moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 9280 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي – المثبت هويته– تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليه-المثبت هويته-حاصل ما جاء فيها: " تم اعطاء المدعي عليه مبلغ 130000 ريال (مايه وثلاثون الف ريال) وذلك لغرض المضاربه في العقار بشكل عام بتاريخ 2015/ 08/ 14م استلمت مبلغ 10000 ريال (عشره الاف ريال) كارباح بتاريخ 2015/ 10/ 29 وبعد ذلك لم استلم اي مبالغ حتي تاريخه. تم التواصل مع المدعي عليه عن طريق تطبيق الواتس اب ووعدني بالصرف في اقرب فرصه ولم يلتزم بذلك حتي تاريخه اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحويلها لمسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه؛ فقد افهمت المدعي عليه بالجواب عن الدعوي، الا انه لم يجب رغم تبلغه وتكرار امهاله، ثم عقدت الجلسه بتاريخ 13 /8 /1442عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب قايلا ما ذكره المدعي في دعواه من تسليم المبلغ المذكور لغرض المضاربه المذكوره وانه سلم له 10.000كارباح فهذا صحيح واما بخصوص مطالبته فان ذلك متعذر نظرا لكون موكلي دخل في مشاريع عقاريه لازالت عالقه ولا يستطيع اعاده راس المال المذكور فسالت الدايره الطرفين هل كان الاتفاق علي مده معينه للشراكه فاجاب المدعي بان الاتفاق كان علي مده خمس سنوات من بدايه المساهمه في عام 14/8/2015م وبسؤال المدعي عن طلبه بالتحديد ذكر بانه يطلب انهاء الشراكه واعاده راس المال وطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد علي هذا الطلب، وفي 1 /5 /1442عقدت الجلسه بواسطه الاتصال المريي وتبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه فحدد له يوم 7 /6 /1442وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الطلب السابق اجاب قايلا موكلي لا يستطيع انهاء الشراكه وتسليمه راس المال لانه دخل بهذه الاموال في اراضي قيران ولا زالت عالقه علما ان الشراكه غير مكتوبه وغير محدده المده وهذه الشراكه هي شراكه مضاربه ويد موكلي فيها يد امانه والقول قوله هكذا رد وبعرض ذلك علي المدعي تمسك بطلبه انهاء الشراكه ورد راس المال ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، فرفعتها للمداوله، واصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف في دعواه الي الحكم له بالمتبقي براس المال المبذول في المشاركه المدعي بها والبالغ قدره 130000 ريال (مايه وثلاثون الف ريال)، ولما كان النزاع يندرج ضمن النزاعات التي تحدث بين الشركاء في شركات المضاربه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه استنادا للفقره ج من الماده 35 من نظام المرافعات، المؤكد بالفقره 3 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا للفقره (11) من محضر اللجنه المعنيه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 3392 وتاريخ 12 /2 /1439ه ومن ناحيه الموضوع؛ فانه ولما كان المدعي عليه لا ينكر الشراكه المدعاه وبذل راس المال وحصول الربح المذكورين، ولكنه ينازع في انهاء الشراكه، ويدفع بكون موضوع الشراكه عالقا-بما بينه-ولما كان ما يثيره المدعي عليه لا يدل علي حصول الخساره الحقيقيه، ولما كان من الثابت بذل المدعي راس المال المذكور، والاصل بقاؤه علي حاله؛ لما هو متقرر ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، ولانه وعلي افتراض كون الشراكه غير منقضيه المده؛ فان بقاءها مفتوحه الي اجل غير محدد غير مقبول، وفيه اضرار بالطرفين، والضرر يزال، ولكون هذه الشراكه شراكه اموال لا تتعلق باعيان؛ فان الدايره تنتهي الي صحه المطالبه ومن ثم فسخ العقد، والزام المدعي عليها باعاده راس المال المبذول. ولا يفيد ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان القول قول موكله فيما يدعيه مادام انه لم يدفع بخساره حقيقيه محرره بواقعه معينه. وعليه فان الدايره تحكم بالوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3927 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 7 /6 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 9280 لعام 1441ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.