tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430670972 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-19 date_hijri=1444-05-19 document_type=ruling entity=document_number:985038a7-56ad-4dc6-9aec-0d216a1a74ce entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٣٥٣٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال عزل في مشروع تحليه مياه البحر بالتناضح العكسي٢ (...)، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٧/٤م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٦٥,٤٣٦) سبعمايه وخمسه وستون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال، لم تقم المدعي عليها بسدادها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٦٥,٤٣٦) سبعمايه وخمسه وستون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لم تتبلغ فيها المدعي عليها، وفي جلسه ١٩ / ٥ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (١٨٧٠٤٠٠١٦) كما افاد وكيل المدعيه انه بلغ المدعي عليها عن طريق البريد فطلبت منه الدايره ما يثبت ذلك، فابرز وصل محرر علي مطبوعات (...) متضمن ارسال التبليغ لشركه (...) وبناء علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشر من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها يعد تبليغ صاحب الدعوي للمدعي عليه بواسطه العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوي افاده من احد مقدمي خدمه البريد تتضمن ارسال ورقه التبليغ لعنوان المدعي عليه وصحه نسبه العنوان الوطني له عليه قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبالاطلاع علي الدعوي تبين للدايره الحاجه الي ندب خبير ١- للوقوف علي المشروع محل الدعوي والافاده بحصر الاعمال المنفذه وغير المنفذه ٢- التحقق من انطباق الاعمال المنفذه علي المعايير المتفق عليها بين الطرفين ٣- دراسه المستندات والافاده عنها. وفي جلسه ٧ / ٨ / ١٤٤٤ه عقدت الدايره الجلسه بتشكيل مغاير، وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) المشار الي معلوماته سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير، وبعرضه علي وكيل المدعيه وسؤاله عن النتيجه التي انتهي اليها الخبير فقال المبلغ الزايد عن مبلغ المطالبه الذي اثبته الخبير سبق الفصل فيه في القضيه رقم (٤٣٩٥٢٩٠٩٦) ورفضت الدعوي لعدم كفايه الادله، وبسؤال وكيل المدعيه عما يرغب في اضافته قال اكتفي بما سبق، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب: 
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت عن طريق العنوان الوطني لها وعن طريق النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٧٦٥,٤٣٦) سبعمايه وخمسه وستون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسداده.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في امرين شراء محرره علي مطبوعات المدعي عليها وموجهه للمدعيه، الاول بتاريخ ٧ / ابريل / ٢٠٢١م والثاني بتاريخ ٢٤ / ابريل / ٢٠٢١م وجميعها ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره هندسيه وذلك للافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه مقابل الاعمال المنفذه، وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي ان الاعمال المنفذه من المدعيه مبلغا قدره (٨٤٣،٧٦٢،٣٧) ثمانمايه وثلاثه واربعون الف وسبعمايه واثنان وستون ريالا وسبعه وثلاثون هلله. وحيث ان وكيل المدعيه ذكر بان المبلغ الزايد عن مبلغ المطالبه الذي اثبته الخبير سبق الفصل فيه في القضيه رقم (٤٣٩٥٢٩٠٩٦) ورفضت الدعوي لعدم كفايه الادله، وعليه فان الدايره تحصر نظرها في مبلغ المطالبه.
واما اتعاب الخبره وقدرها (١٧،٢٥٠) سبعه عشر الف ومايتان وخمسون ريال؛ فان الدايره تحمل المدعي عليها كامل الاتعاب استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ا.ه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٦٥,٤٣٦) سبعمايه وخمسه وستون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٧،٢٥٠) سبعه عشر الف ومايتان وخمسون ريال عن اتعاب الخبره والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.