moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470732664 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتعدين المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها لي انه قد ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي ونصها "لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتعدين) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه) بشان المطالبه ب(ايجار معدات وعماله متخصصه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتعدين السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤,١٧٨٢٨١) اربعه ملايين ومايه وثمانيه وسبعون الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٤٦٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-رفض المدعي عليها دفع هذه المبالغ مما ادي الي (دفع تكاليف اتعاب المحاماه نتيجه عدم التزام المدعي عليها بدفع المستحقات)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٢٠,٧٦١.٠٠) ست ميه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر" ثم في الجلسه الاولي التحضيريه افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه ثم جري من الدايره افهام المدعي بمضمون الماده التسعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه وان دعواه مقبوله شكلا، وبسؤاله عن دعواه اجاب قايلا: بان هناك بوادر صلح بين الطرفين نطلب اجلا لذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: نعم نطلب اجلا وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه ثم جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي عما استمهلوا لاجله فاجاب كل واحد منهم قايلين: باننا اصطلحنا علي الاتي:" اتفق الطرفان شركه (...) سجل تجاري (...) وشركه (...) سجل تجاري (...) علي ان تدفع لشركه (...) مبلغ وقدره (200,000) ميتا الف ريال صلحا مقابل اتعاب المحاماه للقضيه ذات الرقم (439169711) بتاريخ 10/8/1443ه"، ثم قرر المدعي والمدعي عليه وهما بكامل اهليتهم المعتبره شرعا ونظاما قايلين: نطلب اثبات هذا الصلح والعمل بموجبه، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ۹- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه." ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كان المدعي يطلب اثبات هذا الصلح والعمل بموجبه ولما كانت المدعي عليها تطلب اثبات هذا الصلح والعمل بموجبه ولقوله تعالي "والصلح خير" ولقوله صلي الله عليه وسلم " الصلح جايز بين المسلمين" واستنادا لماورد في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي" اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه …" واستنادا لما ورد في الفقره الثالثه والستين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي" تسري احكام الفقره (٢) من الماده التاسعه والعشرين من النظام في اي مرحله تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعه او امام المحكمه المعترض امامها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات هذا الصلح والالزام بما ورد فيه لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.