tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

181 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:51/3 entity=legal_basis:royal_decree:1/3 entity=legal_basis:royal_decree:240 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2604 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (181-2020-VR) : القرار رقم
(86-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات
غرامه التاثر في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المعديه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسست المعديه اعتراها علي ان ايراداتها لم تصل الي الحد الالزامي للتسجيل حتي شهر ديسمبر - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المعديه بطلب التسجيل الالزامي في ضريبه القيمه المضافه في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٧ ديسمبر ٢٠٧ ديسمبر ٢٠٠ قطر توام المعديه بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - تبت للدايره ان المعديه لم تقدم ما يثبت ادعاءها، وان ميزان المراجعه المقدم منها لاثبات ان ايراداتها اقل من حد التسجيل الالزامي فلا يعد مستندا رسميا يثبت صحه ادعايها. مودي ذلك: رفض الاغتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه، wed درست موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (٥١/٣) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
- الماده (1/3) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (1/3) بتاريخ ١٣٨/١١/٠٢
- الماده (٤٧٩) من اللايحه التفيخيه لنظام ضربيه القيمه المضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
(٢٨٣٩) الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩/١٢/١٤
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤١/١٢/٢١ ه الموافق ١١٠٨/١١ امتعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض;
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه (…)
سجل تجاري رقم (…) ضد الهييه العامه لازکاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه برقم (V-86-2019-8) وتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٤
ال'sظاميه المفرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بالangkه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضاعه بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، تضمنت ما يلي: «اعترض المدعي علي عدم اشعاره من قبل المدعي عليها بضروره التسجيل لمن تجاوزت ايراداتهم (۲۷۵۰،…) ولم تتجاوز المليون ريال، كما ذكر ان السبي في التاخير انه لم تصل ايرادات المؤسسه الي الحد الا尔的اني للتسجيل حتي شهر ديسمبر، وعليه يطلب المدعي اغاء غرامه التاخير في التسجيل.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها (١-١) الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلف ذلك اثبات العكس.
٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥،٠٠) سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التفينيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ان يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في قبل موعد اقصاه ٢٠١٨، وبالطلاع علي بيانات المعدي لدي الهييه يënح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠١٨١٢٢٣ (اي بعد الميعاد النظامي المشار له اعله).

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
٢- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استناد للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في chlاله بغرامه مقدارها
يقدم (١٠٠٠٠).
٤- دفع المعدي من عدم اشعاره بضروره التسجيل لا يصلح ان يكون مبرزا نظاميا
لنفي المسؤوليه عنه: حيث ان العلم بالانظمه واللوايح وفق للقواعد العامه
يعد مقترا، ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفق للطرق
النظاميه». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي.
الوارده تفصيل في لايحه الدعوي. وبسؤال متمله الهييه عن جوابها تمسكت بصه
قرار الهييه وفقا للاسباب التي وردت في مذكره الهييه الجوابيه ردا علي لايحه الدعوي،
وبسؤال طرفي الدعوي فيها اذا كان لديهما ما يودان اضفته اكتفي كل منهما بما تم
تقديمه سابقا. وبعد المناقشه قررت الدايره علي باب المرافعه، ورفع الجسه للدراسه
والمداوله لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١١٥٥ (١٠٣٠) بتاریخ ١٥٥٥ (١٥٣٠) بتاریخ ١٥٥٥ (١٥٣٠) بتاریخ ١٥٥٥ (١٥٣٠)
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٥٥٥ (٢٦٠٤) والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
القيمه المضفه والثلجه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
-acتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من المستندات
المقدمه تبلغ المدعي بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٠، وتقدم باعتراضه بتاريخ
المقدمه تبلغ المدعي بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٠، وتقدم باعتراضه品牌的 المقصده
العودوي شكل.
استنادا الي الماده (الواحده والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تحت
علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه
الماده (١) للالتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه علي ان «الحد الادني لقيمه التوریدات الفعليه والذي يمجبه يبح
الخاضع للضربه ملزما بالتسجيل لغايات الضربه». كما نعت الفقره (٣) من الماده (٣)
من نظام ضربه القيمه المضافه علي ان «يكون الخاضع للضربه ملزما بالتسجيل تبعا
لانشطته الافتصاديه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه».
وحيث نعت الفقره (٤) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه
المضافه « يجب علي اي شخص مقيم وتماسر ليشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاد
هذه اللايحه افي اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ ام القيام بما يلي: ا- عمل تقدير
بالايرادات السيويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨ م، ب- التقدم
بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريات السيويه
الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي»; حيث نت الفقره (٩)
من الماده (٩٩) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «فيما لا
يتعارف مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه الثالثه، يعفي من الالتزام بالتسجيل
في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السيويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان
و مع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨ م,٢٠
وحيث تم نشر الانظمه واللوايح من قبل المدعي عليها وفق الطرق النظاميه الواجب
اتباعها والتي تم الاعلان عنها مسبا فقد قامت قرينه العلم بالنظام علي المدعي،
والذي يفترض علم الجميع به، فلا يقبل من احد ان يدعي جهله به، وفيما يخص ميزان
المراجعه المقدم من المدعي لايبات ان ايرادات اقل من حد التسجيل الازامي ذلك بعد
مستندا رسميا يثبت صحه ادعايه حول ايرادات المؤسسه، وبالتالي اعتبارها غير ملزمه
بالتسجيل، وبناء علي ما سبق، تري الدايره صحه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي
عليها.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول العوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض العوي المقامه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) بالغاء