tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7022 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-11-04 document_type=ruling entity=document_number:1077 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7022 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه الموارد للقوي البشريه سجل تجاري (...) 
ضد / شركه دار الطلاليه غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا 
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا 
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا 
 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي وكاله: فيحان بن فاضل بن عيضه الحارثي صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (411922160) وتاريخ ، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: بتاريخ 04/12/2013م، تم ابرام عقد (تاجير عماله) بين الشركه المدعيه و المدعي عليها، تضمن التزامها بتاجير عماله من مكفوليها له وفقا للشروط و المواصفات المحدده من قبله، وتم تاجير (56) سته وخمسون عماله بتكاليف شهريه بحسب طبيعه عمل العماله من جنسيات مختلفه بتكاليف شهريه متفق عليها في ملاحق العقد حيث تختلف المبالغ باختلاف الرسوم الحكوميه ويتم ارسال رساله نصيه قبل موعد الدفع بعده ايام بناء علي التكلفه الشهريه المتفق عليها في ملاحق العقد والرسوم الحكوميه المفروضه عليهم ويتم سداد المبلغ من قبل المدعي عليها، واستمر التعاقد ما يقارب ثلاثه سنوات واصبح التعاقد الاجمالي مبلغ وقدره (2650871) مليونين وستميه وخمسون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال، وسددت مبلغ وقدره (1585819) مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال، وبتاريخ 31/12/2016م، نشا حق لموكلتي بمبلغ متبقي بذمه المدعي عليها وقدره (1065052) مليون وخمسه وستون الف واثنان وخمسون ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ 04/11/1442ه، في هذه الجلسه حضرت المشار اليها اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعيه عن لايحه دعواها قالت هي كما وردت في صحيفه الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في موضوع الدعوي, وينبغي الفصل فيه ابتداء, ذلك ان من حكم في قضيه ليست من اختصاصه فان حكمه باطل ولا ينفذ, ولما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه, من (انه يجور الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم اختصاص المحكمه, او انعدام الصفه, او الاهليه, او المصلحه, او لاي سبب اخر, في اي مرحله تكون فيها الدعوي, وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها), وبما ان المدعيه تطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد تاجير للعماله وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعد من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير ايدي عامله للبناء والمقاولات حسبما تضمنته الدعوي والعقد مما لا ياخذ معه هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما, وعليه فلا يعد النزاع القايم بين الطرفين تجاريا, ويؤكد علي ذلك ما ورد في تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 1077 وتاريخ 10/8/1439ه المتضمن الاشاره الي محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه المتعلق بدراسه نوعيه القضايا الوارده للمحاكم التجاريه واقتراح الحلول لها وبناء علي محضر اللجنه الاستشاريه للمحاكم التجاريه رقم (42) لعام 1439ه والمنتهي بان القضاء التجاري استقر علي ان عمل مكاتب الاستقدام والعماله لا يندرج ضمن الاعمال التجاريه وما قررته الدايره الثالثه في المحكمه العليا في قرارها رقم(470/4/3) بتاريخ 13/6/1440ه والذي نص علي ان عقود الاعمال الخدميه بتوفير الايدي العامله لا يعد من قبيل الاعمال التجاريه, وقرار الدايره السادسه في المحكمه العليا رقم 4220449 وتاريخ 32/4/1442ه والذي قرر بان عقد تاجير العماله يعد من قبيل الاعمال الخدميه لا التجاريه ولا تختص به المحاكم التجاريه، ولان استقرار الاحكام القضاييه وفق الاحكام والقرارات والمباديء المقره من المحكمه العليا فيه انتظام لسير العمل واستقرار الاقضيه ومصلحه للجميع, مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي واختصاص المحكمه العامه بنظرها، وبالله التوفيق
عضو 
 عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي 
عضو 
 ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح