moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3970 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها ، وذلك ان وكيل المدعي : (...) تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (2,500,000) ريال مليونين وخمسميه الف ريال تمثل راس مال موكله سلمه للمدعي عليها للاستثمار به ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها للدايره باشرت نظرها حيث حددت عده جلسات حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ، وفي جلسه 29/10/1440ه حضر وكيلا الطرفين وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي المرصوده اعلاه ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه 25/01/1441ه حضر وكيلا الطرفين وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها جمله من المستندات طلب في ختامها الزام المدعي عليها باعاده اصل راسمال موكله وارباحه البالغ قدرها 2.674.435 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه 300.000 ريال ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه اليوم 27/04/1441ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 17/07/1439ه وذكر وكيل المدعي بان موكله سلم المدعي عليها مبلغ 2,500,000ريال للمضاربه به ولم يستلم موكله اي مبلغ من المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا مانع لدي موكلته من اعاده المتبقي من راس المال للمدعي ، فعقب وكيل المدعي بانه يحصر طلبه براس المال وقدره 2.500.000 ريال ويطلب الحكم به ، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب : (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس مال موكله الذي جري تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما وقدره 2.500.000 ريال ، وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه عقد مضاربه، قام فيه المدعي وهو رب المال ببذل ماله محل الدعوي، بحيث يقوم العامل او المضارب وهي المدعي عليها باستثمار الاموال وفق القيود والشروط المذكوره بالعقد، ولما كان دفع المدعي عليها جاء بالمصادقه علي دعوي المدعي جمله وتفصيلا، واقر وكيلها في مذكرته الجوابيه بانه لم يتم استثمار مبلغ المدعي في اصل معين او محدد بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المستثمر فيه واعادته للمدعي بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين من داخل وخارج المملكه وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه؛ وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، حيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي، ومن خلال اجابه وكيل المدعي عليها المخول بالاجابه وفقا لوكالته الشرعيه المرفقه بطي الدعوي، ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي تصريح نظامي يرخص لها تحصيل الاموال واستثمارها في السعوديه ، وهو ثابت ايضا من خلال ما اقر به وكيل المدعي عليها بما نصه: " تعرض المضارب لقوه قاهره تمثلت في تعنت هييه السوق الماليه فيما يتعلق بتمكين المضارب (المدعي عليها) من نقل تحويل المضاربات الي شركه (...) لاداره الاصول وهو ما ستدعي شروع المضارب في تصفيه اصول المضاربه.. "، وحيث ان عدم حصول المدعي عليها علي ترخيص ادي الي ايقاف نشاط المدعي عليها ومنعها من الاستمرار، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، وكان علي المدعي عليها الحصول علي التراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه فيها؛ وبما ان نصوص الفقهاء وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه, باعتبار ان التنضيض لم يتم, كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا لانه لا يمكن الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من التنضيض, وهو مالم يتم , كما ان للمدعي اقامه دعوي مستقله في حال اثبت ان المضارب ربح ولم يخسر ونشات مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما, كما ان المدعي وكاله حصر طلبه في المطالبه براس المال وقدره 2.500.000 ريال الامر الذي جعل الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها. (منطوق الحكم) بالزام (...)سجل تجاري رقم : (...)بان يدفع ل (...)هويه وطنيه رقم : (...)مبلغا قدره (2.500,000) مليونين وخمسميه الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان رييس الدايره عبدالمجيد بن علي الفوزان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 571 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام (...) سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم : (...)مبلغا قدره (2.500,000) مليونين وخمسميه الف ريال. (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يتضمن مايوجب اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه هو بمثابه اعتراض لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للنهاييه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني