tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430104536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-03-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ebd12d83-b066-4930-8597-0c99078803dd entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439476023 لعام 1443ه 
المدعي:
رانيا داود فضل كنعان
المدعي عليه:
محمد عبدالله بن محمد الشريد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٢٠٣٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(المطالبه بمبلغ مضاربه تجاريه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي علیھ/ محمد عبدالله محمد الشرید هویه وطنیه رقم: (...) بان یدفع للمدعیه/ رانیا داود فضل كنعان - اردنیه الجنسیه - جواز رقم: (...) والرقم الوطني للهویه الاردنیه (...) مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ریال). وذلك حسب الصك رقم (٢٠٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦ه. وطالب ب الزام المدعي عليه ١- التعويض عن اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الفا ريال.٢- التعويض عن الضرر المعنوي، بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه، بقضيه رقم (2034)، بتاريخ صك 16/01/1443ه. 2-صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي، بقضيه رقم (428122034)، وصك رقم (437489717) وتاريخ الصك 29/05/1443ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/01/1444ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي واستمهلت لاستكمال بيناتها، وعند ذلك افاد المدعي عليه بان هناك حكم صادر بنفس موضوع الدعوي وارفق حكمين عن طريق الدردشه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله (1- تم رفع دعوي اتعاب رقم: 439013418 بتاريخ 21/3/1443ه وتم الحكم بعدم قبول الدعوي برفعها قبل اوانها.2- تم رفع دعوي اتعاب اخري رقم: 439092463 بتاريخ 28/6/1443ه وتم الحكم بعدم جواز النظر لان البينات المقدمه محلها هو تقديم طلب التماس علي الحكم السابق في الدعوي رقم 439013418.3- تم رفع طلب التماس رقم 437331209 بتاريخ 17/9/1443 ه في الدعوي رقم 439013418 وتم الرد علي الطلب من قبل الدايره (يتقدم المدعي بدعوي جديده، وبالالتماس المقدم لا يتناسب مع بعض ما يدعيه المدعي، حيث ان حكم محكمه الاستيناف صدر بعد حكم الدايره، لذا لا يقبل الالتماس والحال ما ذكر.4- تم تقديم دعوي جديده رقم 439476023.) عند ذلك افهمت الدايره وكيله المدعيه ان تقدم بما استمهلت لاجله عن طريق الطلبات خلال عشره ايام وللمدعي عليه بعد ذلك احالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 01/03/1444ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله فاجاب بانه قدمه في الموعد المحدد في الطلب رقم 447171878 واكتفي بما قدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما جاء في الدعوي والمستندات، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه ب الزام المدعي عليه ١- التعويض عن اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الفا ريال.٢- التعويض عن الضرر المعنوي، بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته ب بان هناك حكم صادر بنفس موضوع الدعوي، و بناء لما قدمه وكيل المدعي عليه صكوك احكام وحيث ان حكم الدايره في الدعوي الاصليه تضمن النظر في طلب اتعاب المحاماه وورد في ذيل تسبيبه رفض طلب الاتعاب لعدم تقديم البينات المثبته، ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه استقرارها، وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عن التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه الانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدايره لعدم جواز نظر الطلب الاول طلب اتعاب المحاماه، اما ما يتعلق بالطلب الثاني وهو التعويض عن الاضرار المعنويه فلم تقدم المدعيه اي بينات ومستندات لتحرير واثبات هذا الضرر ومقداره، ما تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ عدم جواز نظر الطلب الاول للمدعيه / رانيا داود فضل كنعان اردنيه الجنسيه ذات الجواز رقم (...) والرقم الوطني للهويه الاردنيه (...)، ضد المدعي عليه / محمد عبدالله بن محمد الشريد -صاحب الهويه رقم (...).
ثانيا/ رفض الطلب الثاني للمدعيه ضد المدعي عليه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.