tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1436-04-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:1bac7cb0-0aba-41b4-b94d-774d5460fb09 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٣٨٦ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ موسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه تعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد توريد وتركيب وضمان اعمال التكييف لمشروع انشاء (...) بتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٦ه الموافق ١١/٢/٢٠١٥م بمبلغ ٨٦٧.٠٥٢ ريال. وقام علي اثر ذلك العقد بتحويل دفعه مقدمه بقيمه ٢١٦.٧٦٣ ريال فقط مايتان وسته عشر الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا. بموجب الاعتماد المستندي رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠١٥م. ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها، فقام بمخاطبتها بسرعه البدء في الاعمال وانجازها خلال المده المتفق عليها بالعقد لكن دون جدوي، ثم وجه اليها انذار وعقد معها عده اجتماعات تعهدت فيها شركه (...) بالالتزام ببنود التعاقد وعلي الرغم من ذلك لم تستجب، فقام بسحب الاعمال منها. لقد اضرت المدعي عليها بمصالحنا نتيجه لاخلالها بما تم الاتفاق عليه، وتمثلت تلك الاضرار في اضرار ماديه نتيجه تغير اسعار الاعمال والمواد عما كان متعاقد عليه اضافه الي غرامات التاخير في التنفيذ، واخري اضرار معنويه تمثلت في تعرض المشروع للسحب واختلال ثقه الجهه المالكه للمشروع واهتزاز تصنيفنا لديها. تم تقدير غرامه التاخير بنسبه ١٠ % من قيمه العقد والتي بلغت (٨٦.٧٠٥ ريال) سته وثمانون الف وسبعمايه وخمسه ريال. وفقا لما نصت عليه الماده (١٦) غرامه التاخير. تم تقدير فروق اسعار التنفيذ بنسبه ٥% من قيمه العقد والتي بلغت (٤٣.٣٥٣ ريال) فقط ثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال. وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (١٥) سحب الاعمال، بناء عليه نطلب: الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه المحوله اليها والبالغه (٢١٦.٧٦٣ ريال) مايتان وسته عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريال. نظرا لعدم قيامها بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها وفق ما سبق بيانه. و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٦.٧٠٥ ريال) سته وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات. وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (١٦) غرامه التاخير من العقد. والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٣.٣٥٣ ريال) فقط ثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال. وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (١٥) من العقد، نتيجه سحب الاعمال وتغير تكلفه تنفيذ الاعمال. والزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال لموكلتي كاتعاب محاماه فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، جري تحديد جلسه ٢٢/١٢/١٤٤١ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لعدم صحه تبلغها، ورغم تبلغ المدير العام لها بمحضر الاتصال، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي مقاولات، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه المحوله اليها والبالغه (٢١٦.٧٦٣ ريال) مايتان وسته عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريال. تاسيسا منه علي عدم قيامها بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها. و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٦.٧٠٥ ريال) سته وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات. تاسيسا منه علي ما نصت عليه الماده (١٦) غرامه التاخير من العقد. والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٣.٣٥٣ ريال) فقط ثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال. تاسيسا منه علي ما نصت عليه الماده (١٥) من العقد، نتيجه سحب الاعمال وتغير تكلفه تنفيذ الاعمال. والزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال كاتعاب محاماه، فعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (٢١٦.٧٦٣ ريال) مايتان وسته عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريال، وبما ان المدعي عليها لم تحضر وتدفع بجواب علي هذه الدعوي، وبما ان الاصل عدم التنفيذ حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت، مما تكون معه المدعيه مستحقه لهذا المبلغ. وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٦.٧٠٥ ريال) سته وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات. عن غرامه تاخير، وبما ان الماده (١٦) من العقد نصت علي انه: (في حال تاخر الطرف الثاني (المدعي عليها) عن تنفيذ اي من اعمال هذا العقد عن المواعيد المذكوره لاسباب ترجع له وحده، تطبق بحقه غرامه تاخير بواقع (٥%) من قيمه الاعمال غير المنتهيه، عن كل اسبوع تاخير وبحد اقصي (١٠%) من قيمه العقد لمده اربعه اسابيع، وبعدها يحق للطرف الاول (المدعيه) تامين المواد المتاخره للمشروع من اي مصدر اخر مهما بلغت التكاليف وعلي حساب الطرف الثاني (المدعي عليها)، مع احتفاظ الطرف الاول بحقه في مطالبه الطرف الثاني بقيمه العطل والضرر الناتجين عن تاخره في انهاء الاعمال، ويستثني من ذلك القوه القهريه المتعارف عليها بشرط ان يقوم الطرف الثاني باثبات ذلك مستنديا)، والمستفاد من هذه الماده، ان طرفي الدعوي الزما انفسهما بشرط، وبما ان المسلمون علي شروطهم، وحيث انه بالنظر لطلب المدعيه عن الشرط الجزايي تجده الدايره متوازن مع قيمه العقد، وحيث صدر قرار مجلس هييه كبار العلماء في الدوره الرابعه المنعقده فيما بين (٢٨/١٠ و١٤/١١/١٣٩٣ه) والمتضمن دراسه موضوع (الشرط الجزايي)، حيث ورد فيه ما نصه: (...وانه وبعد مداوله الراي والمناقشه، واستعراض المسايل التي يمكن ان يقاس عليها الشرط الجزايي، ومناقشه توجيه قياسه علي تلك المسايل والايراد عليه، وتامل قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} (سوره المايده الايه ١) وما روي عنه صلي ﷲ عليه وسلم من قوله: "المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا". ولقول عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه: "مقاطع الحقوق عند الشروط". والاعتماد علي القول الصحيح من ان الاصل في الشروط الصحه، وانه لا يحرم منها ويبطل الا ما دل الشرع علي تحريمه وابطاله نصا او قياسا. وانه استعرض المجلس ما ذكره اهل العلم من تقسيم الشروط في العقود الي: صحيحه وفاسده. وتقسيم الصحيحه الي ثلاثه انواع: احدها: شرط يقتضيه العقد ؛ كاشتراط التقابض، وحلول الثمن. الثاني: شرط من مصلحه العقد ؛ كاشتراط صفه في الثمن ؛ كالتاجيل، او الرهن، او الكفيل به، او صفه في المثمن ؛ ككون الامه بكرا. الثالث: شرط فيه منفعه معلومه وليس من مقتضي العقد ولا من مصلحته، ولا منافيا لمقتضاه ؛ كاشتراط البايع سكني الدار شهرا. وتقسيم الفاسده الي ثلاثه انواع: احدها: اشتراط احد طرفي العقد علي الطرف الثاني عقدا اخر ؛ كبيع، او اجاره، او نحو ذلك. الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضي العقد ؛ كان يشترط في المبيع الا خساره عليه، او الا يبيع او يهب ولا يعتق. الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد ؛ كقوله: بعتك ان جاء فلان. وانه وبتطبيق الشرط الجزايي عليها، وظهور انه من الشروط التي تعتبر من مصلحه العقد، اذ هو حافز لاكمال العقد في وقته المحدد له، والاستيناس بما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين: ان رجلا قال لكريه: ادخل ركابك، فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك مايه درهم فلم يخرج، فقال شريح: "من شرط علي نفسه طايعا غير مكروه فهو عليه". وقال ايوب عن ابن سيرين: ان رجلا باع طعاما وقال: ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجي، فقال شريح للمشتري: "انت اخلفت" فقضي عليه. وفضلا عن ذلك فهو في مقابله الاخلال بالالتزام، حيث ان الاخلال به مظنه الضرر، وتفويت المنافع، وفي القول بتصحيح الشرط الجزايي سد لابواب الفوضي والتلاعب بحقوق عباد ﷲ، وسبب من اسباب الحفز علي الوفاء بالعهود والعقود تحقيقا لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} (سوره المايده الايه ١)؛ لذلك كله فان المجلس يقرر بالاجماع: ان الشرط الجزايي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الاخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الاخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتي يزول. واذا كان الشرط الجزايي كثير عرفا، بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضي القواعد الشرعيه؛ فيجب الرجوع في ذلك الي العدل والانصاف، علي حسب ما فات من منفعه، او لحق من مضره. ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف الي الحاكم الشرعي عن طريق اهل الخبره والنظر ؛ عملا بقوله تعالي: {واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل} (سوره النساء الايه ٥٨) وقوله سبحانه: {ولا يجرمنكم شنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي} (سوره المايده الايه ٨)، وبقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار") ا.ه، والمستفاد مما سبق ان الشرط الجزايي مشروع في احوال، وغير مشروع في اخري، كما انه يشترط لصحته ان يكون متوافق مع تحقيق العداله في قيمته، وبتطبيق ما سبق علي الواقعه محل الدعوي تجد الدايره ان طلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٦.٧٠٥ ريال) سته وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات، غير متحقق فيه العداله، ذلك انه بالنظر لقيمه العقد الاجماليه فانها بمبلغ قدره (٨٦٧.٠٥٢) ريال، وان الحد الاعلي للغرامه (١٠%) هو (٨٦.٧٠٥.٢٠) ريال، وحيث ان التعويض شرع لجبر الضرر المتعلق بكامل المشروع ومنه علي سبيل المثال فارق السعر، والذي يمس الاعمال الغير منفذه، ومن ثم فتكون المدعي عليها ملزمه بدفع غرامه التاخير المقدره ب (٨٦.٧٠٥.٢٠) ريال، ويكون طلب المدعيه ما زاد عليه مرفوضا. وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٣.٣٥٣ ريال) ثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال، يمثل فارق السعر، تاسيسا منها علي ما نصت عليه الماده (١٥) من العقد، نتيجه سحب الاعمال وتغير تكلفه تنفيذ الاعمال، وحيث انه بعد الاطلاع علي الماده المشار اليها تضمنت ان للمدعيه الحق في سحب المشروع وتنفيذه علي حساب المدعي عليها مع احتساب فروق الاسعار، وبما ان المدعيه قدمت ثلاثه عقود عن العمل المسحوب من المدعي عليها الاول بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٣٩ه، مع شركه مستقبل الهواء، بمبلغ قدره (٨٢٠.٠٤٢٥) ريال، والثاني: بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٣٩ه، مع شركه (...)، بمبلغ قدره (٦٠٢.٨١٠) ريال، والثالث: بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٠ه، مع شركه (...)، بمبلغ قدره (٣٩٠.٠٠٠)ريال، بينما العقد الذي مع المدعي عليها هو بقيمه قدرها (٨٦٧.٠٥٢) ريال، ما يثبت انه عقد المدعي عليها اعلي من العقود المقدمه، وهو مايثبت بجلاء عدم وجود فروقات، بل هو نقص عن العقد الاساس، علاوه علي ان فارق السعر عباره عن تعويض عن ضرر، وهو داخل في غرامه التاخير، ولايمكن ان يصار للتعويض مرتين في وقت واحد عن عقد واحد. ومن ثم فان طلبها الماثل يكون مرفوضا. وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال كاتعاب محاماه، وبما ان المدعيه لم تقدم عقد المحاماه الذي بموجبه تستحق هذا المبلغ، فانه طلبها يكون مفروضا لكونها لم تغرمه. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات المحدده وان الظاهر من خطاب التبليغ عن طريق نظام ابشر انه لايوجد مفوض بالتبليغ، وتم ابلاغها عن طريق محضر الاتصال علي مديرها الاجنبي، ولما كان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، جاء في المغني لابن قدامه المقدسي الحنبلي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور وهذا لا عذر له ) [١٤/٩٦-٩٧]. ولما نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي انه: " ٣ اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد بالفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا " ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا بمبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم) 
وبناء علي ذلك حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل شركه (...) المحدوده، بالسجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٠٣.٤٦٨.٢٠) ثلاثميه وثلاثه الاف واربعميه وثمانيه وستون الفا وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٤٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ موسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع) 
محل الدعوي مقاوله انشاء، عقد توريد وتركيب اعمال تكييف المشروع (...) والمطالبه باعاده الدفعه المقدمه لعدم التنفيذ والمطالبه بعده تعويضات، وقد اصدرت الدايره بمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه غيابيا بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغ ٢٠/٣٠٣٤٦٨ ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بطلب تاييد الحكم من دايره الاستيناف، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه 
(الاسباب) 
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٤١ه والمطالبه بموجب ما نص عليه الحكم وبناء علي وقايع الحكم، وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسه امام دايره الاستيناف، واستنادا الي نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحكمه التجاريه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم.
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤١ه في القضيه رقم ٨٣٨٦ لعام ١٤٤١ه فيما قضي به من الزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده، بالسجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره(٣٠٣.٤٦٨.٢٠) ثلاثميه وثلاثه الاف واربعميه وثمانيه وستون الفا وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.