tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 5364/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-05-12 document_type=ruling entity=document_number:7aab456e-f0d8-40b7-8a7c-2dc8901cdb77 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5364/1/ق لعام 1437ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاثنين 30/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
وبحضور ناصر بن علي بن صليح امينا للسر، للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 12/5/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/3/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه (...) بلايحه دعوي حاصلها انه يقيم دعواه ضد المدعي عليه بصفته شريكا في شركه (...) حيث انه بتاريخ 19/8/1434ه اتفق المدعي مع المدعي عليه الشراكه في العلامه التجاريه (...) وكذلك معمل لانتاج الفول والعجينه للتميس وملحقاته وايضا ثلاثه محلات لبيع الفول مسماه ب (...) الاول في (...) والثاني في (...) والثالث في حي (...)، بحيث يملك المدعي ما نسبته 67% من الحصص ويملك المدعي عليه ما نسبته 33% من الحصص، ويكون المدعي شريك في كل ما تملكه الشركه من اصول واموال وفروع وانتهي الي طلب محاسبه المدعي عليه من بدايه الشراكه ثم حضر المدعي اصاله فاستوضحت منه الدايره عن دعواه فذكر انه سلم للمدعي عليه مبلغ 6.312.736 ريال بموجب شيكين وحوالتين بنكيه للشراكه في محلات (...) واحد منها علي (...) والثاني علي (...) في حي (...) علي ان للمدعي 67% من الشركه الا ان المدعي عليه لم يسلم موكله راس ماله ولا ارباحه ويطلب الزام المدعي عليه بتسليمه راس ماله وارباحه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان المدعي شريك في شركه (...) وهي لا تمتلك الا فرع (...) اما باقي الفروع فهي ملك للمدعي عليه اما مطالبه المدعي براس المال والارباح فان ذلك يتضمن طلبا ضمنيا بانهاء الشراكه بما يؤدي لانقضاء الشركه وقد حدد نظام الشركات اسباب الانقضاء علي سبيل الحصر ويتعين الالتزام به اما توزيع الارباح فانه يشترط لتوزيع الارباح ان تكون قابله للتوزيع وبما ان المدعي قد استولي علي مستندات الشركه الامر الذي حال دون قيامها باصدار ميزانيات عن الاعوام التي يطالب فيها بالارباح ولا مانع لدي المدعي عليه من رد راس المال في ضوء ما تسفر عنه المحاسبه النظاميه ثم قدم المدعي مذكره حاصلها ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعي استولي علي مستندات الشركه واوراقها المحاسبيه فغير صحيح وعليه اثبات ذلك وانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره 6.312.736 ريال ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان المدعي حصر طلبه في اعاده راس المال وراس المال اصبح عنصرا من عناصر الذمه الماليه للشركه لذلك كان يجب علي المدعي توجيه دعواه علي الشركه بوصفها شخص اعتباري اعمالا للماده الرابعه عشر من نظام الشركات وانتهي الي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه شكلا ورفض الدعوي موضوعا لعدم قيام موجبها نظاما ولصلاحيه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
حيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم المدعي راس ماله وارباحه في الشراكه التي بين الطرفين ولما كان نظام الشركات قد نص في الماده الرابعه عشره منه علي انه باستثناء شركه المحاصه فان الشركه تكتسب الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها في السجل التجاري كما نصت الماده السابعه علي ان الشريك يعد مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها فان تاخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهه الشركه عن الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير كما نصت الماده الخامسه والثلاثون علي ان الشريك يعد داينا للشركه بنصيبه في الارباح بمجرد تعيين ذلك النصيب كما نصت الماده الحاديه والخمسون بعد المايه علي ان للشركه ذات المسؤوليه المحدوده ذمه ماليه مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا تلك الديون والالتزامات، ولما كانت المطالبه براس المال والارباح من الديون والالتزامات المترتبه علي الشركه في حال ثبوتها ولما كانت الشركه هي المسؤوله في مواجهه المدعي عن تلك الديون والالتزامات فان المتعين علي المدعي اقامه دعواه في مواجهتها باعتبارها هي المسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها ولما كان المدعي قد اقام دعواه في مواجهه المدعي عليه بصفته شريكا في شركه (...) (ذات مسؤوليه محدوده) فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من (...) ضد (...) وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
امين السر
ناصر بن علي بن صليح 
عضو
ابراهيم بن بندر ال ثنيان 
عضو
عبد الاله بن عبد الله الجار الله
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحكم في القضيه رقم 991 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ (...), هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا
 وبحضور عبدالملك بن غصين السلطان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حصرها في طلبه الزام المدعي عليه بتسليم موكله راس ماله وارباحه في الشراكه التي بين الطرفين، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم قبول هذه الدعوي لعدم صفه المدعي عليه . وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 15/1 / 1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيله ليوم 16/2/1440ه ، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 13/3 / 1440ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف . و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. 
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 30/12 /1439ه الصادر في القضيه رقم 5364 لعام 1437 ه القاضي / بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من (...)، سجل مدني (...) ضد (...) سجل مدني (...) ، محمولا علي اسبابه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
عبدالملك بن غصين السلطان
 عضو
حجاب بن عايض العتيبي
 عضو 
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع