moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439073425 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...(، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...)، عن/ شركه (...) تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: " انه بتاريخ 1437/12/6ه الموافق 2016/09/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حديد وتاريخ ابتداء التعامل 1437/12/6ه الموافق 2016/09/07م بثمن اجمالي قدره (4000000) اربعه ملايين ريال سعودي سدد منه (1000000) مليون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1438/09/12ه الموافق 2017/06/07م بمبلغ قدره(4000000) اربعه ملايين ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/09/12ه الموافق 2017/06/07م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد تورق)" وخلص الي طلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3000000) ثلاثه ملايين ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 28/06/1443ه حضر وكيل المدعيه (...) برقم الوكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) برقم الوكاله (...)، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فطلبا مهله الي الجلسه القادمه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب لكونه وكيل جديد فافهمته الدايره بان المدعي عليها تبلغت بالدعوي حين قيدها قبل عشرين يوما وليس عذرا لها كونها لم تعين محاميا الا في وقت متاخر، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان له خمسه ايام للجواب عن الدعوي تفصيلا بالمستندات عبر بريد الدايره ونسخه للمدعيه، ثم للمدعيه خمسه ايام للجواب ، ثم للمدعي عليها خمسه ايام لتقديم الجواب النهايي، وذلك عبر بريد الدايره ونسخه للطرف الثاني، وبجلسه 23/07/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي عليها (...) برقم الوكاله (...)كما حضر وكيل المدعيه (...) برقم الوكاله (...)، وتشير الدايره الي انه وردها من المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت عده دفوع، كما وردها مذكره من المدعيه تضمنت ان المدعي عليها لم تجب بجواب ملاقي، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن صحه العقد والمبلغ المسلم من موكلته للمدعيه محل الدعوي فاجاب بان العقد صحيح وموقع من موكلته وان موكلته سلمت المدعيه مبلغ مليون ريال، وذكر بان العقد لم يتم تنفيذه بالكامل بسبب وجود خلاف لوجود جهاله في المثمن لان الحديد لم يتم وصفه وتحديد نوعه حيث لم يتم تسليم موكلته كامل الحديد بل تم تسليم ما يساوي اقل من المبلغ المسلم للمدعيه، وموكلته تطالب المدعيه باعاده المبلغ المتبقي، ووعد بتحديد المبلغ المتبقي ، فعقب المدعي وكاله بان يطلب مهله للرد، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتحرير جوابه مفصلا بالمستندات خلال ثلاثه ايام من تاريخه، ثم للمدعي ثلاثه ايام للرد ثم للمدعي عليه ثلاثه ايام لتقديم الجواب النهايي، وذلك عبر ايقونه الطلبات في النظام فان تعذر فيتم عن طريق بريد الدايره ونسخه للطرف الاخر، وبجلسه 07/08/1443ه وفيها وتشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات علي النحو التالي: المذكره الجوابيه الاولي من المدعي عليه جاءت كما يلي: اولا: لم تلتزم المدعيه بالاخطار الوجوبي بناء علي الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه وعليه نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي ابتداء. ثانيا: الدعوي غير محرره ونطلب من المدعيه تحريرها ببيان عدد ووزن ومواصفات الحديد (محل البيع) وعلي ماذا تم التعاقد؟ وذلك قبل الدخول في الرد الموضوعي في العقد من حيث اشتماله علي الغرر والجهاله والربا .ثالثا: ما ذكرته المدعيه من انها قامت بشراء حديد بمبلغ اربعه ملايين وسلمته لموكلي فغير صحيح ونطلب من المدعيه تقديم ما يثبت شرايها الحديد وتسليمه لموكلي علي الصفه المذكوره .رابعا: ذكرت المدعيه ان موكلتي قامت بدفع مليون ريال لها كجزء من الثمن، وفي نهايه الدعوي ذكرت ما نصه (ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع) وهو تناقض ظاهر يدل علي عدم التحرير للدعوي .كما نصت في دعواها (ان يتم دفع المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 12/9/1438ه) وهو تناقض مع سابقه كما انه من اين اتي بهذا الكلام واين مستنده ؟ وكيف له ان يستلم مبلغ مليون دون الباقي! كل هذا واكثر يدل علي التخبط والتناقض بالدعوي الموجبه لردها. خامسا: العقد لم يتم تنفيذه وهو متضمن علي جهاله في الوصف والمقدار فلم يتم بيان عدد ووزن المبيع وصفا منضبطا والظاهر منه انه مال بمال فهو عقد باطل لاشتماله علي جهاله وربا وموكلتي هي من تطلب المدعي مبالغ ماليه استلمها منها دون سبب مشروع. سادسا: تقدم المدعي ضد موكلتي في محكمه التنفيذ بسند لامر بمبلغ اربعه مليون، ونحن نطلب من المدعي ايضاح هل السند المطالب به بالتنفيذ متعلق بموضوع الحق او انه مطالبه بمبالغ اخري؟ وعليه وبناء علي ما سبق فاننا نطلب الحكم اصليا بعدم قبول الدعوي واحتياطيا بالحكم ببطلان العقد لمخالفته الشرعيه ورد دعوي المدعيه والله الموفق. ثم قدمت المدعيه مذكره تضمنت ما يلي: ان المدعي عليها في جوابها الاول ذكرت ان العقد لم يتم تنفيذه وبعدها في الرد اللاحق اقرت انه تم تنفيذ جزء منه وانه حصل خلاف لاحق علي حد زعمها، مما يدل علي تناقض المدعي عليها وعزمها علي جحد موكلتي حقوقها. نود التوضيح للدايره ما يلي بخصوص هذه الدعوي: ان حق موكلتي في ذمه المدعي عليها ثابت بموجب سند لامر وطلب التنفيذ المقيد لدي محكمه التنفيذ بالرياض منذ عام 1439ه وصدر به قرار حبس ضد صاحبه المؤسسه المدعي عليها في عام 1440ه اي قبل ثلاث سنوات ونصف ولم تنازع المدعي عليها في ذلك، فهل يعقل ان موكلتي لم تنفذ العقد ولا تتحرك المدعي عليها لايقاف طلب التنفيذ او رفع الحبس طوال هذه المده؟! تقدمت موكلتي بهذه الدعوي لغرض اخلاء العقار المقدم كرهن لاموال موكلتي المنصوص عليه في الفقره (3) من العقد؛ حيث حكمت الدايره الخامسه عشر بالمحكمه العامه بالرياض بثبوت الرهن لدي الدايره، الا المدعي عليها حاولت التنصل من التزاماتها تجاه موكلتي مما دفع القاضي للحكم بثبوت الرهن وبعدم اختصاصه بالنظر في موضوع العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها. ان المدعي عليها بيتت نيتها في ظلم موكلتي ومماطلتها وجحدها حقها، وتحاول بدفعها في هذه الدعوي تحرير الرهن عن طريق المطالبه بابطال العقد بعد خمس سنوات من الحصول علي اموال موكلتي والانتفاع بها. ولما اقامت موكلتي دعوي لاخلاء العقار المرهون من (...) (مالكه العقار) والمرهون مقابل تسليم المدعيه اموال من موكلتي بدات المدعي عليها بعد مرور قرابه خمس سنوات وبعد كل هذه الوقايع جحد موكلتي وادعاء ربويه العقد او جهالته بعد ان حصلت علي جميع المبالغ التي تم الاتفاق عليها في العقد للاضرار بموكلتي والرسول صلي الله عليه وسلم يقول "لا ضرر ولا ضرار" ان موكلتي ابرمت عقد تورق (مرابحه) بنسبه (33%) من اصل المبلغ (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال المرفق في هذه الدعوي ونفذته علي صورتين: توريد الحديد من الصين بناء علي طلب المدعي عليها ومجموع قيمه هذا التوريد هو (1,102,877) مليون ومايه الفين وثمان مايه وسبعه وسبعون ريالا. ليكون اجمالي المبلغ المستقر في ذمه المدعي عليها في هذه الصوره مع نسبه المرابحه مبلغ اجمالي وقدره (1,466,826) مليون واربعمايه وسته وستون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريال وهو يمثل المبلغ الاصلي اضافه الي مبلغ نسبه المرابحه وهو (363,949) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف وتسعمايه وتسعه واربعون ريال. التحويل للمدعي عليها مباشره بناء علي طلبها لانهاء اجراءات استيراد الحديد والتخليص الجمركي وغيرها ومجموع تلك المبالغ هي (2,384,528) مليونان وثلاث مايه واربعه وثمانون الف وخمس مايه وثمانيه وعشرون ريال. ليكون اجمالي المبلغ المستقر في ذمه المدعي عليها في هذه الصوره مع نسبه المرابحه مبلغ اجمالي وقدره (3,171,422) ثلاثه ملايين ومايه وواحد وسبعون الف واربعمايه واثنان وعشرون ريال وهو يمثل المبلغ الاصلي اضافه الي مبلغ نسبه المرابحه وهو (786,894) سبعمايه وسته وثمانون وثمانمايه واربعه وتسعون ريال. وبهذا تكون موكلتي قد نفذت الصوره الاولي من العقد بالتوافق مع الشريعه الاسلاميه فتستحق قيمه التوريد مضافا له قيمه المرابحه، وبالنسبه للصوره الثانيه من العقد فحيث ان موكلتي قامت بتحويل قيمه بقيه العقد عن طريق حوالات مباشره للمدعي عليها الامر الذي معه يجعل هامش المرابحه فيه غير شرعي وبالتالي فتستحق موكلتي راس مالها فقط كما قال الله عز وجل "فلكم رؤوس اموالكم". اما ان تاخذ المدعي عليها اموال موكلتي وبمجرد حصولها علي الاموال تدعي الربويه لكي تتنصل من اعاده ما قامت موكلتي بسداده للمدعي عليها فهو ظلم وجحود وضرر علي موكلتي. ان كان لدي المدعي عليها مطعن شرعي علي العقد فانه سيقتصر علي نسبه المرابحه الوارده في الفقره (ب) اعلاه، لا ان تجحد العقد وتدعي عدم تنفيذه وعدم شرعيته بعد خمس سنوات من استلامها للمبالغ ثم تدعي بطلانه الان لتبطل الرهن الذي اخذته موكلتي لضمان المبلغ المدفوع (اي راس المال)، فالعقد صحيح حيث انه عقد تورق، فان كان هناك مطعن شرعي فهو في اليه تنفيذ صوره منه وهذا المطعن الشرعي لا يلغي حق موكلتي في اصل راس مالها، بل في هامش الربح فقط، لكن العقد ذاته صحيح. اما ان تاخذ المدعي عليها اموال موكلتي ثم بعد تحصيلها والاستفاده منها تاتي لتزعم ان هناك غرر وجهاله؟! لماذا لم تذكر انه غرر او جهاله قبل استلام الاموال؟! او لماذا لم تقم باعاده الاموال اذا كانت تري انه جهاله وغرر؟!ان محمد قعدان ممثل المدعي عليها قد ذكر لمدير موكلتي ان حق موكلتي محفوظ ووعد بالسداد. عليه تطلب موكلتي من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (2,363,949) مليونين وثلاثمايه وثلاثه وستين الفا وتسعمايه وتسعه واربعين ريالا. الحكم بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (400,000) اربع مايه الف ريال لموكلتي. ثم قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: اولا: ما زلنا نتمسك بالدفع الشكلي بكون المدعيه لم تلتزم بالاخطار الوجوبي بناء علي الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه وعليه نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي ابتداء. ثانيا: ادعت المدعيه شراء حديد بمبلغ وقدره اربعه ملايين ريال سعودي وسلمته كاملا لموكلتي وهذا غير صحيح وطلبنا من المدعيه تقديم ما يثبت ذلك ولم تقدمه حتي تاريخه. ثالثا: قامت موكلتي بدفع مليون ريال للمدعيه لكنها لم تستلم (الحديد) محل العقد وقد حصل خلافا اوقف تنفيذ العقد بسبب وجود جهاله وغرر، ومجمل ما تسلمته موكلتي حديد بمبلغ وقدره (615.472) ريالا، ونطلب من المدعيه اثبات تسليمها لموكلتي حديدا باعلي من تلك القيمه المذكوره. رابعا: باقي في ذمه المدعيه لموكلتي مبلغ وقدره (384.528) ريالا، نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بارجاعها. خامسا: نؤكد ان العقد لم يتم تنفيذه وهو متضمن علي جهاله في الوصف والمقدار فلم يتم بيان عدد ووزن المبيع وصفا منضبطا والظاهر منه انه مال بمال فهو عقد باطل لاشتماله علي جهاله وربا وموكلتي هي من تطلب المدعي مبالغ ماليه استلمها منها دون سبب مشروع. سادسا: لم يقم وكيل المدعيه بالجواب عن السند لامر المقدم فهل السند المطالب به بالتنفيذ متعلق بموضوع الحق او انه مطالبه بمبالغ اخري؟ سابعا: ما ذكرته المدعيه من انه لم يتم الجواب بجواب ملاقي امر غريب فقد تم بيان ان العقد لم ينفذ وبيان سبب ذلك كما انكرنا استلام الحيد بالمبلغ التي تدعيه (اربعه مليون)، والحقيقه ان المدعيه تتهرب من تحرير الدعوي ومن الجواب عن اسيله موكلتي ومن تقديم اثباتاتها التي تدعيها. وعليه وبناء علي ما سبق فاننا نطلب الحكم اصليا بعدم قبول الدعوي واحتياطيا بالحكم ببطلان العقد لمخالفته الشريعه والزام المدعيه بان تعيد المبلغ الزايد في ذمتها المشار اليه ورد دعوي المدعيه في مواجهه موكلتي. وباطلاع المدعي عليه وكاله علي المذكره طلب مهله للرد، ثم عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا علي ان يتم ابرام اتفاقيه لسداد مبلغ مليوني ريال علي اقساط لمده سنه مقابل انهاء دعوي التنفيذ وانهاء هذه الدعوي ويبري كل طرف الاخر، فقرر الطرفان طلبهما مهله للرجوع الي موكليهما، فافهمتهما الدايره بان لهما مهله خمسه ايام لانهاء النزاع صلحا، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله في حال عدم التوصل الي صلح ان يقوم بتحرير التعامل بشكل واضح، وهل موكلته قامت بشراء الحديد وبيعه لحساب المدعي عليها وتحويل قيمته علي حسابها او انها سلمتها الحديد، وفي حال ادعاء تسليم الحديد فعليه تقديم البينه علي ذلك، كما عليه تقديم البينه علي تحويل اي مبلغ يدعيه لحساب المدعي عليها، وتقديم ذلك خلال خمسه ايام ثم للمدعي عليها الجواب عن المذكره السابقه وما ستقدمه المدعيه لاحقا خلال خمسه ايام، وبجلسه 28/08/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وقد طلب وكيل المدعي تقديم عذر علي تغيب الوكيل الاخر (...) بسبب ظرف صحي لاحد اقاربه وانه غير ملم بتفاصيل المعامله وقد ورد للدايره مذكره رد المدعي عليه مكون من ورقتين و 9 بنود وقد ذكر فيها طلبه وقف تنفيذ السند لامر لدي دايره التنفيذ عليه وجهت الدايره المدعي عليه وكاله بانه ان كان يتمسك بوقف التنفيذ فعليه تقديم ضمان للدايره للنظر في وقف تنفيذ قرار التنفيذ الصادر ضد موكله وذلك وفق الماده السابعه والثلاثون من النظام والتي نصت علي احقيه المحكمه في طلب ضمان عند نظر الطلب المستعجل والماده السابعه من اللايحه والتي نصت علي انه فيما لم يرد به نص خاص يكون الضمان بايداع نقدي او ضمان بنكي او رهن او كفيل غارم .وبسؤال المدعي عليه وكاله ذكر انه يرغب بمهله للرجوع الي موكله بتقديم الضمان للدايره عليه طلبت منه الدايره تقديم ضمان بشيك للامر رييس المحكمه بمبلغ قدره مايه الف ريال يسلم لامانه السر في الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه بالرياض خلال اسبوعان من تاريخ اليوم وحتي يوم الاربعاء 12 – 9 – 1443ه وتقرر الدايره تاجيل الجلسه لاستكمال اجراءات المعامله واستعراض ومناقشه الاطراف بما ورد في المذكرات المقدمه منهم وبالله التوفيق، وبجلسه 13/09/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الطلب المستعجل اجاب ان موكلتها لا تتمكن من تقديم الضمان المطلوب وبمناقشه المدعي عليه وكاله ذكر ان موكلته استلمت جزء من المبيع وهو بمقدار سبعمايه الف ريال قيمه الحديد الجزييه وان العقد الم ينفذ بشكل كامل حسب الدعوي انما نفذ بشكل جزيي وموكلته لا تنكر هذا وان لموكلته مبلغ زايد لدي المدعي وهو تقريبا ثلاثمايه الف ريال من واقع ما تم تورديه حيث ظهر للاطراف ان العقد يحتوي غرر وجهاله لذا قررت المدعي عليها وقف العمل بالعقد ودخل المدعي شريك مع المدعي عليها في المشروع وكان اتفاق الشراكه بين الاطراف وجميع الحوالات للمدعي عليها كانت للشراكه معها والاتفاق شفاهه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اكد علي صحه ما جاء في جوابه من استحقاق موكله لمبلغ 2,384,528 وان المعامله مع المدعي عليه قد احتوت صورتين توريد للحديد بشكل مباشر لمصلحتها و تحويل مبالغ للمدعي عليها بشكل مباشر و يطالب المدعي براس المال بلا زياده فيها وان العقد مع المدعي عليها هو عقد بيع وليس شراكه ولم يتحول الي شراكه وبمناقشه المدعي عليه وكاله عن ما لديه من اثبات تجاه شراكه موكلته مع المدعي اجاب انه يطلب مهله للرد وطلبت الدايره من المدعي عليه ارسال مذكره الرد للمدعي خلال عشر ايام من تاريخه وعلي المدعي الاطلاع والرد مهله مماثله وبالله التوفيق، وبجلسه 29/10/1443ه وفيها حضر الطرفان والمشار اليهما في محضر الضبط وقد سبق من الدايره ان طلبت البينه من المدعي عليه وكاله عن ما لديه من اثبات تجاه شراكه موكلته مع المدعي وبالاطلاع علي طلبات القضيه فقد ورد للدايره رد المدعي عليه بالطلب رقم 430805359 وقد تضمن ان ما يثبت الشراكه وجود حوالات بمبالغ متفرقه علي حساب المدعي عليها ا.ه وبمناقشته في الجلسه ذكر ان جميع المبالغ المستلمه من المدعي هي لاجل الشراكه وانه لا يعلم واحال لمذكرته وقد اجاب المدعي بالطلب رقم 433284602 وتمسك بالحكم بطلباته الوارده وبسؤال الطرفين عن مقدار قيمه الحديد المورد للمدعي عليها اجاب المدعي وكاله مليون ومايه وسته الاف ومايتان واثنان وتسعون ريالا واجاب المدعي عليه وكاله ستمايه وخمسه عشر الاف واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وبمناقشه الطرفين عن سبب اختلافهم في قيمه الحديد المورد اجاب المدعي وكاله ان هذا السعر بناء علي الحواله للمصنع في الصين اما المدعي عليه فاجاب ان العقد اشتمل جهاله ولذا لم يحدد سعر الحديد وبسؤال الطرفين عن مقدار المبالغ المستلمه من المدعي عليها اجاب المدعي مليون وثمانمايه وثلاث وتسعين الف وسبعمايه و سبعه ريال واجاب المدعي عليه وكاله ان مليون ومايه وسته الاف ريال بسؤال الطرفين عن مقدار المبالغ المستلمه من المدعي اجاب المدعي مليون ريال واجاب المدعي عليه وكاله ان مقداره مليون ريال سلمت للمدعي عليه طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت حواله للمصنع تثبت قيمه الحديد وتقديم ما يثبت الحوالات للمدعي عليه بمبلغ مليون وثمانمايه وثلاث وتسعين الف وسبعمايه و سبعه ريال وذلك عن طريق طلبات القضيه خلال اسبوعين من تاريخه وبالله التوفيق، وبجلسه 17/03/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وذكرت المدعي عليها وكاله انها تقدمت بمذكره واما المدعي فاجاب خلال الجلسه بما نصه (سبق الرد علي معظم ما ورد في مذكره المدعي الا اننا نخص بعض النقاط: 1) اقرت المدعي عليها بصحه الخطابات الموجهه لموكلتي والتي تطلب من موكلتي تحويل مبالغ قيمه الحديد للصين بناء علي العقد الموقع بينهما، ونود التاكيد علي ان الخطابات ذيلت بان المدعي عليها تتحمل كامل المسؤوليه عما تضمنته تلك الخطابات، من طلب تحويل لارقام الحسابات البنكيه المضمنه. 2) نستغرب ان تصادق المدعي عليها علي ما ذكرناه من انه لا تربط موكلتي مع المدعي عليها علاقه سوي ما يتعلق بالعقد محل الدعوي وهو امر صحيح، ثم ترجع لتزعم وجود اتفاق شراكه شفهي دون ان تقدم اي بينه عليه رغم طلب الدايره منها ذلك اكثر من مره. 3) نؤكد علي البينات التي اوردناها سابقا والتي تحسم النزاع) ا.ه واما المدعي عليها وكاله فاجابت بانها تكتفي بما قدمت وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه وبالله التوفيق، وبجلسه 07/05/1444ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبدراسه القضيه قررت الدايره مناقشه المدعي وكاله عن السند لامر المدفوع به من قبل وكيل المدعي عليها بقيمه قدرها (4,000,000) ريال فاجاب قايلا: نعم حررت المدعي عليها سندا لامر بهذا المبلغ وهو مقدم الي محكمه التنفيذ منذ خمسه سنوات ولا زال تنفيذه قايما لعدم السداد وهو بنفس الثمن الوارد في هذه الدعوي، هكذا اجاب. وبسؤاله عن سبب مطالبته بالثمن مره اخري رغم امتلاك موكلته سندا تنفيذيا بذات المبلغ فاجاب قايلا: كان ذلك بسبب اننا اقمنا دعوي في المحكمه العامه بشان اثبات رهن عقار قدم من المدعي عليها كضمان لسداد قيمه هذا العقد وبيعه سدادا للقيمه فاثبت القاضي وجود الرهن ولم يحكم ببيعه لعدم اختصاصه في النظر في القيمه المستحقه التي توجب البيع وطلب منا اثبات استحقاقنا للثمن، ثم المطالبه ببيع المرهون بعد ثبوت الاستحقاق هكذا اجاب. ثم قرر قايلا: اطلب تصحيح طلبي ليكون اثبات استحقاق موكلتي الثمن محل الدعوي اضافه لاتعاب المحاماه هكذا قرر. عندها افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم طلب التصحيح في طلب عارض يقدم في ملف هذه القضيه الكترونيا، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره نصت علي:(المبالغ التي دفعها المدعي (كمبلغ) وليس كحديد (بضاعه) خارج نطاق هذا العقد ، ونطلب الفصل في موضوع هل الرهن المقدم لعقد (توريد الحديد) بالعقد يتضمن (المبالغ المدفوعه نقدا) او انه لا يتضمن لان المدعي يرغب في ادخال (المبالغ المدفوعه) داخل نطاق العقد ليستفيد من الرهن رغم ان العقد هو توريد حديد فقط.)، وقد اجاب وكيل المدعي عن المذكره بانها تكرار لما سبق، ولامهال وكيل المدعي لتقديم طلبه الكترونيا والنظر في قبوله رفعت الجلسه، وبجلسه 25/05/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه وقد ذكر وكيل المدعي انه لم يتمكن من تقديم طلب الكتروني في المعامله بتعديل الطلب الاصلي ويرغب بتقديمه في هذه الجلسه ونصه (نطلب في هذه الجلسه اثبات استحقاق موكلتي للمبلغ وقدره مليونان وثلاثمايه وخمسه وستون الف وخمسه وسبعون ريال في ذمه المدعي عليها والزام المدعي عليه اتعاب المحاماه وقدره اربعمايه الف ريال) واكد المدعي وكاله علي طلبه المعدل وانه بديل عن الطلب الاساسي المدون في لايحه الدعوي، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان حصر المدعي وكاله طلبه كما ورد في الجلسه المنعقده بتاريخ 25/05/1444ه من اثبات استحقاق موكله للمبلغ ولما ان كان طبيعه النزاع بين الطرفين يتعلق بتوريد حديد كما ورد في صحيفه الدعوي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حديد وتاريخ ابتداء التعامل 1437/12/6ه الموافق 2016/09/07م بثمن اجمالي قدره (4000000) اربعه ملايين ريال سعودي سدد منه (1000000) مليون ريال سعودي وذلك عن بموجب عقد محرر ومن ثم ملحق تعديل كما حرر علي اثر ذلك سند لامر بالمبلغ وايضا رهن لمصلحه المدعي عليه وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم فيالعقود التجاريه وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع واما ما يتعلق بالموضوع ولما ان كان طلب المدعي اثبات استحقاق موكله للمبلغ الذي يطالب به وقدره مليونان وثلاثمايه وخمسه وستون الف وخمسه وسبعون ريال في ذمه المدعي عليها ولما ان كان هناك تعامل تجاري وعقد مصادق عليه من الغرفه التجاريه وموقع من المدعي علهيا ولما ان اقر المدعي عليه بوجود توريد للحديد بالمبلغ الذي قدره في مذكرته وانه اقل من المبلغ الوارد في الاتفاق ولما ان دفع المدعي عليه بوجود جهاله ايضا في المواصفات ولان الدايره لا تري وجود جهاله في العقد لكون المدعي عليها تحترف المقاوله ولانه قد ورد في العقد اخلاء لمسؤوليه المورد عن اي مطابقه للمواصفات للحديد المورد فتكون مسؤوليه المدعي عليها مايتعلق بالمواصفات وصحتها وسلامتها ولان المدعي ايضا قد ابرز حوالات ماليه للمدعي عليها بمبالغ متفرقه وذكر بوجود تمويل من قبل موكله للمدعي عليها وذلك بفايده وطلب تصحيح العقد والاكتفاء براس المال المحول والمبلغ المتبقي ولما ان كان نظر الدايره ينصب علي طلب المدعي ولما ان كان الدايره اثبات استحقاق موكله للمبلغ المذكور ولان الدايره لا تري مايمنع من استحقاق المدعي لهذا المبلغ و اما طلب التعويض فلا تري الدايره توافر اركانه وشروطه اللازمه و لذا تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوقه . و وقد استلمت الحديد بالمبلغ الذي ورد في اقرار المدعي عليها فيكون هذا الدفع ساقطا نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ قدره مليونان وثلاثمايه وخمسه وستون الف وخمسه وسبعون ريال في ذمه المدعي عليها ورفضت الدايره ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439073425 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريالا نظير توريد حديد للمدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الخامسه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (2.365.075) مليونان وثلاثمايه وخمسه وستون الفا وخمسه وسبعون ريالا في ذمه المدعي عليها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها ما يلي/اولا: عدم تحرير الدعوي وخلط علاقتين مستقلتين بحكم واحد وتطبيق عقد علي علاقه منفصله عنه. ثانيا: لم تقدم المدعيه البينه علي تسليم المدعي عليها للحديد. ثالثا: عدم الفصل في بيان احكام الضمان (الرهون)، فالمدعيه سبب ادراجها للمبالغ الماليه التي سلمتها للمدعي عليها التي لم ترد بالعقد، وانما بعلاقه مستقله وجعلها ضمن العقد لكي تشمل الضمانات والرهون. رابعا: لم يتطرق الحكم علي موضوع السند لامر. خامسا: تضمن العقد جهاله موجبه لابطاله وهو (تحديد نوع ووصف المبيع)...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه في الجمله، ولا ينال من ذلك ايضا ما طالب به المستانف من ابطال سند الامر المحرر بين طرفي الدعوي المؤرخ في 1439/09/09ه بمبلغ اربعه ملايين ريال الذي هو توثيق لنفس مبلغ هذه الدعوي ؛ لانه من وسايل توثيق المداينه محل الدعوي ولا يرفع اثره الا بالسداد الحقيقي او الابراء ولم يحصل اي منهما. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الخامسه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430639192) وتاريخ 01 /08 /1444ه فيما انتهي اليه من قضاء ب:[ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (2.365.075) مليونان وثلاثمايه وخمسه وستون الفا وخمسه وسبعون ريالا في ذمه المدعي عليها ورفضت الدايره ما عدا ذلك من طلبات] محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين