tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 180

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/574 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/06 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
I (ISR-2021-180) القرار رقم
I (Z-2020-2946) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - محاسبه المدعي تقديريا - قadeه الاستيراد - قadeه الصانع - والاخذ
بمبيعات ضريبه القيمه المضافه علي السجلات التجاريه التي تم شطها.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٣٩ ه، وذلك لقيامها بتطبيق قاعدتي الاستيراد وقاعده الصانع
والاخذ بمبيعات ضريبه القيمه المضافه علي بعض السجلات التجاريه التي تم
شطها، ويطلب الحدول عن الطريقه التقديريه وان تتم المحاسبه وفقا لبيانات
تعكس واقعه بشكل دقيق - اجابت الهييه انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا
بناء علي قاعده المصانع ونسبه (٧:١٥) من مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وعل
ما توصلت اليه من معلومات وبيانات واشطه تجاريه مسجله لديها، بالاضافه الي
وجود (٦) عمل - ثبت للدايره ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما
انه لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المتعدده من
محاسب قانوني مرخص، وعليه قامت المدعي عليها اينغاد حقها بمساسه المدعي
تقديريا - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفضها Cordوعا - اعتبار القرار نهايي
وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٨، ٦، ٥/١٣) من اللايحه التفيفذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١/٠٦) وتاريخ (٢٠٨١) ٥١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والامه، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١١/٤٠٧ مظافات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٧٤) وتاريخ ١٠١٥/١٥٠١، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٣٣٠١٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل : وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٠١٢٣
تتلخص وقالغ هدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، تقدم
باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩١، الصادر عن المدعي عليها، وذلك
لقيامها بتطبيق قاعدتي الاستيراد وقاعده المصناع والاخذ بمبيعات ضريبه القيمه
المضافه علي بعض السجلات التجاريه التي تم شطها، يطلب العدول عن الطريقه
التقديريه وان تتم المحاسبه وفقا لبيانات تعكس واقعه بشكل دقيق.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت بمذكره تضمنت ما ملحضه انها: قامت بمحاسبه المدعي قديريا بناء علي قاعده المصانع و نسبه (١٥٠) من مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وعل ما توصلت اليه من معلومات وبيانات واشطه تجاريه مسجله لديها، بالاضافه الي وجود (١) عمال، وذلك استنادا الي الماده (٢٠٨١) وعشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) اده.
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٢٢، م, عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضراها المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، كما ضراها / ... بصفته
مثلا المدعي عليها بموجب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٥٥/٠٥/٩ ه، في الجلسه
تم فتح باب المرافعه بسؤال الممدعي عن الدعوي فاجب: اعترض علي الربط الزكوي
التقديري لعام ١٩٤٣، حيث ان المدعي عليها احتسبت ضمن الوعاء الزكوي سجلات
تجاريه تم شطبها. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها، طلب مهله للرد. عليه
قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاربعه ٢٠١١/٠٣/٢٤ مالساعه مساع.
وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٤، السابق حضوره وتعريفه، كما حضرها ممثل المدعي عليها، وحرها المدي، /... السابق حضوره وتعريفه، في الجلسه طلب مثل المدعي عليها منحه مزيدا من الاجل لتقدمير الرد والذي وعد بتقدميه في الجلسه السابقه نظرا لعدم جاهزيته. عليه قدرت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الارباع ٢٠٢١/٤٠٧ م الساعه الخامسه مساع.
وفي يوم الارباع الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضهرها المدعي / ... السابق ضوره وتعريفه، كما ضهرها / ... بصفته
متملا لمدعي عليها بموجب التفويض رقم (…) .})(ي الجسه سانت الدايره مثل
المدعي عليها عما طلب الاموال من اجهه قدم مذكره جوابيه مكونه من ثلاث
صفات تضمنت ان الربط علي المدعي لعام الخلاف اشتمل علي السجل التجاري
رقم (…) والسجل التجاري رقم (…) وحيث اتضح انها مشطوبين فقد تمت اعاده
الربط بعد هذين السجلين لتصبح الزكاه مبلغ قدره (١٢٣,٩٢/٢٣) ريال. وبعرض ذلك
علي المدعي اجب اطلب من المدعي عليها اعاده احتساب الزكاه بمراعه الخساير
والمصاريف. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب بان اقرارات المدعي
كانت تقديريه وبالتالي تمت محاسبه وفقا لذلك. ويسؤال كلا الطرفين عما يودان
اضافه اجبا بالا اكتفاء بما سبق تقدميه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه
للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧١٠ ه، وتعديليه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨/٠١ ه، وعلي نظام ضربه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١١ ه، وتعديلات، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٠١١ ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي بهدف من دعواه الي اضاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، وحيث يعد
هذا النزاع من الزاعات الداخله ضمن اënصاح لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث
قدمت الدعوي مسبيه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين
معه لدي الذره قبول الدعوي شكلا.
واما من حيث الموضوع; فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها
من طلبات وفدوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعي يعترض علي
محاسبه وفقا للطريقه التقديريه ويطلب من المدعي عليها مراعاه المصاريف
والخساير، في حين تري المدعي عليها ان اقرارات المدعي تقييره وبالتالي تم
محاسبه وفقا لذلك، وبانه تمت مراعاه السجلات التجاريه المشوطه عند اعاده
الربط لتصبح الزكاه مبلغ قدره (١٣٣،٥٩٢/٢٣) ريال.
وحيث ان انتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيق لالمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موقعه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه.
وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه تنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٨/٦٠١، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا
يمسكون حسابات نظاميه، نعت علي انه:
-0- يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
- ع - عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في
الموعد النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الحفات والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهر وعم تقدمه
بذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبوبه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كيage ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه
او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.
- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكبر:
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري،
او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس
المال العامل تغایر ذلك فان للهينه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد
دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠٠ كحد ادني
من اجمالي الايرادات...
- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوپ التقديري تقوم الهييه بتجمع المعلومات
التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤقعه، ومن
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعموانه، والقروض
والاعانات الحاصل عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، ولم يقدم
للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب
قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقه الذي كفله
النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه -والحال ما ذكر- حده وسلامه
اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨,٦,٥) من الماده (الثالثه عشره)
من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك طلب المدعي
ان تقوم المدعي عليها بمراعاه الخساير والمصاريف: لان اقراراته الزكويه للعام محل
الخلاف تقديريه وليست مبنيه علي قوايم ماليه معتمده.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد المدعي
عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، شكل، ورفضها موضوعا.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق
2011/0/17
الظام خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم استثنافه.
وصل الله و سلم علي نبيا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.