gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
(1963) # القرار رقم (1963) الصادر في العام 1439ه # في الاستيناف رقم (1752/ز) لعام 1435ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: (1963) (1963) استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه ايدت معالجه الهييه المتمثله بالسماح برواتب الشركاء بمقدار (540) الف ريال بدلا من المبلغ التي تطالب به شركه وهو (1,366,875) ريال، واضاف بان شركه لا تتفق مع قرار لجنه الاعتراض الابتداييه ومعالجه الهييه بعدم السماح بحسم رواتب الشركاء من الربح المعدل للسنه اعلاه، لان الاموال المتعلقه بهذا الشان قد خرجت من ذمه الشركه واضافه الي ذلك فان الفتوي رقم (22644) وخطاب هييه الزكاه والدخل بالرياض رقم (9/102) وتاريخ 1428/1/3ه يؤيدان وجهه نظر الشركه بان هذه المبالغ لا تجب فيها الزكاه واضاف بان رواتب الشركاء تدفع الي الشركاء في الشركه لقاء اداره شيون الشركه ، ولو لم يقم الشركاء بوظيفه الاشراف علي اعمال الشركه لما كان هنالك من خيار امام الشركه سوي تعيين مدراء تنفيذيين اخرين كانت رواتبهم الشهريه والمزايا الاخري سيتم السماح بحسمها لاغراض الزكاه ، وبناء عليه فان شركه تعتبر ان المبلغ المدفوع مقابل خدمات الشركاء هو مصروف عمل ضروري وعادي، علاوه علي ذلك تود شركه افاده اللجنه بان الهييه العامه للزكاه والدخل - الرياض قد اكدت في خطابها رقم (9/4097) المؤرخ في 1428/7/16ه بان الرواتب والمزايا التي تدفع الي الشركاء قبل نهايه السنه يجب السماح بها كحسم شرط ان تدفع وفقا للاسعار السايده في السوق. واضاف بان اللجنه ستلاحظ ان هذه الرواتب يجب ان تكون متمشيه مع الرواتب التي تدفع في مجال الصناعه وان لا تكون محدوده بنظام التامينات الاجتماعيه ، وان اللجنه تدرك بان المدراء التنفيذيين تدفع لهم مبالغ اعلي عموما من تلك المبالغ التي يحددها نظام التامينات الاجتماعيه لاغراض التامينات الاجتماعيه اي (45) الف ريال ، نظرا لان هذه الوظايف تتطلب الخبره والمهاره المهنيه ، والمبلغ الذي تطالب به شركه ...... هو في راي الشركه مساو لما يدفع الي كبار موظفي الاداره او اقل منه ، وبناء علي ما تقدم من توضيحات ، فان شركه علي قناعه تامه بان اللجنه يجب ان تسمح بمبلغ رواتب الشركاء اي (1.366.875) ريال كاملا كحسم جايز . وبعد ان اطلع ممثلو الهييه علي مذكره المكلف قدموا مذكره مؤرخه في 1439/1/27ه ذكروا فيها ان الهييه قامت بتعديل الربط بموجب الربط المعدل الصادر برقم (2/8/34) وتاريخ 1432/1/1ه وذلك بقبول حسم رواتب الشركاء في حدود مبلغ (540.000) ريال ، وذلك تطبيقا لتعميم الهييه رقم (9/6017) بتاريخ 1426/12/30ه ، وكذلك طبقا لقرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده رقم (45) لعام 1430ه الصادر في اعتراض الشركه لعامي 2004م و 2005م والقرار الاستينافي رقم (972) لعام 1431ه مع ملاحظه ان الشركه في الصفحه رقم (15) بمرفقات القوايم الماليه اضافت رواتب الشركاء بمبلغ (1.366.875) ريال الي صافي ربح السنه للوصول الي صافي الربح المعدل الخاضع للزكاه . # (1963) راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب ( المكلف ) السماح بحسم رواتب الشركاء بالكامل في حين تتمسك الهييه بحسم رواتب الشركاء بمقدار (540) الف ريال فقط للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي الفتوي الشرعيه رقم (22644) لعام 1424ه ، تبين انها تنص في الاجابه علي السؤال الاول بان "ما ياخذه صاحب المنشاه مقابل راتب او بدل سكن او مواصلات اذا حازه قبل نهايه الحول فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشاه شانه شان رواتب ساير الموظفين، وما يصرف لهم من بدلات ويراعي في تحديد ما ياخذه صاحب المنشاه كراتب له ما ياخذه نظراؤه في المنشات المماثله"، كما اطلعت اللجنه علي خطاب الهييه رقم (9/4097) وتاريخ 1428/7/16ه الموجه لاحد مكاتب المحاسبه ردا علي استفساره بخصوص راتب صاحب المنشاه وتبين انه ينص علي ان ما يحصل عليه صاحب المنشاه من رواتب او بدلات او مكافات اذا حازها قبل نهايه الحول تعتبر من المصاريف الجايزه الحسم من الوعاء الزكوي وذلك طبقا للفتوي الشرعيه الصادره من هييه كبار العلماء رقم (22644) وتاريخ 1424/3/9ه, وحيث ان المبالغ التي تصرفها الشركه كمكافاه لاعضاء مجلس الاداره مبالغ خرجت من ذمه الشركه ولا تستطيع الشركه استخدامها, والزكاه الشرعيه تجب في المبالغ المملوكه للشركه, ولكون مكافاه مجلس الاداره تدفع للاعضاء مقابل جهدهم في الشركه, لهذا فان مكافاه اعضاء مجلس الاداره تعتبر من المصاريف الجايزه الحسم ولا تخضع للزكاه الشرعيه بشرط ان تكون في حدود المثل"، كما اطلعت اللجنه علي خطاب الهييه رقم (18/509) وتاريخ 1431/2/1ه الجوابي لاستفسار احد المكلفين بشان مدي خضوع ما يحصل عليه الشريك السعودي القايم بالاداره من رواتب ومخصصات بالشركات ذات المسؤوليه المحدوده للزكاه الشرعيه في ضوء الفتوي الشرعيه رقم (22644) وتاريخ 1424/3/9ه وتبين لها انه ينص علي "ان الراتب الذي يحصل عليه صاحب المنشاه وكذلك بدل المواصلات مقابل ادارته لمنشاته للصرف منه علي حاجاته الاسريه ومستلزماته يعتبر من المصاريف الجايز حسمها من الوعاء الزكوي اذا حصل عليها قبل نهايه الحول وكانت في حدود ما يحصل عليه نظراؤه في المنشات المماثله، وهذا ينطبق علي الشريك في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده, مع ملاحظه ان هذا الحسم لا ينطبق في حالات الضريبه". وحيث ان الفتوي التي اصدرتها اللجنه الدايمه للافتاء برقم (22644) لعام 1424ه بخصوص ما يحصل عليه صاحب المنشاه من رواتب تعد من الاسانيد الشرعيه التي يمكن الاستناد اليها, لذا تري اللجنه تطبيق ما نصت عليه هذه الفتوي علي الحاله محل الاستيناف بقبول راتب المثل ضمن المصاريف وعدم اضافته للوعاء الزكوي للمكلف, وبالاستناد الي الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام التامينات الاجتماعيه التي تنص علي "يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في الماده (18) من النظام ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله وبما لا يتجاوز (45.000) ريال شهريا" ، وحيث ان تحديد وقبول راتب المثل يخضع لعوامل متعدده تختلف باختلاف الزمان والمكان ونموذج اعمال المنشاه وطبيعتها وحجمها, وحيث ان صافي دخل السنه للشركه لعام 2006م يبلغ (4.123.573) ريال ، وحيث ان رواتب الاداره تبلغ: (1.366.875) ريالا وهي تعادل تقريبا (113.906) ريال شهريا, (1963) ونظرا لعدم تناسب الرواتب التي دفعتها الشركه للشريك مع صافي دخل السنه ولا مع رواتب مدراء الشركات التي تقاربها في الربح فان اللجنه تري الاكتفاء براتب المثل المحدد في نظام التامينات الاجتماعيه ورفض استيناف المكلف في طلبه قبول رواتب الشركاء البالغه (1.366.875) ريالا ضمن المصاريف جايزه الحسم . البند الثاني: الاجازات وتذاكر السفر المستحقه (2.178.008) ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/3) بتاييد وجهه نظر (الهييه) في اضافه بند الاجازات وتذاكر السفر الي الوعاء الزكوي. # (1963) شرطي الاستحقاق والتقدير فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل لهذا التعويض ، كما ان تقديره تم بنسبه 100% فلا يمكن ان يتم صرفه ناقصا عن ما قدر له ، عليه فان بند تعويض الاجازات في هذا الحاله يعد مصروفا مستحقا واجب الدفع وليس مخصصا بغض النظر عن توقيت صرفه ، ومن ثم لا يدخل في احتساب الوعاء الزكوي للمكلف ، مما تري معه اللجنه بالاغلبيه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الاجازات المستحقه الي وعايه الزكوي . اما فيما يخص بند تذاكر السفر فلا ينطبق عليه شرطا الاستحقاق والتقدير حيث انه قد لا يستحق العامل تذاكر السفر الا اذا تمتع فعلا باجازته السنويه وقد يدفع له تعويض يقل عن المبلغ المقدر في القوايم الماليه، مما تري معه اللجنه ان هذا البند يعد مصروفا تقديريا في حكم المخصص يتوجب اضافته للوعاء الزكوي، وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند تذاكر السفر الي وعايه الزكوي. ## البند الثالث: دفعات مقدمه مقبوضه من العملاء (460.975) ريال ودفعات مقبوضه مقابل بيع السيارات (836.872) ريال. # (1963) ## سيارات وكما يتضح من التحليل المقدم اعلاه تود شركه .................... افاده اللجنه ان مبلغ (53.100) ريال مقابل مبلغ مجموعه (836.872) ريال يتعلق بالدفعه المقدمه التي تم الحصول عليها مقابل بيع سيارات، ومبلغ (173.509) ريال مقابل مبلغ مجموعه (460.975) ريال هو الذي بقي في العمل لفتره حول كامل. وبناء علي ما تقدم من توضيحات والبيانات التحليليه المرفقه حسب كل طرف فان شركه .................... علي ثقه ان اللجنه ستطلب من الهييه عدم اضافه جميع مبالغ الدفعات المقدمه التي تم الحصول عليها من العملاء والدفعات المقدمه التي تم الحصول عليها مقابل بيع سيارات الي الوعاء الزكوي. وبعد ان اطلع ممثلو الهييه علي مذكره المكلف قدموا مذكره مؤرخه في 1439/1/27ه ذكروا فيها ان الهييه قامت باضافه الدفعات المقدمه للوعاء طبقا للفتوي رقم (2/1570) وتاريخ 1405/8/1ه والفتوي رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه ، كما تم مطالبه المكلف عند تقديم الاعتراض بتقديم مستخرج من الحاسب الالي بحركه تلك الدفعات، وذلك بموجب الخطاب رقم (2/3944/34) وتاريخ 1431/4/28ه الا ان المكلف لم يقدم المطلوب ، وقد تايد اجراء الهييه بعدد من القرارات الاستينافيه ومنها . القرار (1078) لعام 1432ه والقرار (1091) لعام 1432ه ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب (المكلف) عدم اضافه دفعات مقدمه مقبوضه من العملاء بمبلغ (460.975) ريال، ودفعات مقبوضه مقابل بيع السيارات بمبلغ (836.872) ريال، في حين تتمسك الهييه باضافه هذين المبلغين للوعاء الزكوي للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها (المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان هذا البند ظهر كعنصر من مجموعه الخصوم في القوايم الماليه للمكلف تحت بند مستحقات ومخصصات وذمم داينه اخري وهو ما يدلل علي انه لم يتم حتي ذلك التاريخ تحقق الايراد بالاكتساب والتبادل وبالتالي بعد رصيدا داينا يدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف شانه شان احد عناصر مصادر التمويل وحقوق الملكيه التي تجب فيها الزكاه ، واما فيما يتعلق بحولان الحول علي المبلغ فقد تبين من التحليل المقدم من الشركه ان مبلغ (53.100) ريال حال عليه الحول ومبلغ (783.772) ريال لم يحل عليه الحول ضمن مبلغ (836.872) ريال المتعلق بالدفعه المقدمه التي تم الحصول عليها مقابل بيع سيارات ، كما تبين ان مبلغ (173.509) ريال حال عليه الحول. ومبلغ (287.467) ريال لم يحل عليه الحول ضمن مبلغ (460.975) ريال المتعلق بالدفعات المقدمه المقبوضه من العملاء . وبرجوع اللجنه الي الفتوي رقم (2/1570) وتاريخ 1405/8/1ه ، تبين انها تنص علي ان مقدم الايرادات التي يحصل عليها المكلف بالزكاه كمقدم الايجار الذي يحصل عليه لقاء تاجير عقارات او اراضي او غيرها لعده سنوات تجب اضافته الي وعاء الزكاه # (1963) اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد) وبرجوع اللجنه للفتوي التوضيحيه رقم (23408) تبين انها تنص علي : 32 المراد بعباره من تاريخ تمام العقد في الفتوي المذكوره : من تاريخ العقد، اما الايرادات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه مثل الدفعات المقدمه للمقاولين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها . وبتطبيق الفتاوي المشار اليها انها فان اللجنه تؤيد المكلف في اضافه بند دفعات مقدمه مقبوضه من العملاء، ودفعات مقبوضه مقابل بيع السيارات، في حدود ما حال عليه الحول وهو مبلغ (53.100) ريال فيما يتعلق بالدفعه المقدمه التي تم الحصول عليها مقابل بيع سيارات ومبلغ (173.509) ريال فيما يتعلق بالدفعات المقدمه المقبوضه من العملاء. ## البند الرابع: تامين نقدي (6,700,000) ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (5) بتاييد وجهه نظر (الهييه باضافه بند التامين النقدي الي الوعاء الزكوي. استانف المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان شركه لا تتفق مع قرار لجنه الاعتراض الابتداييه ومعالجه الهييه المتمثله بعدم السماح بحسم التامين النقدي ومقداره (6.700.000) ريال من الوعاء الزكوي، وبهذا الشان تود شركه . ان تلفت انتباه الهييه الي الايضاح رقم (7) الفقره (ب) حول القوايم الماليه الذي يفيد بانه يتم الاحتفاظ بتامين نقدي بنسبه 10% مقابل القرض قصير الاجل وبناء عليه فان هذه المبالغ لم تبق في العمل لحول كامل. ووفقا لنظام الزكاه فان المبالغ التي لا يحول عليها الحول وهي في العمل لا تجب فيها الزكاه وعليه فان هذا التامين النقدي يجب السماح به كحسم من الوعاء الزكوي . واضاف المكلف بان الاموال المذكوره تمثل مبالغ قام البنك بتحويلها الي حساب منفصل للاحتفاظ بتامين نقدي وفقا لاحكام اتفاقيه القرض مع البنك، وارفق المكلف في الملحق (6) تاكيدا من البنك مع ترجمه عربيه له يؤكد بان شركه قد تسلمت فقط 90% من تسهيلات القرض وان جزء نسبته %10% من القرض احتجزه البنك كتامين نقدي ولم تستخدمه الشركه في عملياتها، وذكر المكلف ان في الصفحه (6) من الاتفاقيه مع البنك ما يلي: "يجب الاحتفاظ في كل الاحوال بتامين نقدي بنسبه 10% يتم استخدامه فقط في الحالات التاليه (1) التعثر في سداد الاقساط الشهريه، وعلي شركه . اعاده المبلغ الي ما كان عليه خلال (30) يوما (2) سداد القرض بالكامل" واكد المكلف علي ان الاموال لم تكن في حيازه الشركه وعليه فهي غير مستوفيه الشروط تحقق الملك، وبناء عليه فلا تجب زكاه في هذه الاموال، وذكرت الشركه انها اضافت جميع مبلغ القرض (اي اجمالي مبلغ القرض) الي الوعاء الزكوي وطرحت مبلغ التامين النقدي من وعايها الزكوي علي اساس ان التامين النقدي لم يكن متاحا للعمل. ووفقا للشريعه الغراء فان هذه الاموال لم تكن في حيازه الشركه ولم تكن مملوكه لها وعليه لا تجب فيها زكاه. (1963) (1963) وبعد ان اطلع ممثلو الهييه علي مذكره المكلف قدموا مذكره مؤرخه في 1439/1/27ه ذكروا فيها ان الهييه لم تقم بحسم تلك المبالغ لكونها اصولا متداوله تجب فيها الزكاه، وليست من احد عناصر عروض القنيه الواجب حسمها من الوعاء الزكوي . كما ان هذه المبالغ تعد من متطلبات ممارسه النشاط ، وهي من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع الزكاه ، لان الرهن ينتقل به المال وملكيته تامه لصاحبه ، وذلك وفقا لما افتي به كثير من العلماء والفقهاء المتقدمين والمعاصرين ومن ضمنهم سماحه مفتي عام المملكه السابق الشيخ / عبد العزيز بن باز ، والشيخ / محمد بن عثيمين ، رحمهما الله تعالي ، وعليه فان هذه المبالغ تمثل جزءا من راس مال الشركه الخاضع للزكاه . راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف) عدم اضافه بند التامين النقدي بمبلغ 6.700.000) ريال الي الوعاء الزكوي، في حين تتمسك الهييه باضافه هذا البند الي الوعاء، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي عقد التسهيلات البنكيه مع البنك . تبين انه هذه التسهيلات عباره عن قروض متوسطه الاجل. سدادها في مدد تتراوح بين (42) شهرا و (37) شهرا، كما تبين ان جميع القروض مشروطه بتامين نقدي يدفع مقدما نسبته %10 وهو جزء من القرض ولكنه يستمر في حوزه البنك حتي نهايه القرض، فقد نصت التعهدات والشروط علي ان التامين النقدي ال 10% يجب ان تحفظ علي الدوام وتستخدم فقط في حالتين الاولي في حاله تعثر سداد القسط الشهري، وعلي شركه اعاده المبلغ الي ما كان عليه خلال (30) يوما، الثانيه: سداد القرض بالكامل. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه ، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين ، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته" . (1963) وحيث تبين ان نسبه ال 10% من القرض قرض معه، وانها كانت متاحه لاستخدام الشركه ولكنها مقيده في سداد الاقساط المتاخره فقط، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند التامين النقدي بمبلغ (6,700,000) ريال الي الوعاء الزكوي. **البند الخامس : مبالغ محتجزه مقابل التنفيذ (6,100,000) ريال، وحساب جاري مقيد (17.423.825) ريال.** قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (67) بتاييد وجهه نظر (الهييه) باضافه بندي المبالغ المحتجزه مقابل التنفيذ وحساب الجاري المقيد الي الوعاء الزكوي. استانف المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان شركه لا تتفق مع قرار لجنه الاعتراض الابتداييه ومعالجه الهييه المتمثله في عدم السماح بحسم المبالغ المحتجزه مقابل التنفيذ والحساب الجاري المقيد ومقدارها (6.100.000) ريال و (17.423.825) ريال، لان هذه المبالغ لم تبق في العمل لحول كامل، وبناء عليه ووفقا لنظام الزكاه فان هذه المبالغ لا تجب فيها الزكاه. واضاف المكلف بانه ورد في الايضاح (5) حول القوايم الماليه ما نصه تقوم الشركه بتشغيل وصيانه واداره السيارات المملوكه لشركه التاجير السيارات مقابل تعويض مالي متفق عليه طبقا لمده العقد مع شركه لتاجير السيارات وقد تم احتجاز مبلغ (6.100.000) ريال كحجوزات مدينه والتي تكون مسترده مع انتهاء مده العقد "انتهي". وذكرت الشركه ان الميزانيه العموميه تبين ان مبلغ (6.1) مليون ريال بقي رصيدا مستحق السداد للشركه، كما في 31 ديسمبر / 2005م و 2006م، وعليه ووفقا للمعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، فان هذه المبالغ لا يمكن اعتبارها اصولا متداوله، لان هذه المبالغ مستحقه السداد للشركه لفتره تزيد عن (12) شهرا، وعليه فان المبالغ لم تكن في حيازه شركه ............ وعلي شركه . قناعه تامه بان المبالغ المحتجزه مقابل التنفيذ يجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي. واما فيما يتعلق بالحساب الجاري المقيد البالغ (17.423.825) ريال، فافادت الشركه بان الحساب الجاري المحتجز، وفقا لاتفاقيه القرض، قد تم الاحتفاظ به لسداد القرض وان شركه الطالع لم تستخدم هذه المبالغ في اعمالها، وذكرت الشركه ان البنك اكد في خطابه ان هذه الاموال لم تكن في حيازه شركه . ولم تكن الشركه تملكها، فضلا عن ان الشركه لم تستخدم الاموال الموجوده في الحساب الجاري المحتجز لاغراض عملياتها، ووفقا لاتفاقيه القرض فان الحساب الجاري المحتجز قد تم الاحتفاظ به لسداد القروض وشركه . لم تستخدم هذه الاموال لاغراض اعمالها. - وعند استلام الاموال سجلت شركه . القيود الاتيه في دفاترها: (1963) - حساب جاري محتجز - المستلم من العميل مدين داين وفي تاريخ الاستحقاق يقوم البنك بالتعديل بالمبالغ في هذا الحساب وتقوم شركه . بتسجيل القيد الاتي: مدين داين - قرض - حساب جاري محتجز ولذلك فان هذه المبالغ لم تكن متاحه لشركه . لاستخدامها في عملياتها. وارفقت الشركه صوره من التاكيد الصادر عن البنك في هذا الشان مع ترجمه عربيه له. واضاف المكلف ان الشريعه الغراء لا توجب زكاه في الاموال التي لم تبق في العمل لحول كامل، وبناء عليه فان الحساب الجاري المحتجز يجب الا يضاف الي الوعاء الزكوي، كما ان قرار ديوان المظالم رقم (1/1/67) لسنه 1432ه ينص علي ان المقرض بصفته مالك الاموال هو الذي يجب ان يسدد زكاه الاموال التي يملكها، وبناء عليه فان شركه . علي قناعه تامه بان الجاري المحتجز لا تجب فيه زكاه لان الاموال لم تكن في ملك الشركه ولم تكن في حيازتها. وبعد ان اطلع ممثلو الهييه علي مذكره المكلف قدموا مذكره مؤرخه في 1439/1/27ه ذكروا فيها ان الهييه لم تقم بحسم تلك المبالغ لكونها اصولا متداوله تجب فيها الزكاه، وليست من احد عناصر عروض القنيه الواجب حسمها من الوعاء الزكوي . كما ان هذه المبالغ تعد من متطلبات ممارسه النشاط ، وهي من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع الزكاه ، لان الرهن ينتقل به المال وملكيته تامه لصاحبه ، وذلك وفقا لما افتي به كثير من العلماء والفقهاء المتقدمين والمعاصرين ومن ضمنهم سماحه مفتي عام المملكه السابق الشيخ / عبد العزيز بن باز، والشيخ / محمد بن عثيمين ، رحمهما الله تعالي، وعليه فان هذه المبالغ تمثل جزءا من راس مال الشركه الخاضع للزكاه . راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف) عدم اضافه مبالغ محتجزه مقابل التنفيذ قدرها (6,100,000) ريال، وحساب جاري مقيد قدره (17.423.825) ريال للوعاء الزكوي، في حين تتمسك الهييه باضافه هذه المبالغ للوعاء، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها (المكلف) والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان المبالغ المحتجزه مقابل التنفيذ بمبلغ (6,100,000) ريال دين علي شركه . التاجير السيارات لصالح شركه . وهي محتجزه مقابل التنفيذ وليست (1963) في حيازه شركه ...................، كما انها معلقه علي شرط التنفيذ وقد لا يحصل ويسقط استحقاق هذه المبالغ، ولذلك فان اللجنه تؤيد المكلف في طلبه عدم اضافه مبالغ محتجزه مقابل التنفيذ بمبلغ (6,100,000) ريال للوعاء الزكوي. واما الحساب الجاري المقيد بمبلغ (17.423.825) ريال فقد تبين انه تم تقييده في حسابات الشركه لصالح توثيق قروض البنك فهو في حسابات الشركه وتستفيد منه الشركه في توثيق ديونها ولذلك فهو بمثابه المال المرهون الذي تكون زكاته علي مالكه، وبناء علي ذلك فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه حساب جاري مقيد بمبلغ (17.423.825) ريال للوعاء الزكوي. **البند السادس: دفعه مقدمه مقابل شراء سيارات (16,285,355) ريال.** قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (8) بتاييد وجهه نظر (الهييه) باضافه بند الدفعه المقدمه مقابل شراء سيارات للوعاء الزكوي. استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان شركه ................... لا تتفق مع قرار لجنه الاعتراض الابتداييه ومعالجه الهييه المتمثله في عدم السماح بحسم الدفعات المقدمه الي احد الموردين لشراء سيارات، وقد طالبت شركه ................... الدفعات المقدمه مقابل شراء السيارات من الوعاء الزكوي، لان هذه المبالغ لم تبق في العمل لحول كامل، وبناء عليه تعتقد شركه ................... بان معالجه الهييه في عدم السماح بحسم الدفعات المقدمه مقابل شراء سيارات امر ليس له ما يبرره. واضاف المكلف ان النشاط الرييسي لشركه ................... هو تقديم السيارات للعملاء علي اساس ايجار مجزا تشغيلي، ووفقا لمعيار الايجارات الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين فان الشركه ................... لها الحق في تصنيف هذه السيارات كاصول ثابته وليس كمخزون، كما ان شركه ................... قد سددت مقدما الثمن مقابل شراء السيارات (اصول ثابته وليس بضاعه) ووفقا لنظام الزكاه فان المبالغ التي لا تبقي في العمل لفتره (12) شهرا لا تجب فيها زكاه وفي هذا الشان قدمت الشركه في الملحق (11) بيانا تحليليا حسب كل طرف للدفعات المقدمه التي قدمت مقابل شراء سيارات فيما يتعلق بالمبالغ التي دفعت خلال سنه 2006م. وذكرت الشركه ان التحليل المرفق والمستندات الثبوتيه المرفقه تثبت دون ادني شك ان الاموال قد خرجت من العمل وفقا للشريعه الغراء، وان الاموال التي لا تبقي في العمل لا تجب فيها زكاه. وذكرت الشركه ان تعميم الهييه رقم (1/35) ينص علي تقرر المصلحه بان المدفوع تحت حساب اقامه المباني او شراء معدات او الات او ما يسمي بالات في الطريق او الاعتمادات المستنديه لشراء اصول ثابته يجب حسمها من الوعاء الزكوي بعد التثبت مستنديا من دفعها فعلا "انتهي". # (1963) وكما يتضح من المستندات المؤيده للدفع فان الدفعات المقدمه قد دفعت لشراء سيارات، وبناء علي التعميم رقم (1/35) فان الدفعات المقدمه مقابل شراء سيارات يجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي. واضافت الشركه بان الهييه العامه للزكاه والدخل قد اضافت الدفعات المقدمه التي تم الحصول عليها مقابل بيع السيارات الي الوعاء الزكوي، وبناء علي نفس المبدا فانه يتعين ان تسمح الهييه بحسم الدفعات المقدمه المذكوره التي دفعت مقابل شراء سيارات. وبعد ان اطلع ممثلو الهييه علي مذكره المكلف قدموا مذكره مؤرخه في 1439/1/27ه ذكروا فيها ان الهييه لم تقبل حسم مبلغ الدفعات لكونها مقابل شراء اصول متداوله ( سيارات ) حيث نشاط الشركه في تجاره السيارات. ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب (المكلف) عدم اضافه دفعه مقدمه مقابل شراء سيارات بمبلغ (16,285,355) ريال للوعاء الزكوي، في حين تتمسك الهييه باضافه هذا البند للوعاء، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه للفقره (6) من تعميم الهييه رقم (1/35) وتاريخ 1413/3/2ه التي تتضمن ان المدفوع تحت حساب اقامه مباني او شراء معدات او الات في الطريق او الاعتمادات المستنديه لشراء اصول ثابته يجب حسمه من الوعاء الزكوي, وبناء علي ان دفعات المكلف لشراء سيارات ، وهذه السيارات للتاجير التشغيلي ، والمكلف يملك (10) تراخيص لتاجير السيارات ، ولديه سيارات للتاجير بقيمه (218.561.114) ريال في بدايه 2006م ، ولديه اضافات علي هذه السيارات في نفس العام بمبلغ (134.403.946) ريال ، مما يبرر تصنيف هذه الدفعات المقدمه لشراء سيارات في الاصول الثابته ومما تري معه اللجنه تاييد المكلف في عدم اضافه دفعه مقدمه مقابل شراء سيارات بمبلغ (16,285,355) ريال للوعاء الزكوي . ## البند السابع: مخصص الديون المعدومه (495,240) ريال، ومخصص ارصده مدينه محتجزه (155,000) ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) / (10) بزوال الخلاف بين المكلف والهييه حول هذين البندين. استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان شركه لا تتفق مع معالجه الهييه حيث استبعدت بطريق الخطا مخصص الديون المعدومه ومقداره (495.240) ريال مرتين طبقا للربط، وشركه علي ثقه ان الهييه ستقوم بتصحيح هذا الخطا. وفي جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ 1439/1/13ه ذكر المكلف انه لا استيناف علي هذا البند لانتهاء الخلاف. ## البند الثامن : التبرعات (84,434) ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (11) بتاييد وجهه نظر الهييه) باضافه بند التبرعات الي الوعاء الزكوي. # (1963) استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان شركه ............ لا تتفق مع قرار اللجنه ومعالجه الهييه المتمثله بعدم السماح بالتبرعات، لان هذه التبرعات قد تم دفعها وخرجت من ذمه الشركه طوال الحول، كما ان التبرعات قد دفعت الي مؤسسات حكوميه وشبه حكوميه كتبرع لانشطه هذه المؤسسات، وهذه التبرعات التي دفعت الي هذه الهييات ادت الي تحسين صوره الشركه وفي نهايه المطاف ادت الي ترويج اعمال الشركه، وبناء عليه فان التبرعات التي دفعت تعد اسهاما غير مباشر في زياده ربح الشركه. وذكرت الشركه ان لجنه الاعتراض الابتداييه في قرارها رقم (36) لسنه 1427ه وقرارها رقم (5) لسنه 1436ه قد ايدت وجهات نظر المكلف في هذا الشان ، واورد الجزء المتعلق بهذا الشان من القرار رقم (36) والقرار رقم (5) وفيه "وقد اوضحت اللجنه في قرارها انه تبين لها ان التبرعات هي في الغالب لمؤسسات حكوميه مثل الدفاع المدني والبلديات والمرور والشركه وانها قدمت لمؤسسات حكوميه في مناسبات وانشطه ذات مردود خيري وبناء عليه قضت اللجنه في قرارها بعدم اخضاعها للزكاه واشارت اللجنه في قرارها بعدم اخضاعها للزكاه الي خطاب مدير عام هييه الزكاه والدخل رقم (20423/4/16919) بتاريخ 1394/11/23ه الذي اوضح فيه ان الزكاه انما تجب في المال بعد حولان الحول عليه وقد اوضح الخطاب المذكور ان المبلغ المنفق لا تجب فيه زكاه سواء كان تبرعا او مصروفا شرط الا يزيد عن %3% من صافي الربح "انتهي" . كما اورت الشركه قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (5) الذي ينص كالاتي: بعد الاطلاع علي الربط محل الاعتراض وملف الاعتراض فقد تبين للجنه من المستندات التي قدمها المكلف علي سبيل العينه ان هذه التبرعات موثقه بموجب مستندات مؤكده وانها خرجت من حيازه الشركه وبناء عليه تعد مصروفا جايز الحسم وفقا لتعميم الهييه رقم (1/35) المؤرخ في 1413/3/2ه "انتهي" وتود شركه ............... افاده اللجنه ان التبرعات قد دفعت خلال السنه وبناء علي الضوابط الشرعيه فان الاموال التي تخرج من ذمه الشركه لا تجب فيها زكاه. وبعد ان اطلع ممثلو الهييه علي مذكره المكلف قدموا مذكره مؤرخه في 1439/1/27ه ذكروا فيها ان الهييه قامت باضافه مبلغ التبرعات الي صافي الربح كونها مصاريف غير جايزه الحسم، وليس لها علاقه بالنشاط، حيث ان التبرعات التي يجوز حسمها هي التبرعات المدفوعه فقط الي هييات عامه او جمعيات خيريه مرخص لها بالعمل في المملكه، ولا تهدف الي الربح، ويجوز لها تلقي التبرعات. ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب (المكلف) عدم اضافه بند التبرعات بمبلغ (84,434) ريال الي الوعاء الزكوي، في حين تتمسك الهييه باضافه هذا البند للوعاء، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. 15- (1963) وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي الماده (11) من القرار الوزاري رقم (340) لعام 1370ه والتعميم رقم (1/35) وتاريخ 1413/3/2ه التي تنص علي حسم التبرعات والاعانات المدفوعه للجمعيات الخيريه والمؤسسات الاجتماعيه المعترف بها في المملكه وكذلك التبرعات والاعانات المدفوعه عن طريق الحكومه. وحيث اكتفي المكلف بقوله ان هذه التبرعات قد دفعت الي مؤسسات حكوميه وشبه حكوميه كتبرع لانشطه هذه المؤسسات، ولم يصرح المكلف بهذه المؤسسات فانه يتعذر علي اللجنه التحقق من كون هذه التبرعات محل الاستيناف تم دفعها لجهات خيريه ومؤسسات اجتماعيه معترف بها، لذا فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند التبرعات بمبلغ (84,434) ريال الي الوعاء الزكوي. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. (1963) ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه حساب جاري مقيد بمبلغ (17.423.825) ريال للوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -6- تاييد المكلف في طلبه عدم اضافه دفعه مقدمه مقابل شراء سيارات بمبلغ (16,285,355) ريال للوعاء الزكوي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 7- انتهاء الخلاف حول بند مخصص الديون المعدومه (495,240) ريال، ومخصص ارصده مدينه محتجزه (155,000) ريال وفقا للحيثيات الوارده في القرار. -8- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند التبرعات بمبلغ (84,434) ريال الي الوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق.