tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630135210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-08-20 date_hijri=1446-02-16 document_type=ruling entity=document_number:a045b2d1-cfc7-463b-96aa-61493e97234b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠١٩٠٧٠ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(استثمار واداره وتشغيل كافيه) خلال (٣) ثلاثه سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي سدد بالكامل، وقد نفذت الخدمه بشكل جزيي وهو (٢)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم التزام الطرف الاول (البند السابع (١) والبند الثالث (١)والبند السادس(٢) والبند الخامس (١٠’١٢))، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه، مما تسبب ب(وجود التزامات ماليه من قبل التعاقد علي الكافيه عدم السماح لموكلتي بالاطلاع علي اراء عملاء المحل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد ولولا خطا المدعي عيها لما تضرر موكلي بهذه الاضرار) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي (والدعوي المحرره المرفقه في ملف القضيه)والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره٢٠٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه عدم التزام واخلال المدعي عليه في بعض بنود العقد فيما يتعلق في تنفيذ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي عقد موقع ومختوم من الطرفين وخطاب يفيد من خلال في طلب دفع الايجارات المتاخره واشعار صادر من المحامي التابع للمدعي يفيد من خلاله بعدم التزام المدعي عليها في تنفيذ بنود العقد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعي وان موكلته لم يخل بالالتزام المبرم بين الطرفين كما انه لا يوجد ما يثبت خطا موكلته في تنفيذ بنود العقد؛ وعليه يطلب رد دعوي المدعي، وبعد التحقق من اركان التعويض، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع قدره٢٠٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه عدم التزام واخلال المدعي عليه في بعض بنود العقد فيما يتعلق في تنفيذ، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعي علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات صحه دعواه عقد موقع ومختوم من الطرفين وخطاب يفيد من خلال في طلب دفع الايجارات المتاخره واشعار صادر من المحامي التابع للمدعي يفيد من خلاله بعدم التزام المدعي عليها في تنفيذ بنود العقد، وبما ان الثابت للدايره من خلال المستندات المقدمه من المدعيه عدم تقديم ما يثبت خطا المدعي عليها في تنفيذ العقد، وبما ان اركان التعويض وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) في هذه الدعوي غير متحققه، وبما ان البينات التي قدمها وكيل المدعيه من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي، وتجيب الدايره عن المستندات المقدمه من المدعي وكاله بشكل مفصل علي النحو التالي:
- اما ما يتعلق بالعقد؛ فان الدايره تجيب: بان العقد يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به.
- اما ما يتعلق ب بالاشعار ال صادر من المحامي التابع للمدعي يفيد من خلاله بعدم التزام المدعي عليها في تنفيذ بنود العقد، فان الدايره تجيب: بان ذلك الاشعار انما هو من صنع المدعي وليس فيه ما يثبت قبوله واعتماده من طرف المدعي عليها، لاسيما وان المدعي عليه وكاله انكر صحه دعوي المدعي في جلسه هذا اليوم؛ وتاسيسا علي ما تقدم بيانه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين