moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم (2878/3/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعيه: مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 20/10/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه: القاضي/ فيصل بن احمد الزهراني رييسا وبحضور امين الدايره/ احمد بن ابراهيم الفرج، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 24/7/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه تعاقد مع المدعي عليها علي اعمال لياسه بواقع (20.000) متر مربع، وتم الاتفاق علي ان سعر المتر (16) ريال، والغت المدعي عليها العقد، بعد قيام عماله بعمل لياسه لمده عشرين يوما، بواقع ثلاثه الي خمس عمال يوميا، طالبا الزامها بدفع قيمه الاعمال المنفذه، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه 7/8/1439ه، حضر المدعي وكاله المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب نسخه من صحيفه الدعوي فقام وكيل المدعيه بتزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان تبادل المذكرات يكون امام امانه السر كل طرف له ثلاث مذكرات يقدمها للدايره، نسخه منها للطرف الاخر، ونسخه للدايره، وفي حال تخلف اي طرف في التاريخ المحدد وفق النموذج يعد ذلك اكتفاء منه، وبتاريخ 13/8/1439ه، قدمت المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده ومستندا واحدا، مفادها ان العقد بين في البند رقم (3) بان يقوم المدعي بتوفير العماله المهره وان لا يقل عددهم عن عشرين عاملا، والمدعي ذكر بدعواه ان عدد العمال بالموقع من (3-5) عامل، مخالفا للعقد محل الاتفاق، مع افهامه بذلك، وجوابا عن هذا قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقه واحده مضمونها ان موكله لم يخالف العقد، بل تم الاتفاق مع مهندس المشروع ان هذا العدد كاف، حيث لم ينجز المشروع كاملا في حينه، ولهذا استمر العمل مده (21) يوما، ومطالبه موكله متعلقه باجره المده محل العمل فقط، وباطلاع المدعي عليها علي مذكره المدعي قدمت مذكره مفادها ان المدعي لم يقدم ما يفيد انجاز العمل المزعوم، فلم يقدم ما يثبت انجاز اي من الاعمال التي يطالب بقيمتها، ثم قدم كل طرف مذكره لا مزيد فيها عما جاء بمذكراتهم السابقه، وفي جلسه هذا اليوم 20/10/1439ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وحيث قدم كل طرف منهم خلال المده السابقه مذكره بحسب البيان المرفق بالقضيه، وقرر كل منهم اكتفاؤه بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور اعلاه، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين هو المنظم للعلاقه التعاقديه بينهما، بما تضمنه من شروط واحكام، هي محل الالتزام بين الطرفين، والدايره وهي في مقام تصديها لهذا النزاع تنطلق من خلال تفحصها لاوراق القضيه من خلال بنود هذا العقد، وحيث ان العقد محل الاتفاق نص صراحه في البند رقم (3) علي انه: "يتم توفير عماله مهره للبنود اعلاه علي ان لا يقل عدد العماله المهره لكل بند عن 20 عاملا"، والمدعي ذكر صراحه مخالفته لهذا الشرط محل الاتفاق بتوفير ثلاثه الي خمسه عمال فقط، الامر الذي يؤكد صحه تصرف المدعي عليها في الغاء العقد وسحب العمل من المدعي، لان مقاطع الحقوق عند الشروط، وفيما يخص طلب المدعي قيمه الاعمال المنفذه، فلا بينه يستند اليها في ادعاءه تكون محل نظر واعتبار، بل جاء ادعاء مرسلا عار عن بينه يستند اليها، الامر الذي تمضي معه الدايره الي القضاء برفض دعوي المدعي لما سبق بيانه: (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر احمد بن ابراهيم الفرج رييس الدايره القاضي: فيصل بن احمد الزهراني الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1181/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2878/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 20/10/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 9/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا د. خالد بن سعود الرشود عضوا د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 29/12/1439ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكمها محل التدقيق المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اساببه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد الله العيسي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني