان استنباطات الحكم من هذه الاتفاقيه جاءت خاطيه ونبين ذلك فيما يلي فقد جاء في التمهيد الذي يعتبر جزءا لا يتجزا من الاتفاقيه ومكملا ومتمما لها ما يلي: من اجل تملك الاسم التجاري والعلامات التجاريه بيير بالمين وجميع العلامات المرتبطه بها ومشتقاتها في الماضي والحاضر والمستقبل في الاقليم، يرغب المشتري في الشراء النهايي الذي لا رجعه فيه لجميع علامات بيير بالمين التجاريه والعلامات ذات الصله علي المنتجات الرجاليه بالفيتين 18 و 25 بالاقليم وباستقراء النص اعلاه، يتضح انه من حق المشتري وخلفه القانوني (المستانفه) تملك العلامات التجاريه والمرتبطه بها والمشتقه عنها للفيتين ۱۸، ۲۵ في الاقليم في الماضي والحاضر والمستقبل، ولكن الفيه 24 لم تكن ضمن بنود هذه الاتفاقيه اصلا. بالاضافه الي ان اعتبرت الدايره الموقره (ان المستانفه تجاوزت الحدود التي وضعتها المدعيه في عقد البيع، وانه بتطبيق مفهوم المخالفه لا يحق لطالبه التسجيل تسجيل علامات خلاف التي اشترتها من المدعيه والمنصوص عليها في العقد، وهنالك اخطاء واضحه في هذا التسبيب: الخطا الاول: ما سبق الاشاره اليه بان الشراء شمل كل العلامات التجاريه سواء تلك المسجله او مقدم طلب تسجيل لها وما يرتبط بها والمشتقه منها وكذلك ذات الصله بها في الماضي والحاضر والمستقبل وان تسجيل العلامه يجب ان يتم بدون اعتراض المستانف ضدها ايا كان شكل العلامه. والخطا الثاني: توسع الدايره الموقره في الجزم والقطع بعدم احقيه طالبه التسجيل في تسجيل علامه اخري لم تكن تملكها المدعيه (المستانف ضدها)، وفي ذلك عنت وضرر بالمستانفه بالزامها بعدم تسجيل ايه علامه جديده خلاف تلك التي حصلت عليها من خلفها القانوني الذي حصل عليها بدوره من عقد الشراء مع المدعيه (المستانف ضدها علي الرغم من ان الاتفاقيه لا تمنع ذلك ولا يوجد نص صريح بذلك والفيه 24 لم تكن اصلا وارده باتفاقيه البيع المشار اليه. والخطا الثالث: هو ان العلامه محل الدعوي اللاتيني مودعه بالفيه 24 والاتفاقيه التي يقوم عليها الحكم تتعلق بالفيتين ۱۸، ۲۵ وبالتالي فالتسبيب اعلاه لا ينطبق عليها. والخطا الرابع: هو ان المستانف ضدها المدعيه لا تملك ايه تسجيلات او استعمال علي الفيه 24، بالمقابل تمتلك المستانفه تسجيلات واستعمال للعلامه التجاريه عن الفيه 24 منذ الاخطاء اعلاه تثبت ان المحكمه افترضت مخالفه للواقع، ان اتفاقيه بيع الاسم التجاري والعلامه التجاريه تشمل الفيه 24، الامر الذي يستدعي الغاء الحكم الصادر واعاده النظر فيه. وختمها بطلب الغاء الحكم واصدار امركم برفض الدعوي والغاء الحكم والقاضي بقبول الدعوي رقم 44۷۰۷۳۸۱۳۹ المقامه من المدعيه شركه (...) ضد (...) بخصوص رفض الاعتراض علي قرار قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم 366437 بالفيه 24، باسم شركه (...) وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 1445/6/7ه حضرت ممثله (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره المقدمه من طالب التدخل شركه (...) وقررت الدايره قبول طلب التدخل، وبسؤال الحاضر هل يرغب في اضافه شيء فقرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.ما فيما يتعلق بمذكره طالبه التدخل فلم تجد الدايره فيها ما يؤثر علي الحكم محل الاستيناف، وتضيف الدايره ان العقد المبرم بين الطرفين حدد العلامات محل التنازل والفيات المسجله عليها، ومن ثم فلا يجوز تسجيل ما عداها مما هو مشابه او مشتق منها علي اي فيه اخري. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/03/1445ه في القضيه رقم 4470738139 القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه لدي (...) المؤرخ في (25/6/1444ه) المتعلق بالطلب رقم (366437) علي الفيه رقم (24). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.