gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-117) : القرار رقم | (7856-2019-V) : في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في م охاظه جده المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - المبلغ والرقم الضريبي - غرامات - غرامات مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه. الملخص: مطالبه المدينه بداع قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضربيه المبلغ والرقم الضريبي - ااجبات الهييه بان المدينه ظالت اشراطات الفاتوره الميسطه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضربيه الميسطه المبلغ والرقم الضريبي مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضربيه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره حده قرار الهييه بفرض غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفاتير الضريبيه. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ (١٣٨/٥) ٢٥ - الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٣/١٢ امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7856-2019-٧) م.م.١٩/٠٧/١٠ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ( ...) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مالك مؤسسه ( ...) التجاريه، سجل تجاري رقم ( ...) تقدم باللغه دعوي تضمنت الاعتراض علي غرامه الضبط الميداني وذلك بسبب عدم تحصل ضربه القيمه المضافه من العميل ويطالب بالغايها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «قام مملو الهييه بالشخص علي موقع المدعيه، وصد الصوايل الفواتير المبسطه التي تقدمها بعد تلقيهم بالغ بقيام المدعيه بمخافه احكام نظام ضربه القيمه المضافه واللحته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين مخالفتها الشراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) والفقره (ه) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسين من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «ب- اسم عنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. ه- الضربه الواجه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضربه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». ومخالفتها ايضا للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرين من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاء فيها: «- تطبيق الضربه بنسبه اساسيه قدرها ٧٥ من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه». وجاء ايضا في الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا لاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللاليه». (مرفق الفاتوره محل المخالفه) «- ف本市ا يتعلق بدفع المعديه من ان المنشاه ملتزمه اصدار فواتير ضريبه نظاميه، نفعد اللجنه الموقره بان الفواتير المصفه من قبل المعديه تتبع نشاط (…) بينما المخالفه وقعت علي منشاه (…) (مرفق). وبعد التثبت من مخالفه المعديه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه عليها بقيمه (۱۰۰۰۰) ريال سعودي علي المعديه بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (۹۰۰۰۰) خمسين الف ريال كل من: «-٣: «اف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «وحيث ان المخالفه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وقعت علي منشاه (...) وهي كيان مستقل عن منشاه (...) وعلي اساس ان دخل المغسله السني لا يتعدي (١٠٠٠٠) ريال، خمسين الف ريال، وعليه كنت اعتقد انها لا تخضع لقانون الضريبه المضافه لضعف الدخل السنوي كما ذكرت اعلاه، ولم اكن اعلم ان تسجيلها مع بقي فروع (...) في الضريبه المضافه ملزم بتحصيل الضريبه. امل اعاده النظر في الدعوي المقدمه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضفته، قررا الالكتفاء بما سبق تقدميمه: وبناء عليه قررت الدارره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيد لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥١/١/١١ واتريخ ١٥٤٥/١/١١ ه وتعيلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان (١٠٣٠) والثريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١ ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا; وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه $ للاكتته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان النذرفي مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان النذرفي مثل ذلك من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (١٩/٠٧) مقدمت اعتراضها في تاريخ (١٩/٠٧) من نظام وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر صده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه ضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتبعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع; فاونه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرقيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدينه بتغيرها غرامه الضبط الميداني استنادا الي الفقره (٣) من الماده (الرابعه والخمسين) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠) خمسين الف ريال كل من....٣- خالف اي حكم اخري من اكام المظام او اللايحه». وذلك لمخالفتها احكام الفقره (٨/ب/ه) من الماده (الثالثه والالايحه) والخصبين) من اللايحه التنميه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه الي التفاصيل الاتيه... ب- اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي. ه- الضريبه الواجبه الساد او بيان بان المقال يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». « وباللاع اداره علي كافه المستندات المرفقه، وخاصه الفاتوره المضبوطه، حيث تبين خلوها من المبلغ والرقم الضريبي، مما يNBت مخالفه المديعه احكام الفقره (٨/٨) من الماده (الثالثه والخمسين) المشار اليها اعلاوه. وبناء عليه تري الداره صحه قرار المدعي عليها. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اول: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض مؤسسه (…) التجاريه، سجل تجاري رقم (…) فيما يخص غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرقين، وحددت الدايره يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢١ موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربييه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.