tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 737 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1440-10-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2d378981-2646-4822-8f7d-68f6609b705e entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 737 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل الثانيه بشمال محافظه جده، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغا قدره (201,790) ميتان والف ريال وسبعميه وتسعون ريالا، وذلك قيمه توريدات وردتها المدعيه عباره عن مواد بناء نتج عنها مبلغ المطالبه الا ان المدعي عليها لم تسدد ما في ذمتها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل الثانيه بمكه المكرمه، استمهل للرد، ثم سالت الدايره المدعي وكاله بيناته عن الدعوي فاجاب بانها تتمثل بالمصادقات علي الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، ثم سلم المدعي عليه وكاله نسخه من المستندات وطلب اجلا للرد، وبجلسه 04/07/1440ه، حضر طرفا النزاع وكاله ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت ان مبلغ المطالبه غير صحيح، وان الفواتير الصادره من المدعيه لا تتطابق بسندات الاستلام، تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 17/08/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده تضمنت اقرار المدعيه بوجود علاقه تعاقديه مع موكلتي بالاضافه الي مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الارصده، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، ثم قررت الدايره تقديم اجابته بتاريخ 22/10/1440ه لدي امانه سر الدايره، وبجلسه 15/11/1440ه، حضر طرفا النزاع، ثم ذكر المدعي وكاله بانه يطالب المدعي عليها بدفع مبلغ المصادقه الصادره بتاريخ 31/12/2014 م، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب نسخه منها واستمهل للجواب عنها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله كم المبالغ التي سلمها المدعي بعد تاريخ المصادقه الصادره في عام 2014م؟ فاستمهل بالجواب في الجلسه القادمه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله بينته علي الغبن، ووعد بتقديمها في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل قيمه التوريدات محدده ام ان سعر التوريد هو سعر السوق؟ فذكر بانها سعر السوق بزياده من 25% الي 30% ربحيه المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله صادق علي ما ذكره المدعي، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين ذكر في مضمونها انه مرفق بهذه المذكره صور عدد من الفواتير، فسالته الدايره عن هذه الفواتير حيث ان المذكره المقدمه منه خاليه عن اي مستندات فوعد باحضار المستندات في الجلسه القادمه، وبجلسه 17/01/1441ه، حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها المستندات التي وعد باحضارها في الجلسه السابقه تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الفواتير المقدمه من المدعي وكاله، اقر باستلام موكله للبضاعه محل الدعوي كما اقر بصحه الختم والتواقيع الوارده في مصادقات الرصيد، الا ان موكله يدفع بالغبن بقيمه الفواتير وانه لم يكتشف المبالغه في قيمه مواد البناء محل الدعوي الا بعد خمس سنوات من التعامل، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب) 
لما كان وكيل المدعيه يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (201,790) ميتان والف ريال وسبعميه وتسعون ريال، وذلك يمثل مبلغ توريد مواد بناء؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في: 22/1/1435ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا، والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 12/02/1439ه، وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، بموجب مطابقه الرصيد والموقع من قبلهما، ولما كان المدعي عليها قد اقرت بمبلغ المطالبه، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقول ﷲ تعالي: (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعل النبي صلي ﷲ عليه وسلم في اخذه بالاقرار في حديث ماعز، ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به، ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم ﷲ، واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها في الماده الثامنه بعد الميه، والماده التاسعه بعد الميه، والماده العاشره بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه، فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام بما تضمنه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله في الغبن في قيمه البضاعه، كون موكلته خبيره في هذا المجال، ولا تقبل دعوي الغبن من خبير، ولتفريط موكلته برفع دعوي غبن خلال مده خمسه سنوات، بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق من اسباب تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) رقم الهويه (...) مالكه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان والف ريال وسبعميه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 393 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ (...) للمقاولات، المقيد برقم (39) وتاريخ 23/04/1442ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره، لاسباب حاصلها وقوع غش من الملتمس ضدها من شانه التاثير علي الحكم، وان الحكم تاسس علي اقرار صدر ممن ليس له حق الاقرار، وان الحكم صدر مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه، وختم لايحته بطلبه قبول الالتماس، والغاء الحكم الملتمس عليه والحكم برد الدعوي، فحددت الدايره جلسه 12/06/1442ه وفيها اكد ممثل المدعي عليها علي ما جاء في طلبه وان الحكم بناء علي اقرار وكيل المدعي عليها وهو ليس له حق الاقرار مع عدم علمه بالاستلامات بين الطرفين كما انه لم يقر بالمبلغ الوارد في المصادقه وانما اقر باستلام البضاعه في حين ان المدعي عليها لم تستلم البضاعه، فعقب وكيل المدعيه بانه لا علاقه له بما يذكره ممثل المدعي عليها وان الحكم مبني علي مطابقه رصيد ولا صحه لما ذكره ممثل المدعي عليها بشان المصادقه الاخيره، فعقب ممثل المدعي عليها بان المطابقه الاخيره لم يسبق تقديمها وتثبت ان المطابقه اقل من المبلغ المحكوم به، فعقب وكيل المدعيه بان المحكمه سبق ان نظرت في دفوع الطرفين وحكمت وتاييد حكمها وممثل المدعي عليها يدعي الغبن، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه الصادر في القضيه رقم 737 لعام 1440ه، اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بجده في القضيه رقم 393 لعام 1441ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(منطوق الحكم) 
بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها.